المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم بغير ما أنزل الله



ابن الإسلام..
16 Jul 2011, 02:28 PM
كفر من حكم بغير ما أنزل الله
http://ibn-jebreen.com/images/body_top.gifرقم الفتوى (10641) موضوع الفتوى كفر من حكم بغير ما أنزل الله السؤالس: ذكر الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - في رسالته " تحكيم القوانين " أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله تعالي كفرا أكبر قوله " وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات.
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم بها، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر"
المرجع \ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ج \ 12ص \ 289 \ 290
وقال - رحمه الله - في جواب آخر: " وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا: أخطأنا وحكم الشرع أعدل"
ج \ 12 ص280
والسؤال يا فضيلة الشيخ: أليس كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صحيحا متسقا ومنضبطا مع قواعد أهل السنة ؟ وهل للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى - كلام آخر يخالف ما سبق إيراده ؟ فقد ذكر أحد إخواننا المصريين وهو خالد العنبري في كتابه ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلاما آخر ونسب ذلك إليكم فقال في كتابه سالف الذكر ما نصه " وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين - حفظه الله - أن له -أي الشيخ محمد بن إبراهيم - كلاما آخر. ..إلخ) ص131.
فنأمل منكم بسط الجواب في هذه المسائل وجزاكم الله خيرا.
الاجابـــةوبعد، فإن شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ كان شديدا قويا في إنكار المحدثات والبدع، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية، وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يقعون فيه من مخالفة للشرع، ومن وضعهم أحكاما وسننا يضاهئون بها حكم الله تعالى ويبرأ من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام حيث طعنوا في الشرع وعطلوا حدوده، واعتقدوها وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني، وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين ونحو ذلك، وكثيرا ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد، ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلاما يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أو يسهل فيه في التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وقد عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - من رؤوس الطواغيت، فمن نقل عني أنه رجع - رحمه الله - عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل، والمرجع في مثل هذا إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكلام أجلة العلماء عليها كما في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى http://ibn-jebreen.com/images/b2.gif أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4&nAya=60)http://ibn-jebreen.com/images/b1.gif الآية، وشروحه لأئمة الدعوة - رحمهم الله تعالي - وغيره من المؤلفات الصريحة. والله أعلم.وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبة وسلم.



عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

الرحال99
16 Jul 2011, 02:48 PM
تم نقل موضوعك لقسم الفتاوى بارك الله فيك

عبدالله الكعبي
27 Jul 2011, 06:45 PM
الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة السعودية المصدر : كتاب التمهيد شرح كتاب التوحيد ..

قال : (هذه المسألة - أعني مسألة التحاكم إلى غير شرع الله - من المسائل التي يقع فيها خلط كثير ، خاصة عند الشباب في هذه البلاد وفي غيرها ، وهي من أسباب تفرق المسلمين ؛ لأن نظر الناس فيها لم يكن واحدا ، والواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة وما بين العلماء من معاني تلك الأدلة وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد وما بينوه في تلك المسائل .

ومن أوجه الخلط في ذلك : أنهم جعلوا المسألة - مسألة الحكم والتحاكم - واحدة ، . يعني : جعلوها صورة واحدة ، وهي متعددة الصور ، فمن صورها : أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل ، يضاهى به حكم الله - جل وعلا - . هذا التقنين من حيث وضعه كفر ، والواضع له ، والمشرع والسان كذلك ، وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم بهذه الأحكام ، هذا المشرع كافر ، وكفره ظاهر ؛ لأنه جعل نفسه طاغوتا ، فدعا الناس إلىعبادته ، عبادة الطاعة وهو راض ،وهناك من يحكم بهذا التقنين - وهذه الحالة الثانية - فالمشرع حالة ، ومن يحكم بذلك التشريع حالة ، و من يتحاكم إليه حالة ، ومن يجعله في بلده من جهة الدول هذه حالة رابعة .

فصارت عندنا الأحوال أربعا : المشرع ، ومن أطاعه في جعل الحلال حراما والحرام حلالا ومناقضة شرع الله ؛ هذا كافر . ومن أطاعه في ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله


والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل :

فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك ديدنا له وهو يعلم أنه عاص بتحكيم بغير شرع الله ، فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب ، ولا يكفر حتى يستحل ؛ ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقول : الحاكم بغير شرع الله لا يكفر إلا إذا استحل ، وهذا صحيح ، ولكن لا تنزل هذه الحالة على حالة التقنين والتشريع ، كما قال ابن عباس : ليس الكفر الذي تذهبون إليه ، هو كفر دون كفر . . يعني : أن من حكم في مسألة أو في مسألتين بهواه بغير شرع الله وهو يعلم أنه عاص ولم يستحل ، هذا كفر دون كفر .

أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا ويحكم دائما ويلزم الناس بغير شرع الله ، فهذا من أهل العلم من قال : يكفر مطلقا ككفر الذي سنالقانون ؛ لأن الله - جل وعلا - قال : يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا طاغوتا وقال : وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه ِ

ومن أهل العلم من . قال : حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل ؛ لأنه قد يعمل ذلك ويحكم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص ، فله حكم أمثاله من المدمنينعلى المعصية الذين لم يتوبوا منها .

والقول الأول - وهو أن الذي يحكم دائما بغير شرع الله ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر - هو الصحيح - عندي -
وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في رسالته تحكيم القوانين " ؛ لأنه لا يصدر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت ، بل لا يصدر إلا ممن عظم القانون ، وعظم الحكم بالقانون .

الحال الثالثة : حال المتحاكمين ... ((سبق بيانها في أول الموضوع ))

ا لحال الرابعة :
حال الدولة التي تحكم بغير الشرع ، تحكم بالقانون ، فالدول التي تحكم بالقانون - أيضا - فقد فصل الشيخ محمد بن إبراهيم الكلام في هذه المسألة في فتاويه ، وخلاصة قوله : أن الكفر بالقانون فرض ، وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفيا نادرا فالأرض أرض إسلام ،. يعني : أن الدولة دولة إسلام ، فيكون له حكم أمثاله من الشركيات التي تكون في الأرض ، قال : وإن كان ظاهرا فاشيا ، فالدار . دار كفر ، . يعني : الدولة دولة كفر ، فيصبح الحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل :

إن كان تحكيم القانون قليلا وخفيا ، فهذه لها حكم أمثالها من الدول الظالمة ، أو التي لها ذنوب وعصيان ووجود بعض الشركيات في دولتها .

وإن كان ظاهرا فاشيا - والظهور يضاده الخفاء ، والفشو يضاده القلة - قال : فالدار دار كفر ، وهذا التفصيل هو الصحيح ؛ لأننا نعلم أنه صار في دول الإسلام تشريعات غير موافقة لشرع الله - جل وعلا - والعلماء في الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفر ولا على تلك الدول بأنها دول كفرية إلا لأن الشرك له أثر في الدار ، وإذا قلنا : الدار فنعني الدولة ، فمتى كان التحاكم إلى الطاغوت ظاهرا فاشيا فالدولة دولة كفر ، ومتى كان قليلا خفيا أو كان قليلا ظاهرا وينكر ، فالأرض أرض إسلام ، والدار دار إسلام ، والدولة دولة إسلام .

فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام وبه تجمع بين كلام العلماء ولا تجد مضادة بين قول عالم وعالم ولا تشتبه المسألة - إن شاء الله تعالى - .اهـ بلفظه

مرسى الإيمان
30 Jul 2011, 10:02 PM
بارك الله فيكم

ابن الإسلام..
31 Jul 2011, 07:03 PM
بارك الله فيكم

الدكتور
31 Jul 2011, 07:49 PM
بارك الله في الجميع ونفع بهم

ابن الإسلام..
02 Aug 2011, 10:01 AM
حقا هذا موضوع يجهله الكثير على الرغم من عظيم شأنه

ابن الإسلام..
04 Aug 2011, 08:43 PM
نرجو أن يطلع على هذه الفتوة أكبر عدد ممكن

عبدالله الكعبي
05 Aug 2011, 05:33 PM
بارك الله فيك اخي ابن الاسلام على اطلاعك و جزاك الله خيرا وان شاء الله الاخوه جميع المشاركين و المراقبين و ايضا الاعضاء و الزوار ينظرو في الموضوع

ابن الإسلام..
07 Aug 2011, 04:09 PM
الأخ اليزيدي لو ابقيته مثبتا بارك الله فيك كما وعدتنا
ارجو منك اعادة تثبيته

عبدالله الكعبي
07 Aug 2011, 04:12 PM
ان شاء الله اخي ابن السلام

مبشر
09 Aug 2011, 11:01 PM
جزاك الله خيرا
وأحسن إليك

ابراهيم الحربي
17 Aug 2011, 01:20 AM
احسنتم على الموضوع و مهم جدا للامة الاسلاميه

الصحبة الصالحة
18 Aug 2011, 03:00 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .