المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم قراءة الفاتحة للمأموم صلاة السرية



عبد العزيز التائب
28 May 2011, 09:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
أود أولا أن أشكر كل القائمين على هذا المنتدى الرائع الذي يفقهنا في ديننا، و يقدم لنا الكثير من المزايا الأخرى، أثابكم الله من عظيم أجره و فضله و جعلكم من السعداء في الدنيا و الآخرة آمين.
أما بما يتعلق بسؤالي فالأمر يتعلق بحكم قراءة المؤموم للقاتحة في الصلاة السرية و الجهرية، إن كانت واجبة إن تركت جهلا أو نسيانا فهل الصلاة باطلة ؟ في بعض الأحيان أنسى قراءة الفاتحة، و عندما أتذكرها بعد مرور بعض الزمن ونحن مازلنا قيام، أبدأ في القراءة لكن لا أستطيع إكمالها لأن الإمام يكبر، هذا لأنني لم أبدأ القراءة منذ البداية، بل بعد مرور بعض الزمن نسيانا مني، فإن كانت القراءة الواجبة فما حكم صلاتي التي لم أنهي فيها القراءة ؟ و إن كانت واجبة و تكررت معي هذه الحالة فما حكم فهل يلزمني سجود السهو؟ قبل السلام أم بعده؟ أريد فتوى في أمريإأنا حائر، و جزاكم الله عنا كل الخير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
]

عبدالله الكعبي
29 May 2011, 06:20 PM
الحمد لله


قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري (الأذان/714) ، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان :


القول الأول : أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة الفاتحة .


وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : " وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة " وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " ا.هـ .


القول الثاني : أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) الأعراف /204 ، قال ابن حجر : " وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي .


والذين يقولون بوجوبها ، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة ، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى ، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر : " يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ " إ.هـ .


قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء . انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221


وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :


الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها ، وأما قول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فعام ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) عام في الفاتحة وغيرها .


فيخصصان بحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) جمعا بين الأدلة الثابتة ، وأما حديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فضعيف ، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة ، ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر ، وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي .


وإذا كان بعضكم يقلّد عالماً يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وآخرون يقلدون عالماً يقول بوجوب الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة فلا بأس بذلك ، ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا .


وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم ، وتتسع أذهانهم لأسباب الخلاف بين العلماء ، واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد (الشيخ محمد صالح المنجد)



وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (لقاءات الباب المفتوح 51).
أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها ، وأنه يجب قراءتها على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية .

ثانيا : ( إذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ، ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية ، صارت الثانية هي الأولى في حقه ، وعلى هذا فلابد أن يأتي بركعة أخرى عوضا عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة .

أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة ، لكن يجلس للتشهد ، وينظر حتى يسلم مع إمامه .

أما بالنسبة للمأموم إذا تركها ، فمن قال : إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة ، فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء .

ومن قال : إنها ركن في حقه ، فهو كالإمام ، فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة ، إلا إذا جاء والإمام راكع ، أو جاء والإمام قائم ، ولكن ركع قبل أن يتمها ، ففي هذه الحال تسقط عنه ـ أي عن المأموم ـ في الركعة الأولى .

الإسلام سؤال وجواب


http://www.islam-qa.com/ar/ref/13498/قراءة%20الفاتحة

عبد العزيز التائب
29 May 2011, 08:36 PM
بارك الله فيك و نفع بك

عبد العزيز التائب
29 May 2011, 08:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و ماذا عن الذي تذكر القراءة حتى مر بعض الزمن، و أدرك أن الإمام سيركع قبل أن يتم القراءة، ثم لم يقرأ الفاتحة ؟
هل صلاته باطلة ؟ و إذا لم يقرأها سهوا، هل يجب في حقه سجود السهو ؟ قبل السلام ام بعده ؟
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

عبدالله الكعبي
30 May 2011, 01:19 PM
تم الرد في الجواب السابق ارجو الاتطلاع عليه جيدا و جزاك الله خيرا

عبد العزيز التائب
31 May 2011, 04:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم هل تقصد ( ركع قبل أن يتمها ، ففي هذه الحال تسقط عنه ـ أي عن المأموم ـ في الركعة الأولى ) ؟؟
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .