المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل هذا التصرف مبطل للصلاة ؟؟



عبد العزيز التائب
29 May 2011, 09:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
أود أولا أن أشكر كل القائمين على هذا المنتدى الرائع الذي يفقهنا في ديننا، و يقدم لنا الكثير من المزايا الأخرى، أثابكم الله من عظيم أجره و فضله و جعلكم من السعداء في الدنيا و الآخرة آمين.
ذهبت إلى الميضأة فخلعت نظاراتي ووضعتها جانبا و كان الإمام قد بدأ صلاة العصر، توضأت و أسرعت الخطى إلى المسجد و نسيت نظاراتي هناك، أدركت الجماعة في الركعة الأخيرة، فكبرت تكبيرة الإحرام ودخلت الصلاة. عندما سلم الإمام قضيت ما فاتني من ركعات، و إذا بشخص وقف بالقرب مني ومد يده ووضع نظاراتي في مكان سجودي، لم يعجبني هذا التصرف لما فيه نم تشويش على المصلي، و لكن لم أقل شيىء لذلك الشخص بل كتمت ذلك في نفسي، أنا الآن قلق حول تلك الصلاة أهي صحيحة أم باطلة ؟ إن كانت في أي وقت أقضيها ؟ أريد فتوى في أمري، فأنا حائر و جزاكم الله عنا كل الخير
موفق بإذن الله و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

عبدالله الكعبي
01 Jun 2011, 11:52 AM
اليك جواب مختلف و قريب جدا من سؤالك مع ان الشخص وضع نظارتك وبأعتقادي انه ايضا لحق في الركعة الاخيره من بعدك و الجواب يخص في السلام

الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى جواز السلام على المصلي إذا لم يؤد إلى تشويش أو تعريض صلاة جاهل للبطلان ، لأنه قد يعتقد وجوب رد السلام باللفظ ، فيرد فتبطل صلاته بذلك, وذهب الحنفية إلى كراهة ذلك .
قال في "تبيين الحقائق" : "وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي وَالْقَارِئِ وَالْجَالِسِ لِلْقَضَاءِ أَوْ لِلْبَحْثِ فِي الْفِقْهِ أَوْ لِلتَّخَلِّي ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الرَّدُّ ، لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّه" انتهى .
وفي "شرح الخرشي على مختصر خليل" [مالكي] (1/325) : "وَلَا يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي فِي فَرْضٍ وَلَا نَافِلَةٍ" انتهى .
وقال النووي في "المجموع" (4/105) [شافعي] : " مقتضى كلام أصحابنا أنه لا يكره السلام على المصلي ، وهو الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة" انتهى بتصرف .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين في "لقاء الباب المفتوح" (24/31) : "السلام على المصلي جائز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين يسلمون عليه ، إلا إذا خاف المسلم أن يشوش على المصلي فلا يسلم ، أو خاف أن يتكلم بالرد ، يعني : العامة أكثرهم لا يفهم ، ربما إذا سلمت عليه قال : وعليك السلام ، فبطلت صلاته إذا كان عالماً بأنها تبطل بذلك .
فعلى كل حال نقول : السلام على المصلي غير منكر ؛ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، إلا إذا خاف التشويش أو إبطال صلاة المسلَّم عليه فلا يسلم .
أما كيف يرد ؟ فلا يرد باللفظ فلا يقول : عليك السلام ، وإنما يرد بالإشارة ، يرفع يده حتى يعرف المسلم أنه رد عليه ، ثم إن بقي المسلِّم عليه حتى يسلم وينصرف من صلاته رد عليه باللفظ ، وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر مما ذكرت من الإشارة . وظاهر النصوص : أن الرد واجب لكنه يتعذر بالقول لأنه مبطل للصلاة" انتهى .
فلا حرج من السلام على المصلي ، إلا إذا كان فيه تشويش على المصلين ، كالسلام والإمام يقرأ فإنه لا يسلم .
والله أعلم


http://www.islamqa.com/ar/ref/114225 (http://www.islamqa.com/ar/ref/114225)

مرسى الإيمان
13 Jun 2011, 09:51 AM
بارك الله فيكم