المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إذا سلم الإمام و أنا لم أكمل الصلاة على النبي و سلمت معه فما حكم صلاتي ؟؟



عبد العزيز التائب
03 Jun 2011, 02:25 AM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و أما بعد
أود أولا أن أشكر كل القائمين على هذا المنتدى الرائع الذي يفقهنا في ديننا، أثابكم الله من عظيم أجره و فضله و جعلكم من السعداء في الدنيا و الآخرة آمين.
ما حكم من لم يستطع إكمال التشهد الأخير بسبب تسليم الإمام؟ مثال على ذلك أنني في بعض الأحيان، عندما يكبر الإمام للتشهد الأخير، أبدأ بالتشهد الأول ( التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات و الصلوات لله ... إلى آخره )، و عند الانتهاء أصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ( اللهم على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم ... إلى آخره )، يسلم الإمام و أنا لم أكمل الصلاة على النبي و أسلم مع الإمام، ما حكم هذه الصلوات؟ و ماذا إن لم يأتى بالصلاة على النبي بسبب سرعة الإمام، مع العلم أنه تكون لنا النية بالإتيان به؟ هل الصلاة في هذه الحالات صحيحة أم تستوجب القضاء؟ وإذا كان عدد الصلوات كثيرا هل أوزعها على أوقات و أقضي حسب استطاعتي، أم يجب علي التقيد بوقت معين و أقضيها مجتمعة ؟ و إن كانت صلاة الجمعة واحدة من هذه الصلوات التي لم أكمل فيها الصلاة على النبي، هل أقضيها أربع ركعات بصفة الظهر العادية؟ و على ماذا أعتمد لكي أحصي ما علي قضاءه، إذ لم أكن أعلم العدد الحقيقي؟ أريد فتوى في أمري فأنا حائر وجزاكم الله عنا كل الخير.

موفق بإذن الله و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

عبدالله الكعبي
04 Jun 2011, 01:31 PM
الحمد لله


أولاً :

اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة ، على أقوال ، فمنهم من قال بأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها ، ومنهم من قال بوجوبها ، والقول الثالث : أنها سنة مستحبة ، وليست بواجبة .

وقد رجَّح الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله القول الثالث ، فقال في شرح "زاد المستقنع" : قوله : " والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه " أي : في التشهُّدِ الأخير ، وهذا هو الرُّكن الثاني عشر مِن أركان الصلاة .

ودليل ذلك : أنَّ الصَّحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم : يا رسولَ الله ؛ عُلِّمْنَا كيف نُسلِّم عليك ، فكيف نُصلِّي عليك ؟

قال : قولوا : ( اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ ، وعلى آل محمَّدٍ ) ، والأمر يقتضي الوجوب ، والأصلُ في الوجوب أنَّه فَرْضٌ إذا تُرِكَ بطلت العبادة ، هكذا قرَّرَ الفقهاءُ رحمهم الله دليل هذه المسألة .

ولكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبيَّن لك منه أنَّ الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رُكنٌ ، لأنَّ الصحابة إنَّما طلبوا معرفة الكيفية ؛ كيف نُصلِّي ؟

فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها ، ولهذا نقول : إن الأمر في قوله : ( قولوا ) ليس للوجوب ، ولكن للإِرشاد والتعليم ، فإنْ وُجِدَ دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة فعليه الاعتماد ، وإنْ لم يوجد إلا هذا فإنه لا يدلُّ على الوجوب ، فضلاً عن أن يَدلَّ على أنها رُكن ؛ ولهذا اُختلفَ العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول : أنها رُكنٌ ، وهو المشهور مِن المذهب ، فلا تصحُّ الصلاة بدونها .

القول الثاني : أنها واجب ، وليست برُكن ، فتُجبر بسجود السَّهو عند النسيان .

قالوا : لأن قوله : ( قولوا : اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدِ ) محتمل للإِيجاب وللإِرشاد ، ولا يمكن أن نجعله رُكناً لا تصحُّ الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال .

القول الثالث : أنَّ الصَّلاةَ على النبي صلى الله عليه وسلم سُنَّة ، وليست بواجب ولا رُكن ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وأن الإِنسان لو تعمَّد تَرْكها فصلاتُه صحيحة ؛ لأن الأدلَّة التي اُستدلَّ بها الموجبون ، أو الذين جعلوها رُكناً ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه ، والأصل براءة الذِّمة .

وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدلَّ به الفقهاء رحمهم الله ، فإنه لا يمكن أن نبطلَ العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإِيجاب ، أو الإِرشاد . " الشرح الممتع " ( 3 / 310 – 312 ) .

وعلى هذا القول فتصح الصلاة بدونها .

ثانياً :

ينبغي نصح هذا الإمام وغيره من الأئمة الذين يسرعون في صلاة التراويح سرعة مفرطة ، فيمنعون من وراءهم من إتمام صلاتهم .

وقد نص العلماء على أنه ينبغي للإمام أن يتأنَّى في الصلاة حتى يتمكن المأمومون من الإتيان بالواجبات وبعض السنن ، وأنه يكره له الإسراع بحيث يمنع المأمومين من ذلك .

قال النووي : مَعْنَى أَحَادِيث الْبَاب ظَاهِر –يعني الأحاديث التي فيها الأمر للإمام بالتخفيف- وَهُوَ الأَمْر لِلإِمَامِ بِتَخْفِيفِ الصَّلاة بِحَيْثُ لا يُخِلّ بِسُنَّتِهَا وَمَقَاصِدهَا .

وجاء في الموسوعة الفقهية (14/243) : وَالْمُرَادُ بِالتَّخْفِيفِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَدْنَى الْكَمَالِ , فَيَأْتِي بِالْوَاجِبَاتِ , وَالسُّنَنِ , وَلا يَقْتَصِرُ عَلَى الأَقَلِّ وَلا يَسْتَوْفِي الأَكْمَلَ .

وقال ابن عبد البر : التَّخْفِيفُ لِكُلِّ إِمَامٍ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ إِلَيْهِ إِلا أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ أَقَلُّ الْكَمَالِ , وَأَمَّا الْحَذْفُ وَالنُّقْصَانُ فَلا . . . ثم قَالَ : لا أَعْلَمُ خِلافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي اِسْتِحْبَابِ التَّخْفِيفِ لِكُلِّ مَنْ أَمَّ قَوْمًا عَلَى مَا شَرَطْنَا مِنْ الإِتْمَامِ .

وقال ابن قدامة في المغني (1/323) : وَيُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُرَتِّلَ الْقِرَاءَةَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّشَهُّدَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ يَثْقُلُ لِسَانُهُ قَدْ أَتَى عَلَيْهِ , وَأَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ , قَدْرَ مَا يَرَى أَنَّ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالثَّقِيلَ قَدْ أَتَى عَلَيْهِ . فَإِنْ خَالَفَ وَأَتَى بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ , كُرِهَ وَأَجْزَأَهُ .

وفي الموسوعة الفقهية (6/213) : وَيُكْرَهُ لَهُ الإِسْرَاعُ , بِحَيْثُ يُمْنَعُ الْمَأْمُومُ مِنْ فِعْلِ مَا يُسَنُّ لَهُ , كَتَثْلِيثِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , وَإِتْمَامِ مَا يُسَنُّ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة في أحكام الصيام والزكاة والتراويح : " وأما ما يفعل بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف المشروع ، فإن أدَّى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلاً للصلاة .

وكثير من الأئمة : لا يتأنَّى في صلاة التراويح وهذا خطأ منهم ، فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط ، وإنما يصلي لنفسه ولغيره ، فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح ، وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب " انتهى .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islamqa.com/ar/ref/39676 (http://www.islamqa.com/ar/ref/39676)


و ايضا :

التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة ، لا بد من الإتيان به كاملا ؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل خلقه ، السلام على جبرائيل وميكائيل ، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ) رواه النسائي (1277) والدارقطني والبيهقي وصححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/312) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (319) .

فقوله : "قبل أن يفرض علينا التشهد " صريح في أن التشهد فرض .

انظر : "الشرح الممتع" (3/422) .

ولهذا إذا سلم الإمام قبل أن يكمل المأموم تشهده ، فإنه لا يتابعه ، بل يتم تشهده أولا .

قال في "كشاف القناع" (1/565) : " فلو سبق الإمامُ المأمومَ بالقراءة وركع الإمام : تبعه المأموم ، وقطع القراءة لأنها في حقه مستحبة ، والمتابعة واجبة ، ولا تعارض بين واجب ومستحب ، بخلاف التشهد إذا سبق به الإمامُ المأمومَ فلا يتابعه المأموم بل يتمه إذا سلم إمامه ، ثم يسلم ؛ لعموم الأمر بالتشهد " انتهى بتصرف .

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبق في جواب السؤال ( 39676 (http://www.ala7ebah.com/upload/index.php?ref=39676&ln=ara)) بيان

اختلاف العلماء في حكمها ، فمنهم من قال : إنها ركن ، لا تصح الصلاة إلا بها . ومنهم من قال : إنها واجبة . ومنهم من

قال : إنها سنة مستحبة .

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فرغ من التشهد الأخير بالاستعاذة من أربع ، فقال : ( إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ) رواه مسلم (588) .

وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذا الدعاء .

وعلى هذا فالأحوط للمأموم ألا يسلم من الصلاة حتى يتم التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويستعيذ بالله من هذه الأربع .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : في إحدى الصلوات سلم الإمام ولم أكمل إلا جزءاً يسيراً من التحيات ، فهل أعيد صلاتي ؟

فأجاب : " عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء ، وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

فالواجب أن تكمله ولو بعد سلام الإمام ، ومنه التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير ، ولأن بعض أهل العلم قد رأى وجوب ذلك ، والله أعلم " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/248) .

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islamqa.com/ar/ref/69848/التشهد%20الاخير (http://www.islamqa.com/ar/ref/69848/التشهد%20الاخير)

اذا لم يفتح الرابط ارجو اخبارنا و سبب بعض الاخوة اخبرني لم يفتح و جزاك الله خيرا

عبد العزيز التائب
04 Jun 2011, 05:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و نفع بك، أخي الكريم في هذه الفتوى هنالك بعض الإجابات لأسئلتي، و البعض الآخر من الأسئلة لم أجد لها إجابة في هذه الفتوى، كحكم هذه الصلوات؟ و ماذا إن لم يأتى بالصلاة على النبي بسبب سرعة الإمام، مع العلم أنه تكون لنا النية بالإتيان به؟ هل الصلاة في هذه الحالات صحيحة أم تستوجب القضاء؟ وإذا كان عدد الصلوات كثيرا هل أوزعها على أوقات و أقضي حسب استطاعتي، أم يجب علي التقيد بوقت معين و أقضيها مجتمعة ؟ و إن كانت صلاة الجمعة واحدة من هذه الصلوات التي لم أكمل فيها الصلاة على النبي، هل أقضيها أربع ركعات بصفة الظهر العادية؟ و على ماذا أعتمد لكي أحصي ما علي قضاءه، إذ لم أكن أعلم العدد الحقيقي؟
هل من فتوى أخرى أجد فيها الأجوبة الشافية لأسئلتي ؟ و جزاكم الله عنا كل الخير
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

مرسى الإيمان
13 Jun 2011, 11:08 AM
بارك الله فيكم