مشاهدة النسخة كاملة : حكم إعادة الصلاة احتياط، لكن فيما بعد يتبين أنا لا حاجة للإعادة
عبد العزيز التائب
01 Jun 2011, 04:39 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و أما بعد
أود أولا أن أشكر كل القائمين على هذا المنتدى الرائع الذي يفقهنا في ديننا، أثابكم الله من عظيم أجره و فضله و جعلكم من السعداء في الدنيا و الآخرة آمين.
ما حكم إعادة الصلاة احتياطا، و يتبين فيما بعد أن الصلاة الصحيحة و لاحاجة إلى إعادتها؟ مثال ذلك، أنني بلعت النخامة أثناء الصلاة، و قرأت في الأنترنت أن سرط النخامة أثناء الصلاة موضع خلاف بين العلماء و أن الأحوط إعادة الصلاة، و بعد ذك أعدت الصلاة. لكن فيما بعد تبين لي بعض أن استفتيت أهل العلم أن صلاتي صحيحة و لا تحتاج إلى إعادة ، فماذا علي أن أفعل في هذه الحال؟ أريد فتوى في أمري فأنا حائر موفق بإذن الله و جزاكم الله عنا كل الخير.
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
عبدالله الكعبي
02 Jun 2011, 11:52 AM
ما حكم إعادة الصلاة احتياطا، و يتبين فيما بعد أن الصلاة الصحيحة و لاحاجة إلى إعادتها؟
الجواب :
الحمد لله
الوسوسة كثرة الشك ، أوالشك من غير علامة أو مستند .
فمن كان يعرض له الشك كثيرا فهو موسوِس ، فلا يعمل بشكه ، بخلاف من لم يعرض له كثيرا فإنه إن شك في أثناء العبادة بنى على الأصل ، فإن شك في ترك ركن من وضوئه أو صلاته مثلا أتى به .
قال الكاساني رحمه الله نقلا عن محمد بن الحسن رحمه الله : " ولو شك في بعض وضوئه , وهو أول ما شك : غسل الموضع الذي شك فيه , لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع , وفي شك من غَسله .
والمراد من قوله : ( أول ما شك ) أن الشك في مثله لم يصر عادة له ; لا أنه لم يُبتل به قط , وإن كان يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت إليه , لأن ذلك وسوسة , والسبيل في الوسوسة قطعها ; لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى أن [لا] يتفرغ لأداء الصلاة , وهذا لا يجوز " انتهى من "بدائع الصنائع" (1/ 33) .
وفي الموسوعة الفقهية (14/ 233) : " الموسوس هو من يشك في العبادة ويكثر منه الشك فيها حتى يشك أنه لم يفعل الشيء وهو قد فعله .
والشك في الأصل موجب للعود لما شك في تركه ، كمن رفع رأسه وشك هل ركع أم لا ، فإن عليه الركوع ؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه ، وليبن على اليقين .
ومن شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا : جعلها ثلاثا وأتى بواحدة ويسجد للسهو .
لكن إن كان موسوسا فلا يلتفت للوسواس لأنه يقع في الحرج ، والحرج منفي في الشريعة ، بل يمضي على ما غلب في نفسه . تخفيفا عنه وقطعا للوسواس " انتهى .
وقال ابن حجر المكي : " وفُرّق بين الوسوسة والشك بأنه [ أي : الشك ] يكون بعلامة ، كترك ثياب مَن عادته مباشرة النجاسة ، وترك الصلاة خلف من عادته التساهل في إزالتها ; لأن الأصل وهو الطهارة قد عارضه غلبة النجاسة ، والاحتياط هنا مطلوب ، بخلاف الوسوسة فإنها : الحكم بالنجاسة من غير علامة ، بأن لم يعارض الأصل شيء ، كإرادة غسل ثوب جديد أو اشتراه ، احتياطا ، وذلك من البدع كما صرح به النووي في شرح المهذب ، فالاحتياط حينئذ ترك هذا الاحتياط .
وبأن الموسوس يقدّر ما لم يكن كائنا ، ثم يحكم بحصوله ، كأن يتوهم وقوع نجاسة بثوبه ثم يحكم بوجودها من غير دليل ظاهر ... " انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/ 220) .
فتبين بهذا أن الوسوسة تكون على ثلاثة أوجه :
الأول : الشك من غير علامة تدل عليه .
الثاني : تقدير ما لم يكن كائنا ثم الحكم بحصوله ، وهذا يرجع إلى الأول .
الثالث : كثرة الشك واعتياده .
وعليه فإذا كان شكك في العبادة لا ينبني على علامة فهو وسوسة ، وإذا اعتراك الشك كثيرا فهو وسوسة .
والله أعلم .
و اما بخصوص النخامه تكلمنا سابقا ومرة اخرى اليك الجواب
الجواب :
الحمد لله
البلغم طاهر ، لما رواه البخاري (409) ومسلم (550) – واللفظ له - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا) وَوَصَفَ الْقَاسِمُ – أحد رواة الحديث - فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ .
قال ابن قدامة رحمه الله :"ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه . ولا فرق بين ما يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر" انتهى .
وقال أيضاً : "البلغم أحَدُ نَوْعَيْ النُّخَامَةِ , أَشْبَهَ الْآخَرَ , ولَوْ كَانَ نَجِسًا نَجُسَ بِهِ الْفَمُ ... وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم - مَعَ عُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ - شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ" انتهى باختصار .
"المغني" (1/415) .وبلعه في الصلاة ليس له حكم الطعام والشراب ؛ لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ذكر الفقهاء : أن النخامة تفطر الصائم , هل ممكن أن نقيس عليها الصلاة , يعني : مثل النخامة هل تفسد الصلاة ؟
فأجاب :
أولاً : الفقهاء ما أجمعوا على هذا , بل مذهب الإمام أحمد فيه قولان هل تفطر أم لا ؟
وثانياً : أن المراد من النخامة المفطرة هي التي تصل إلى الفم , وأما التي في الحلق وتنزل إلى الصدر فهذه لا تفطر , ولا أظن أحداً تصل النخامة إلى فمه فيبلعها ؛ لأنه مستكره , لكن على كل حال فقهاء الحنابلة أكثرهم يقولون : إذا وصلت النخامة إلى الفم ثم ابتلعها فسد صومه .
وقياس ذلك : أنه إذا حصل ذلك في الصلاة بطلت الصلاة إذا قلنا : إن هذا بمعنى الأكل , لكن لم يمر عليّ أنهم ذكروا ذلك في الصلاة , مع أن القول بأنها تفطر إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها فيه نظر , لأن هذا لا يسمى أكلاً ولا شرباً , ولم تدخل إلى جوفه بل هي لم تزل في جوفه , وإن كان الفم يعتبر من الظاهر لا من الباطن " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (116 / 17) .
وحيث إن البلغم طاهر ، وليس بطعام ولا بشراب ، ولا في معناهما : فإذا بلعه المصلي وهو في الصلاة فصلاته صحيحة ، وخاصة إذا غلبه ، ولم يتمكن من إخراجه في منديل ونحوه .
وبلع البلغم مستقذر عادة ، والمشروع : أن الرجل يخرجه في منديل أو نحوه ، ولا يبتلعه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
عبد العزيز التائب
02 Jun 2011, 04:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي اليزيدي و نفع بك، هل علي شيىء بإعادتي لهذه الصلاة ؟؟
عبدالله الكعبي
04 Jun 2011, 02:01 PM
ليس عليك اعادة الصلاة و صلاتك صحيحه
عبد العزيز التائب
04 Jun 2011, 05:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و نفع بك
مرسى الإيمان
13 Jun 2011, 11:22 AM
بارك الله فيكم
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir