ام حفصه
09 Mar 2011, 07:45 AM
<H5>لفضيلة الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي
إعداد: إسماعيل القريشي الشريف
(http://www.eajaz.org/arabic/oimages/11/5-1.jpg)
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها) هذا عنوان كتاب أصله رسالة علمية قدمت في الجامعة الإسلامية لنيل الدرجة العالية العالمية (الدكتوراه) ونالت مرتبة الشرف مع التوصية بالطبع.
وهو بحث فقهي طبي رصين أجاب فيه المؤلف ـ حفظه الله ـ على كثير مما يتعرض له الأطباء وتلزم معرفته لكثير من مرضى المسلمين.
وقد نشرت الكتاب مكتبة دار الصحابة، وهو يقع في 709 صفحات مع الفهارس احتوت الرسالة العلمية على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة.
http://www.eajaz.org/arabic/images/eajaz/oimages/11/5-1.jpg
ويحتوي الباب الأول على فصلين
، وقد عرف المؤلف في الفصل الأول الجراحة الطبية في اللغة بأنها التأثير بآلة، ثم عرف الجراحة الطبية الحديثة بأنها: (إجراء جراحي بقصد إصلاح عاهة أو رتق تمزق، أو عطب، أو بقصد إفراغ صديد أو سائل مرضي آخر أو لاستئصال عضو مريض أو شاذ) وشرح التعريف، وذكر أهم أنواعها، ثم عرف الطب لغة بأنه الحذق والمداواة، وفي اصطلاح الأطباء المتقدمين ذكر عدة تعريفات اختار من بينها تعريفه بأنه: (علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يعرض لها من صحة وفساد).
وفي الفصل الثاني تناول الجراحة قبل الإسلام وبين فضل الأطباء المسلمين وإسهاماتهم في تطوير الجراحة ونماذج من تلك الإسهامات، وتكلم عن مشروعيتها إجمالاً لقوله تعالى: (
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
)
ولقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم: (
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري
) ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم: (
لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برَأ ـ بإذن الله عز وجل
). إلى غير ذلك مما ذكره من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، مع بيان وجه دلالته
أ
ما الباب الثاني
فقد تناول فيه المؤلف الجراحة وقسَّمها إلى نوعين وتكلم عن كل نوع في فصل مستقل:
الفصل الأول:
في الجراحة الجائزة؛ وقد ذكر في هذا الفصل أن أهم شروط الجراحة هي:
1 ـ الحاجة إليها.
2 ـ إذن المريض.
3 ـ أهلية الطبيب.
4 ـ غلبة النجاح.
5 ـ أن لا يترتب عليها ضرر أكبر.
6 ـ أن لا يوجد بديل عن الجراحة .
ثم عدَّد أنواعًا من هذه الجراحة الجائزة وهي التي: (للعلاج، وجراحة الكشف، والولادة، والختان، والتشريح، والتجميل الحاجية).
وقسمها إلى قسمين: (ضرورية، وحاجية).
الفصل الثاني:
تناول الجراحة المحرمة وعرفها بأنها (الجراحة التي لم تتوفر فيها الدواعي المعتبرة شرعًا للترخيص بفعلها، وتعتبر مقاصدها من جنس المقاصد المحرمة شرعًا كالعبث بالخلقة وتغييرها طلبًا للجمال والحسن) كما هو الحال في جراحة التجميل التحسينية، وكتغيير الأعضاء التناسلية عند الرجل والمرأة كما هو الحال في جراحة تغيير الجنس، وكاستئصال الأعضاء وأجزائها على وجه الوقاية الموهومة كما هو الحال في الجراحة الوقائية. وأشار إلى سبب تحريمها بقوله: فهذه الأنواع من الجراحة دلت نصوص الشرع على حرمتها وكذلك شهدت قواعد الفقه بعدم جوازها.
وفي
الباب الثالث
تناول المؤلف في الفصل الأول الممهدات للعمل الجراحي كأحكام الفحص والتشخيص، والإذن كإذن المريض أو وليه بالجراحة، والتخدير والحالات التي يسقط فيها الإذن وأحكام التخدير. وفي الفصل الثاني منه تناول أحكام العمل الجراحي كالقطع، والاستئصال والشـق، ونقل الأعضــاء وزرعها والثقب، والتوسيع والرتق والكي والخياطة.
</H5>
إعداد: إسماعيل القريشي الشريف
(http://www.eajaz.org/arabic/oimages/11/5-1.jpg)
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها) هذا عنوان كتاب أصله رسالة علمية قدمت في الجامعة الإسلامية لنيل الدرجة العالية العالمية (الدكتوراه) ونالت مرتبة الشرف مع التوصية بالطبع.
وهو بحث فقهي طبي رصين أجاب فيه المؤلف ـ حفظه الله ـ على كثير مما يتعرض له الأطباء وتلزم معرفته لكثير من مرضى المسلمين.
وقد نشرت الكتاب مكتبة دار الصحابة، وهو يقع في 709 صفحات مع الفهارس احتوت الرسالة العلمية على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة.
http://www.eajaz.org/arabic/images/eajaz/oimages/11/5-1.jpg
ويحتوي الباب الأول على فصلين
، وقد عرف المؤلف في الفصل الأول الجراحة الطبية في اللغة بأنها التأثير بآلة، ثم عرف الجراحة الطبية الحديثة بأنها: (إجراء جراحي بقصد إصلاح عاهة أو رتق تمزق، أو عطب، أو بقصد إفراغ صديد أو سائل مرضي آخر أو لاستئصال عضو مريض أو شاذ) وشرح التعريف، وذكر أهم أنواعها، ثم عرف الطب لغة بأنه الحذق والمداواة، وفي اصطلاح الأطباء المتقدمين ذكر عدة تعريفات اختار من بينها تعريفه بأنه: (علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يعرض لها من صحة وفساد).
وفي الفصل الثاني تناول الجراحة قبل الإسلام وبين فضل الأطباء المسلمين وإسهاماتهم في تطوير الجراحة ونماذج من تلك الإسهامات، وتكلم عن مشروعيتها إجمالاً لقوله تعالى: (
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
)
ولقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم: (
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري
) ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم: (
لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برَأ ـ بإذن الله عز وجل
). إلى غير ذلك مما ذكره من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، مع بيان وجه دلالته
أ
ما الباب الثاني
فقد تناول فيه المؤلف الجراحة وقسَّمها إلى نوعين وتكلم عن كل نوع في فصل مستقل:
الفصل الأول:
في الجراحة الجائزة؛ وقد ذكر في هذا الفصل أن أهم شروط الجراحة هي:
1 ـ الحاجة إليها.
2 ـ إذن المريض.
3 ـ أهلية الطبيب.
4 ـ غلبة النجاح.
5 ـ أن لا يترتب عليها ضرر أكبر.
6 ـ أن لا يوجد بديل عن الجراحة .
ثم عدَّد أنواعًا من هذه الجراحة الجائزة وهي التي: (للعلاج، وجراحة الكشف، والولادة، والختان، والتشريح، والتجميل الحاجية).
وقسمها إلى قسمين: (ضرورية، وحاجية).
الفصل الثاني:
تناول الجراحة المحرمة وعرفها بأنها (الجراحة التي لم تتوفر فيها الدواعي المعتبرة شرعًا للترخيص بفعلها، وتعتبر مقاصدها من جنس المقاصد المحرمة شرعًا كالعبث بالخلقة وتغييرها طلبًا للجمال والحسن) كما هو الحال في جراحة التجميل التحسينية، وكتغيير الأعضاء التناسلية عند الرجل والمرأة كما هو الحال في جراحة تغيير الجنس، وكاستئصال الأعضاء وأجزائها على وجه الوقاية الموهومة كما هو الحال في الجراحة الوقائية. وأشار إلى سبب تحريمها بقوله: فهذه الأنواع من الجراحة دلت نصوص الشرع على حرمتها وكذلك شهدت قواعد الفقه بعدم جوازها.
وفي
الباب الثالث
تناول المؤلف في الفصل الأول الممهدات للعمل الجراحي كأحكام الفحص والتشخيص، والإذن كإذن المريض أو وليه بالجراحة، والتخدير والحالات التي يسقط فيها الإذن وأحكام التخدير. وفي الفصل الثاني منه تناول أحكام العمل الجراحي كالقطع، والاستئصال والشـق، ونقل الأعضــاء وزرعها والثقب، والتوسيع والرتق والكي والخياطة.
</H5>