قائد_الكتائب
19 Mar 2011, 11:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إننا في مصر في حيرة كبيرة بخصوص المشاركة في العملية السياسية وأنتم تعلمون أن الإخوان لا يمانعون المشاركة في العملية السياسية أما سائر الجماعات الأخرى (السلفية والجماعة الإسلامية والجهاد) كانوا يرفضون المشاركة, أما الآن يقولون: إن الوضع قد تغير .
لذا أرجو من فضيلتكم الإيضاح والتفسير .
وهل يجوز التقدم للإستفتاء على التعديلات الدستورية بالقبول أو بالرفض أو أقاطعها مع العلم بأن العلمانيين والنصارى يرفضون التعديلات و يريدون تغيير الدستور لإلغاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الإسلام الدين الرسمي للدولة.
وهذه هي التعديلات الجديدة:
1. فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين.
2. الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، واختصاصه بالفصل في الطعون ضد شرعية أعضاء المجلس
3. ضرورة وجود نائب للرئيس.
4. ضرورة موافقة الأغلبية في مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على ألا تستمر هذه الحالة أكثر من ستة أشهر.
5. لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب تعديل الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، كما يحق لنصف أعضاء المجلس طلب كتابة دستور جديد.
6. إلغاء قانونية الأجراءات الخاصة الطارئة والتي كانت تحت ستار قانون الإرهاب وسلب الرئيس الحق في اختيار جهة التحقيق في الجرائم المتعلقة به دون موافقة من الشعب.
السائل: abo sofian
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
أخي السائل:
لا يجوز التقدم للاستفتاء, بل الواجب الشرعي على الموحد هو مقاطعة هذه الاستفتاءات واعتزالها, إذ هي إحدى طقوس الدين الديمقراطي.
وحذار –أخي السائل- من تقزيم الأمر بقصر النظر على تلك المواد المزمع تغييرها, والصد عن حقيقة الطريق المسلوك لذلك, وحقيقة اللعبة الديمقراطية, وحقيقة الدساتير الوضعية.
قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة, وكان سيداً, قال يوماً, وهو في نادي قريش, ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه؟ وأعرض عليه اموراً لعله يقبل بعضها, فنعطيه أيها شاء, ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه, ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون ويزيدون, فقالوا: بلى, يا أبا الوليد قم إليه, فكلمه, فقام إليه عتبة, حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة, والمكان في النسب, وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم, وسفهت به أحلامهم, وعبت به آلهتهم ودينهم, وكفرت به من مضى من آبائهم, فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها, لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل يا أبا الوليد أسمع), قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً, وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا, حتى لا نقطع أمراً دونك, وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا.. إلخ [السيرة لابن هشام 1/293-294].
فتأمل أخي السائل؛ لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العروض المغرية لأدعياء الدعوة اليوم؟! ثم أليس عروض قريش أكثر نفعاً للإسلام والمسلمين من هذه البنود المزمع على تعديلها -بمنظور من أشرت إليهم في سؤالك-؟!
فليس الطريق هو أن يتنازل لنا الطواغيت عن بعض البنود ونسلم نحن لهم في بعضها الآخر! فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم مكة, ولكن لم يتم ذلك بقبول عرض عتبة بن ربيعة, بل تم ذلك بسيف الإسلام, (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)) [النصر].
وأنا هنا لست بصدد تفنيد البنود المعدلة واحدة واحدة, فالمقام لا يتسع لذلك, فهي متشعبة تشعباً كثيراً, ولكن يكفي أن أمثل على ذلك بما ذكرته –أخي السائل- في البند الأول:
((فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين)).
لو كان الحكم إسلامياً, والحاكم مسلماً, لما جاز هذا البند, ولعد في شرعنا خروجاً على ولي الأمر المسلم, ولما جاز لولي الأمر الشرعي أن يتنازل عن الحكم, ولما جاز للرعية الخروج عليه إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان.
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم) [أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني].
وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما).
هذا مع أن الخليفة الثاني سيحكم بالشريعة, فكيف لو افترضنا أن الأول يحكم بالشريعة –جدلاً- خلال أربع سنوات, ثم يأت من بعده نصراني أو علماني فيحكم بغير الشريعة, أفتحرم الحالة الأولى وتباح الثانية؟! عجباً لمرجئة العصر كيف تتلاعب بهم الأهواء!
وأخيراً: أنبه السائل ومن بطرفه, إلى أن زعمهم في الدساتير الوضعية أن دين الدول الإسلام, هو محض تدليس على عامة المسلمين, فأرباب القوانين يعنون بذلك العبادة والنسك, أما الحكم والقضاء فلا يمت إلى الإسلام بصلة, والواقع خير شاهد..
وكذلك فإن زعمهم أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع هو شرك بالله في الحاكمية, إذ أنه مصدر رئيسي كما أن غيره مصادر رئيسية للتشريع, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذا الدين هو دين الإسلام، لا يقبل الله ديناً غيره، فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً، ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته، والمشرك والمستكبر عن عبادته كافران".اهـ [ومجموع الفتاوى ج 38 /ص 23-24].
والياسق الذي كفر العلماء من حكم به كانت الشريعة الإسلامية أحد المصادر لتشريعه, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تعريفه: "الياسق؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد أقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية, وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه".اهـ [تفسير القرآن العظيم 2/88]. وبالله التوفيق.
أجابه، عضو اللجنة الشرعية :
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري (http://www.tawhed.ws/FAQ/a-q?uid=172&PHPSESSID=f02d84e8e03239f20380b17c37e103c3)
إننا في مصر في حيرة كبيرة بخصوص المشاركة في العملية السياسية وأنتم تعلمون أن الإخوان لا يمانعون المشاركة في العملية السياسية أما سائر الجماعات الأخرى (السلفية والجماعة الإسلامية والجهاد) كانوا يرفضون المشاركة, أما الآن يقولون: إن الوضع قد تغير .
لذا أرجو من فضيلتكم الإيضاح والتفسير .
وهل يجوز التقدم للإستفتاء على التعديلات الدستورية بالقبول أو بالرفض أو أقاطعها مع العلم بأن العلمانيين والنصارى يرفضون التعديلات و يريدون تغيير الدستور لإلغاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الإسلام الدين الرسمي للدولة.
وهذه هي التعديلات الجديدة:
1. فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين.
2. الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، واختصاصه بالفصل في الطعون ضد شرعية أعضاء المجلس
3. ضرورة وجود نائب للرئيس.
4. ضرورة موافقة الأغلبية في مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على ألا تستمر هذه الحالة أكثر من ستة أشهر.
5. لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب تعديل الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، كما يحق لنصف أعضاء المجلس طلب كتابة دستور جديد.
6. إلغاء قانونية الأجراءات الخاصة الطارئة والتي كانت تحت ستار قانون الإرهاب وسلب الرئيس الحق في اختيار جهة التحقيق في الجرائم المتعلقة به دون موافقة من الشعب.
السائل: abo sofian
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
أخي السائل:
لا يجوز التقدم للاستفتاء, بل الواجب الشرعي على الموحد هو مقاطعة هذه الاستفتاءات واعتزالها, إذ هي إحدى طقوس الدين الديمقراطي.
وحذار –أخي السائل- من تقزيم الأمر بقصر النظر على تلك المواد المزمع تغييرها, والصد عن حقيقة الطريق المسلوك لذلك, وحقيقة اللعبة الديمقراطية, وحقيقة الدساتير الوضعية.
قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة, وكان سيداً, قال يوماً, وهو في نادي قريش, ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه؟ وأعرض عليه اموراً لعله يقبل بعضها, فنعطيه أيها شاء, ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه, ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون ويزيدون, فقالوا: بلى, يا أبا الوليد قم إليه, فكلمه, فقام إليه عتبة, حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة, والمكان في النسب, وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم, وسفهت به أحلامهم, وعبت به آلهتهم ودينهم, وكفرت به من مضى من آبائهم, فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها, لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل يا أبا الوليد أسمع), قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً, وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا, حتى لا نقطع أمراً دونك, وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا.. إلخ [السيرة لابن هشام 1/293-294].
فتأمل أخي السائل؛ لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العروض المغرية لأدعياء الدعوة اليوم؟! ثم أليس عروض قريش أكثر نفعاً للإسلام والمسلمين من هذه البنود المزمع على تعديلها -بمنظور من أشرت إليهم في سؤالك-؟!
فليس الطريق هو أن يتنازل لنا الطواغيت عن بعض البنود ونسلم نحن لهم في بعضها الآخر! فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم مكة, ولكن لم يتم ذلك بقبول عرض عتبة بن ربيعة, بل تم ذلك بسيف الإسلام, (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)) [النصر].
وأنا هنا لست بصدد تفنيد البنود المعدلة واحدة واحدة, فالمقام لا يتسع لذلك, فهي متشعبة تشعباً كثيراً, ولكن يكفي أن أمثل على ذلك بما ذكرته –أخي السائل- في البند الأول:
((فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين)).
لو كان الحكم إسلامياً, والحاكم مسلماً, لما جاز هذا البند, ولعد في شرعنا خروجاً على ولي الأمر المسلم, ولما جاز لولي الأمر الشرعي أن يتنازل عن الحكم, ولما جاز للرعية الخروج عليه إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان.
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم) [أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني].
وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما).
هذا مع أن الخليفة الثاني سيحكم بالشريعة, فكيف لو افترضنا أن الأول يحكم بالشريعة –جدلاً- خلال أربع سنوات, ثم يأت من بعده نصراني أو علماني فيحكم بغير الشريعة, أفتحرم الحالة الأولى وتباح الثانية؟! عجباً لمرجئة العصر كيف تتلاعب بهم الأهواء!
وأخيراً: أنبه السائل ومن بطرفه, إلى أن زعمهم في الدساتير الوضعية أن دين الدول الإسلام, هو محض تدليس على عامة المسلمين, فأرباب القوانين يعنون بذلك العبادة والنسك, أما الحكم والقضاء فلا يمت إلى الإسلام بصلة, والواقع خير شاهد..
وكذلك فإن زعمهم أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع هو شرك بالله في الحاكمية, إذ أنه مصدر رئيسي كما أن غيره مصادر رئيسية للتشريع, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذا الدين هو دين الإسلام، لا يقبل الله ديناً غيره، فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً، ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته، والمشرك والمستكبر عن عبادته كافران".اهـ [ومجموع الفتاوى ج 38 /ص 23-24].
والياسق الذي كفر العلماء من حكم به كانت الشريعة الإسلامية أحد المصادر لتشريعه, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تعريفه: "الياسق؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد أقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية, وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه".اهـ [تفسير القرآن العظيم 2/88]. وبالله التوفيق.
أجابه، عضو اللجنة الشرعية :
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري (http://www.tawhed.ws/FAQ/a-q?uid=172&PHPSESSID=f02d84e8e03239f20380b17c37e103c3)