!محب الدعوة!
21 Mar 2011, 10:09 AM
آدابُ الشَّـراب :
(1) التسميةُ عند الشُّرب بقول : ‹‹ بسم الله ›› .
(2) الشُّرب باليد اليُمنَى ، لأنَّ الشيطانَ يشربُ بشِماله .
(3) التَّنَفُّسُ في الشَّرابِ ثلاثًا ، لقول أنسٍ رضى اللهُ عنه : { كان النبىُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - يَتَنَفَّسُ في الشرابِ ثلاثًا } متفقٌ عليه .. بمعنى : أن يشربَ ، ثُمَّ يَفصل الإناء عن فَمِه ، ثُمَّ يشرب ، ثُمَّ يَفصله عن فَمِهِ ، ثُمَّ يشربُ الثالثة .
(4) عـدمُ الشُّرب مِن فَمِ القِربة أو السِّقاء ، لقول أبي هريرة رضى اللهُ عنه : { نهى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أنْ يُشرَبَ مِن فِىِّ السِّقاء أو القِربَة } رواه البخارى .. لكنْ : إذا كان هناك حاجة فلا بأس أنْ يشربَ الإنسانُ مِن فَمِ القِربة ، مِثلَ أن يكونَ مُحتاجًا إلى الماء وليس عنده إناء .
(5) عـدمُ النَّفْخ في الشراب ، فعن ابن عَبَّاسٍ - رضى اللهُ عنهما - أنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - نهى أن يُتَنَفَّسَ في الإناء أو يُنْفَخَ فيه . رواه الترمذى ،، وذلك لأنَّ الإنسانَ إذا نَفَخَ رُبَّمَا يحصُل مِن الهواء الذي يَخرجُ منه أشياء مُؤذية أو ضارَّة كمرضٍ ونحوه .
(6) الأكملُ والأفضلُ أنْ يشربَ الإنسانُ وهو قاعِد ، فقد نهى النبىُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - أنْ يَشربَ الرجلُ قائمًا . رواه مسلم .. ويجوزُ الشُّرب قائمًا لفِعل النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ و سلَّم ، لَكِنَّهُ تَرْكٌ للأفضَل .
(7) الحمـدُ بعد الشُّرب بقول : ‹‹ الحمدُ لله ›› .
(8) الذي يَسقي القومَ ماءً أو لبنًا أو شايًا أو غيره ينبغي أنْ يكونَ هو آخِرهم شُربًا ، لقول النبىِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (( إنَّ ساقي القوم آخِرهم )) يعني : شُربًا .. رواه مسلم .
(9) يجوزُ الشُّرب مِن جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفِضَّة ، لقول النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : (( مَن شَرِبَ في إناءٍ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّة فإنَّما يُجَرجِرُ في بطنه نارَ جهنم )) رواه مسلم .
(1) التسميةُ عند الشُّرب بقول : ‹‹ بسم الله ›› .
(2) الشُّرب باليد اليُمنَى ، لأنَّ الشيطانَ يشربُ بشِماله .
(3) التَّنَفُّسُ في الشَّرابِ ثلاثًا ، لقول أنسٍ رضى اللهُ عنه : { كان النبىُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - يَتَنَفَّسُ في الشرابِ ثلاثًا } متفقٌ عليه .. بمعنى : أن يشربَ ، ثُمَّ يَفصل الإناء عن فَمِه ، ثُمَّ يشرب ، ثُمَّ يَفصله عن فَمِهِ ، ثُمَّ يشربُ الثالثة .
(4) عـدمُ الشُّرب مِن فَمِ القِربة أو السِّقاء ، لقول أبي هريرة رضى اللهُ عنه : { نهى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أنْ يُشرَبَ مِن فِىِّ السِّقاء أو القِربَة } رواه البخارى .. لكنْ : إذا كان هناك حاجة فلا بأس أنْ يشربَ الإنسانُ مِن فَمِ القِربة ، مِثلَ أن يكونَ مُحتاجًا إلى الماء وليس عنده إناء .
(5) عـدمُ النَّفْخ في الشراب ، فعن ابن عَبَّاسٍ - رضى اللهُ عنهما - أنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - نهى أن يُتَنَفَّسَ في الإناء أو يُنْفَخَ فيه . رواه الترمذى ،، وذلك لأنَّ الإنسانَ إذا نَفَخَ رُبَّمَا يحصُل مِن الهواء الذي يَخرجُ منه أشياء مُؤذية أو ضارَّة كمرضٍ ونحوه .
(6) الأكملُ والأفضلُ أنْ يشربَ الإنسانُ وهو قاعِد ، فقد نهى النبىُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - أنْ يَشربَ الرجلُ قائمًا . رواه مسلم .. ويجوزُ الشُّرب قائمًا لفِعل النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ و سلَّم ، لَكِنَّهُ تَرْكٌ للأفضَل .
(7) الحمـدُ بعد الشُّرب بقول : ‹‹ الحمدُ لله ›› .
(8) الذي يَسقي القومَ ماءً أو لبنًا أو شايًا أو غيره ينبغي أنْ يكونَ هو آخِرهم شُربًا ، لقول النبىِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (( إنَّ ساقي القوم آخِرهم )) يعني : شُربًا .. رواه مسلم .
(9) يجوزُ الشُّرب مِن جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفِضَّة ، لقول النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : (( مَن شَرِبَ في إناءٍ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّة فإنَّما يُجَرجِرُ في بطنه نارَ جهنم )) رواه مسلم .