عبدالله الكعبي
11 Jul 2011, 12:46 AM
((بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان))
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد
فإن الله تعالى يقول: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)، ويقول: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وكان عليه -الصلاة والسلام- يقول في خطبة الجمعة: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة).
ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل صحيح، كما نبّه عليه المحققون من أهل العلم ..
يحتفل بعض المسلمين وخصوصا من مسلمين شرق آسيا بيوم النصف من شعبان ، فيصومون نهاره ، ويقومون ليلته ، وقد ورد في ذلك حديث لا يصح ، ولهذا عد العلماء إحياء هذه اليوم بالاحتفال بدعة .
قال الشاطبي رحمه الله : فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ... ومنها التزام الكيفيات والهيآت المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً ، وما أشبه ذلك .
ومنها التزام العبادات المعينة، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته " انتهى من "الاعتصام" (1/37-39).
وقال محمد عبد السلام الشقيري : " قال الإمام الفتني في تذكرة الموضوعات : ومما أحدث في ليلة النصف الصلاة الألفية ، مائة ركعة بالإخلاص عشراً عشراً بالجماعة ، واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد ، ولم يأت بها خبر ولا أثر ، إلا ضعيف أو موضوع ، ولا يغتر بذكره لها صاحب القوت والأحياء وغيرهما ، ولا بذكر تفسير الثعلبي أنها ليلة القدر اهـ .
وقال العراقي : حديث صلاة ليلة النصف باطل . وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات .
فصل في حديث وصلاة ودعاء ليلة النصف : حديث : ( إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ) الحديث رواه ابن ماجه عن علي .
قال محشية : وفي الزوائد إسناده ضعيف لضعف ابن أبي بسرة ، وقال فيه أحمد وابن معين يضع الحديث اهـ .
وصلاة الست ركعات في ليلة النصف بنية دفع البلاء ، وطول العمر والاستغناء عن الناس ، وقراءة يس والدعاء بين ذلك : لا شك أنه حدث في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين ، قال شارح الإحياء : وهذه الصلاة مشهورة في كتب المتأخرين من السادة الصوفية ، ولم أر لها ولا لدعائها مستنداً صحيحاً في السنة ، إلا أنه من عمل المشايخ ، وقد قال أصحابنا : إنه يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المذكورة في المساجد وغيرها .
وقال النجم الغيطي في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان بجماعة : إنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز ، منهم عطاء وابن أبي مليكة ، وفقهاء المدينة وأصحاب مالك ، وقالوا : ذلك كله بدعة ، ولم يثبت في قيامها جماعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ؛ وقال النووي : صلاة رجب وشعبان بدعتان منكرتان قبيحتان الخ ما تقدم " انتهى من "السنن والمبتدعات" ص 144
وقال الفتني رحمه الله بعد كلامه المنقول أعلاه : " وكان للعوام بهذه الصلاة افتتان عظيم حتى التزم بسببها كثرة الوقود وترتب عليه من الفسوق وانتهاك المحارم ما يغني عن وصفه ، حتى خشي الأولياء من الخسف وهربوا فيها إلى البراري ، وأول حدوث هذه الصلاة ببيت المقدس سنة ثماني وأربعين وأربعمائة ، وقال زيد بن أسلم :ما أدركنا أحداً من مشايخنا وفقهائنا يلتفتون إلى ليلة البراءة وفضلها على غيرها ، وقال ابن دحية أحاديث صلاة البراءة موضوعة ، وواحد مقطوع ، ومن عمل بخبر صح أنه كذب فهو من خدم الشيطان " انتهى من "تذكرة الموضوعات" للفتني ، ص 45،وينظر : الموضوعات لابن الجوزي (2/ 127)، المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، لابن القيم ، ص 98، الفوائد المجموعة ، للشوكاني ، ص 51 ،وبعض الناس يطلق "الشعبانية" على الأيام الأخيرة من شعبان ، ويقولون : هي أيام توديعٍ للأكل ، فيغتنمونها للأكل قبل دخول رمضان ، وذكر بعض أهل اللغة أن أصل ذلك مأخوذ من النصارى ، فإنهم كانوا يفعلونه قرب صيامهم .
والحاصل أنه ليس في شعبان احتفال ، ولا عبادة مخصوصة بوسطه ، ولا بآخره ، وفعل ذلك من البدع والمحدثات .
لا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان ، سواء كان بقيام تلك الليلة بالصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن ، أو كان بتوزيع الحلوى أو إطعام الطعام ونحو ذلك .
ولا يعرف في صحيح السنة المطهرة مشروعية تخصيص تلك الليلة بعبادة أو عادة .
فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز الاحتفال بمناسبة ليلة القدر ولا غيرها من الليالي ولا الاحتفال لإحياء المناسبات ؛ كليلة النصف من شعبان ، وليلة المعراج ، ويوم المولد النبوي ؛ لأن هذا من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، ولا يجوز الإعانة على إقامة هذه الاحتفالات بالمال ولا بالهدايا ولا توزيع أكواب الشاي ، ولا يجوز إلقاء الخطب والمحاضرات فيها ؛ لأن هذا من إقراراها والتشجيع عليها ، بل يجب إنكارها وعدم حضورها " انتهى .
فتاوى اللجنة الدائمة (2 /257-258) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
لدينا بعض العادات التي درجنا عليها وتوارثناها في بعض المناسبات ، مثل عمل الكعك والبسكويت في عيد الفطر ، وإعداد موائد اللحوم والفاكهة في ليلة السابع والعشرين من رجب وفي ليلة النصف من شعبان ، وأنواع خاصة من الحلوى لابد من إعدادها في يوم عاشوراء . ما حكم الشرع في ذلك ؟
فأجاب : إما أظهار الفرح والسرور في أيام عيد الفطر وعيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية ، ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما شابه ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) . ويعني بذلك الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى ، حيث يضحي الناس ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم ، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي .
أما إظهار الفرح بليلة السابع والعشرين من رجب أو في ليلة النصف من شعبان أو يوم عاشوراء فإنه لا أصل له ، بل هو منهي عنه ، ولا يحضر المسلم إذا دعي لمثل هذه الاحتفالات ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) .
وليلة السابع والعشرين من رجب يدعي بعض الناس أنها ليلة المعراج التي عرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ، وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية ، وكل شيء لم يثبت فهو باطل ، والمبنى على الباطل باطل .
وحتى لو افترضنا أن ذلك قد حدث في تلك الليلة فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئاً من شعائر الأعياد أو العبادات ؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به وهم أشد الناس حرصا على سنته واتباع شريعته ، فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ؟!
وحتى ليلة النصف من شعبان لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من تعظيمها أو إحيائها ، وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر ، لا بالأكل والفرح وظهور شعائر الأعياد " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4 /693) .
والله أعلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد
فإن الله تعالى يقول: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)، ويقول: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وكان عليه -الصلاة والسلام- يقول في خطبة الجمعة: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة).
ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل صحيح، كما نبّه عليه المحققون من أهل العلم ..
يحتفل بعض المسلمين وخصوصا من مسلمين شرق آسيا بيوم النصف من شعبان ، فيصومون نهاره ، ويقومون ليلته ، وقد ورد في ذلك حديث لا يصح ، ولهذا عد العلماء إحياء هذه اليوم بالاحتفال بدعة .
قال الشاطبي رحمه الله : فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ... ومنها التزام الكيفيات والهيآت المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً ، وما أشبه ذلك .
ومنها التزام العبادات المعينة، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته " انتهى من "الاعتصام" (1/37-39).
وقال محمد عبد السلام الشقيري : " قال الإمام الفتني في تذكرة الموضوعات : ومما أحدث في ليلة النصف الصلاة الألفية ، مائة ركعة بالإخلاص عشراً عشراً بالجماعة ، واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد ، ولم يأت بها خبر ولا أثر ، إلا ضعيف أو موضوع ، ولا يغتر بذكره لها صاحب القوت والأحياء وغيرهما ، ولا بذكر تفسير الثعلبي أنها ليلة القدر اهـ .
وقال العراقي : حديث صلاة ليلة النصف باطل . وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات .
فصل في حديث وصلاة ودعاء ليلة النصف : حديث : ( إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ) الحديث رواه ابن ماجه عن علي .
قال محشية : وفي الزوائد إسناده ضعيف لضعف ابن أبي بسرة ، وقال فيه أحمد وابن معين يضع الحديث اهـ .
وصلاة الست ركعات في ليلة النصف بنية دفع البلاء ، وطول العمر والاستغناء عن الناس ، وقراءة يس والدعاء بين ذلك : لا شك أنه حدث في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين ، قال شارح الإحياء : وهذه الصلاة مشهورة في كتب المتأخرين من السادة الصوفية ، ولم أر لها ولا لدعائها مستنداً صحيحاً في السنة ، إلا أنه من عمل المشايخ ، وقد قال أصحابنا : إنه يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المذكورة في المساجد وغيرها .
وقال النجم الغيطي في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان بجماعة : إنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز ، منهم عطاء وابن أبي مليكة ، وفقهاء المدينة وأصحاب مالك ، وقالوا : ذلك كله بدعة ، ولم يثبت في قيامها جماعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ؛ وقال النووي : صلاة رجب وشعبان بدعتان منكرتان قبيحتان الخ ما تقدم " انتهى من "السنن والمبتدعات" ص 144
وقال الفتني رحمه الله بعد كلامه المنقول أعلاه : " وكان للعوام بهذه الصلاة افتتان عظيم حتى التزم بسببها كثرة الوقود وترتب عليه من الفسوق وانتهاك المحارم ما يغني عن وصفه ، حتى خشي الأولياء من الخسف وهربوا فيها إلى البراري ، وأول حدوث هذه الصلاة ببيت المقدس سنة ثماني وأربعين وأربعمائة ، وقال زيد بن أسلم :ما أدركنا أحداً من مشايخنا وفقهائنا يلتفتون إلى ليلة البراءة وفضلها على غيرها ، وقال ابن دحية أحاديث صلاة البراءة موضوعة ، وواحد مقطوع ، ومن عمل بخبر صح أنه كذب فهو من خدم الشيطان " انتهى من "تذكرة الموضوعات" للفتني ، ص 45،وينظر : الموضوعات لابن الجوزي (2/ 127)، المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، لابن القيم ، ص 98، الفوائد المجموعة ، للشوكاني ، ص 51 ،وبعض الناس يطلق "الشعبانية" على الأيام الأخيرة من شعبان ، ويقولون : هي أيام توديعٍ للأكل ، فيغتنمونها للأكل قبل دخول رمضان ، وذكر بعض أهل اللغة أن أصل ذلك مأخوذ من النصارى ، فإنهم كانوا يفعلونه قرب صيامهم .
والحاصل أنه ليس في شعبان احتفال ، ولا عبادة مخصوصة بوسطه ، ولا بآخره ، وفعل ذلك من البدع والمحدثات .
لا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان ، سواء كان بقيام تلك الليلة بالصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن ، أو كان بتوزيع الحلوى أو إطعام الطعام ونحو ذلك .
ولا يعرف في صحيح السنة المطهرة مشروعية تخصيص تلك الليلة بعبادة أو عادة .
فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز الاحتفال بمناسبة ليلة القدر ولا غيرها من الليالي ولا الاحتفال لإحياء المناسبات ؛ كليلة النصف من شعبان ، وليلة المعراج ، ويوم المولد النبوي ؛ لأن هذا من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، ولا يجوز الإعانة على إقامة هذه الاحتفالات بالمال ولا بالهدايا ولا توزيع أكواب الشاي ، ولا يجوز إلقاء الخطب والمحاضرات فيها ؛ لأن هذا من إقراراها والتشجيع عليها ، بل يجب إنكارها وعدم حضورها " انتهى .
فتاوى اللجنة الدائمة (2 /257-258) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
لدينا بعض العادات التي درجنا عليها وتوارثناها في بعض المناسبات ، مثل عمل الكعك والبسكويت في عيد الفطر ، وإعداد موائد اللحوم والفاكهة في ليلة السابع والعشرين من رجب وفي ليلة النصف من شعبان ، وأنواع خاصة من الحلوى لابد من إعدادها في يوم عاشوراء . ما حكم الشرع في ذلك ؟
فأجاب : إما أظهار الفرح والسرور في أيام عيد الفطر وعيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية ، ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما شابه ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) . ويعني بذلك الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى ، حيث يضحي الناس ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم ، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي .
أما إظهار الفرح بليلة السابع والعشرين من رجب أو في ليلة النصف من شعبان أو يوم عاشوراء فإنه لا أصل له ، بل هو منهي عنه ، ولا يحضر المسلم إذا دعي لمثل هذه الاحتفالات ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) .
وليلة السابع والعشرين من رجب يدعي بعض الناس أنها ليلة المعراج التي عرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ، وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية ، وكل شيء لم يثبت فهو باطل ، والمبنى على الباطل باطل .
وحتى لو افترضنا أن ذلك قد حدث في تلك الليلة فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئاً من شعائر الأعياد أو العبادات ؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به وهم أشد الناس حرصا على سنته واتباع شريعته ، فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ؟!
وحتى ليلة النصف من شعبان لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من تعظيمها أو إحيائها ، وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر ، لا بالأكل والفرح وظهور شعائر الأعياد " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4 /693) .
والله أعلم