أبوسعود المكي
30 May 2011, 08:15 AM
نص السؤال:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانوية بالطلب من الطالبات في السنة الثالثة ثانوي بأن يقمن بخياطة زي خاص يُسمى: (بالطو) يلبسنه في حفلة الأمهات بمناسبة قرب تخرجهن من الثانوي.
وصفة هذا الزي:
أولاً: أنه على هيئة بالطو مفتوح من الأمام وطويل الأكمام.
ثانيًا: يلبس فوق مريول المدرسة.
ثالثًا: لا يوجد معه قبعات الرأس ولا يشبه عباءة التخرج الغربية ولا كاب.
رابعًا: تكلفته مائة ريال تقريبًا.
السؤال موجه من الطالبات لفضيلتكم: هل يجوز هذا اللباس، وهل تجوز خياطته وارتداؤه في هذا الحفل، وما هو توجيهكم؟
الجواب:
لا نرى أنََّ هذا اللباس يُتَّخذُ في هذه المناسبة، هذه المناسبة لا تحتاج إلى لباسٍ خاص، المطلوب أن الطالبة تستتر باللباس المحتشم، وأما أن يُفرض عليها لباسٌ خاص للحفل فهذا لا ينبغي؛ لأن هذه تقاليد فاسدة، إلزام الطالبات بزي خاص للحفل أو للتخرج هذا من التقاليد الفاسدة، وأيضًا فيه تكليف للطالبة؛ تكليفٌ بدني بالخياطة، وتكليفٌ ماديٌّ بالنُّقود، ولا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا. نعم.
الرابـط من الموقع الرسمي للشيخ -حفظه الله-
من هــنا
—|™{˜|–
فتاوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم: (21052)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة المكلف بكتابه رقم (577\ 20\ 13) وتاريخ (8 \ 6 \ 1420هـ)، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3172) وتاريخ: (11 \ 6 \ 1420 هـ)، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
حيث إن العديد من الكليات والمعاهد والمدارس تقوم بإلزام خريجيها عند التخرج بلباس خاص، وحيث قد ذكر العديد من الإخوة أن هذا اللباس هو زي القساوسة والرهبان عند تعميدهم في الكنائس، فعليه آمل من سماحتكم الإفادة عن صحة ذلك في فتوى تخص حكم لبسه ، كما هو موضح بالصورة المرفقة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بألبستهم الخاصة بهم، سواء كان الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن التشبه بهم؛ ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) (1) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين: ((إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)) (2) خرجه مسلم في (صحيحه)، وثبت في (صحيح مسلم): أن عمر -رضي الله عنه-، كتب كتابًا إلى عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد -رضي الله عنه-، وفيه: (وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير). (3)
وبناء على ذلك فلا يجوز لبس ما يسمى بـ (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية ، لأنه من ألبسة النصارى ، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى وغيرهم.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانوية بالطلب من الطالبات في السنة الثالثة ثانوي بأن يقمن بخياطة زي خاص يُسمى: (بالطو) يلبسنه في حفلة الأمهات بمناسبة قرب تخرجهن من الثانوي.
وصفة هذا الزي:
أولاً: أنه على هيئة بالطو مفتوح من الأمام وطويل الأكمام.
ثانيًا: يلبس فوق مريول المدرسة.
ثالثًا: لا يوجد معه قبعات الرأس ولا يشبه عباءة التخرج الغربية ولا كاب.
رابعًا: تكلفته مائة ريال تقريبًا.
السؤال موجه من الطالبات لفضيلتكم: هل يجوز هذا اللباس، وهل تجوز خياطته وارتداؤه في هذا الحفل، وما هو توجيهكم؟
الجواب:
لا نرى أنََّ هذا اللباس يُتَّخذُ في هذه المناسبة، هذه المناسبة لا تحتاج إلى لباسٍ خاص، المطلوب أن الطالبة تستتر باللباس المحتشم، وأما أن يُفرض عليها لباسٌ خاص للحفل فهذا لا ينبغي؛ لأن هذه تقاليد فاسدة، إلزام الطالبات بزي خاص للحفل أو للتخرج هذا من التقاليد الفاسدة، وأيضًا فيه تكليف للطالبة؛ تكليفٌ بدني بالخياطة، وتكليفٌ ماديٌّ بالنُّقود، ولا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا. نعم.
الرابـط من الموقع الرسمي للشيخ -حفظه الله-
من هــنا
—|™{˜|–
فتاوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم: (21052)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة المكلف بكتابه رقم (577\ 20\ 13) وتاريخ (8 \ 6 \ 1420هـ)، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3172) وتاريخ: (11 \ 6 \ 1420 هـ)، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
حيث إن العديد من الكليات والمعاهد والمدارس تقوم بإلزام خريجيها عند التخرج بلباس خاص، وحيث قد ذكر العديد من الإخوة أن هذا اللباس هو زي القساوسة والرهبان عند تعميدهم في الكنائس، فعليه آمل من سماحتكم الإفادة عن صحة ذلك في فتوى تخص حكم لبسه ، كما هو موضح بالصورة المرفقة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بألبستهم الخاصة بهم، سواء كان الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن التشبه بهم؛ ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) (1) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين: ((إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)) (2) خرجه مسلم في (صحيحه)، وثبت في (صحيح مسلم): أن عمر -رضي الله عنه-، كتب كتابًا إلى عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد -رضي الله عنه-، وفيه: (وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير). (3)
وبناء على ذلك فلا يجوز لبس ما يسمى بـ (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية ، لأنه من ألبسة النصارى ، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى وغيرهم.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ