محب للدعوة
14 Mar 2011, 09:32 AM
الصدقة عن الميت جائزة سواء كانت جارية أو غير جارية
سأل فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني السؤال التالي :
هل الصدقة عن الميت جائزة مطلقًا أو يشترط أن تكون من الصدقات الجارية كحفر البئر وشراء المصاحف ونحوها من الأمور التي تستقر في الأماكن الموقوفة على الميت أفيدونا وجزاكم الله خيرًا ؟
فأجاب فضيلته
الصدقة عن الميت جائزة مطلقًا سواء كانت جارية أو غير جارية كأن يتصدق الرجل عن أبيه الميت بدينار ونحوه يعطيه لمسكين أو محتاج .
ودليل الصدقة الجارية حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله http://www.ala7ebah.com/upload/images/smilies/sala.gif قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"([1] (http://www.islamdor.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=56#_ftn1)) .
وأما غير الجارية فحديث سعد بن عبادة- رضي الله عنه - كما في صحيح البخاري : توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : "نعم", قال :فإني أشهدك أن حائطي([2] (http://www.islamdor.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=56#_ftn2)) المخراف([3] (http://www.islamdor.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=56#_ftn3)) صدقة عليها([4] (http://www.islamdor.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=56#_ftn4)).
وهنا أجابه النبي على سؤاله مطلقًا لبيان جواز أن يتصدق الرجل بالدرهم والدرهمين ونحو ذلك من الأموال العينية الغير الموقوفة على الميت؛ وإن كان قد يتبادر إلى الذهن أن حديث سعد في الجارية إلا أن الصحيح العموم وهذا ما عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم, وبالله التوفيق.
المصدر : السؤال السابع عشر من المنتقى من الفتاوى
([1]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الوصية, باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته(3/1255 رقم 1631)] من حديث أبي هريرة.
([2]) الحائط البستان من النخل إذا كان عليه حائط أي جدار ويجمع على حوائط.
([3]) المِخْراف: اسم للحائط, أو المَخْراف: جماعة النخل, والمِخْراف الزنبيل الذي يخترف فيه الثمار, وقيل: المَخرف: يقع على النخل وعلى الرطب, وقيل: المخراف الثمرة سميت مخرافًا لما يجتني من ثمارها كما يقال امرأة مذكار قال وقد يستوي هذا في نعت الذكور والإناث ويقال المخراف الشجرة, قيل: وهو الصواب.
([4]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الوصايا, باب أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك(3/1013 رقم 2605)] من حديث ابن عباس. </B>
سأل فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني السؤال التالي :
هل الصدقة عن الميت جائزة مطلقًا أو يشترط أن تكون من الصدقات الجارية كحفر البئر وشراء المصاحف ونحوها من الأمور التي تستقر في الأماكن الموقوفة على الميت أفيدونا وجزاكم الله خيرًا ؟
فأجاب فضيلته
الصدقة عن الميت جائزة مطلقًا سواء كانت جارية أو غير جارية كأن يتصدق الرجل عن أبيه الميت بدينار ونحوه يعطيه لمسكين أو محتاج .
ودليل الصدقة الجارية حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله http://www.ala7ebah.com/upload/images/smilies/sala.gif قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"([1] (http://www.islamdor.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=56#_ftn1)) .
وأما غير الجارية فحديث سعد بن عبادة- رضي الله عنه - كما في صحيح البخاري : توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : "نعم", قال :فإني أشهدك أن حائطي([2] (http://www.islamdor.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=56#_ftn2)) المخراف([3] (http://www.islamdor.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=56#_ftn3)) صدقة عليها([4] (http://www.islamdor.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=56#_ftn4)).
وهنا أجابه النبي على سؤاله مطلقًا لبيان جواز أن يتصدق الرجل بالدرهم والدرهمين ونحو ذلك من الأموال العينية الغير الموقوفة على الميت؛ وإن كان قد يتبادر إلى الذهن أن حديث سعد في الجارية إلا أن الصحيح العموم وهذا ما عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم, وبالله التوفيق.
المصدر : السؤال السابع عشر من المنتقى من الفتاوى
([1]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الوصية, باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته(3/1255 رقم 1631)] من حديث أبي هريرة.
([2]) الحائط البستان من النخل إذا كان عليه حائط أي جدار ويجمع على حوائط.
([3]) المِخْراف: اسم للحائط, أو المَخْراف: جماعة النخل, والمِخْراف الزنبيل الذي يخترف فيه الثمار, وقيل: المَخرف: يقع على النخل وعلى الرطب, وقيل: المخراف الثمرة سميت مخرافًا لما يجتني من ثمارها كما يقال امرأة مذكار قال وقد يستوي هذا في نعت الذكور والإناث ويقال المخراف الشجرة, قيل: وهو الصواب.
([4]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الوصايا, باب أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك(3/1013 رقم 2605)] من حديث ابن عباس. </B>