أبو طالب الأنصاري
26 Nov 2004, 11:54 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انتشر في الآونة الأخيرة في بعض البلاد التي احتل فيها الكافر بلاد المسلمين كالعراق قيام بعض الجماعات باختطاف سائقي شاحنات البضائع والوقود والدبلوماسيين من المسلمين وغيرهم، وتخريب أماكن العبادة كالمساجد والكنائس، والقتل والتهديد لكل من يخالفهم في أرض العراق، سواء كانوا من أهلها أو من غيرهم، وإنما فعلوا ذلك بهؤلاء بحجة أنهم محاربون يعينون العدو المحتل مهما اختلفت درجة إعانتهم له، وقبل أن نعرض هذه الأفعال على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة يتعين بيان وتقرير شرعية مقاومة الكافر المحتل وأنها جهاد في سبيل الله، وأن جنود الاحتلال هدف مشروع للقتل والمقاتلة. قال تعالى:"وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل"، وفي الحديث الصحيح "من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد".
وأما قتل غير المقاتلين من الأطفال والضعفاء كالنساء والشيوخ والرهبان فحرام دلت عليه النصوص الشرعية، كحديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: أخرجوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع"، وعن أنس بن مالك في سنن أبي داود "انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلاً ولا امرأة ولا تغلوا.."، وإذا كان هذا التحريم في حق الكفار غير المقاتلين فتحريم قتل المسلمين من هؤلاء الأصناف أشد تحريمًا وأعظم جرمًا في الدنيا والآخرة {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً} {ومن يقتل مؤمنًا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا} وثبت في المسند والسنن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ( العسيف) وهو الأجير. وعلى ضوء هذه النصوص يحرم قتل هؤلاء الضعفاء، أما سائقوا هذه الشاحنات فهم أجراء غير مقاتلين فلا يجوز اختطافهم أو قتلهم سواء كانوا كفارًا أو مسلمين. أما الدبلوماسيون فهم في كل عصر يمثلون حكوماتهم، ففي السلم هم رسل سلام وفي الحرب رسل حرب، والرسل في شرع الله لا تقتل؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسولي مسيلمة الكذاب لما أبلغاه برسالة منه "أما والله لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما". أما الرهبان من أهل الكتاب ومن يلحق بهم في الحكم كالمجوس فلا يجوز أن يتعرض لهم أحد في صوامعهم ومعابدهم قال تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون}، وقد كان الخليفة الراشد أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- -كما في الموطأ- يوصي قادة جيشه في غزوهم الشام والعراق فيقول: "... وإنكم ستجدون قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذروهم وما زعموا" ولا يغيبن عن بال طالب العلم الحصيف الفرق بين حروب الأمس وحروب اليوم، حيث كانت الحروب القديمة تعتمد على السلاح التقليدي كالسيف والرمح والبندقية الذي لا يكاد يتجاوز أثره أرض المعركة على صغرها ومحدوديتها حين يتقابل فيها الجيشان، أما الحرب الحديثة اليوم فأسلحتها فتاكة تقتل المحارب منهم وغير المحارب بقصد وبغير قصد، كالمدفع والقنبلة والصاروخ عابر القارات علاوة على الأسلحة الكيماوية والنووية، وميدان الحرب اليوم هو البر والبحر والفضاء، وإن أمكن التحكم في توجيه اتجاه السلاح فإنه لا يمكن التحكم في قصر آثاره على العدو فقط، بل سيتجاوز إلى غيره من الأبرياء ممن لا ناقة فيها ولا جمل، مع أن الله أمر بالتبّين {فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}.
وليس كل من أفاد العدو أو استفاد منه العدو فائدة ما حل اختطافه أو قتله، فقد يكون ما فعله هذا المعين للعدو هو من قبيل الجهل أو لشبهة وتأول، وقد كان من حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل أن كتب رسالة إلى مشركي قريش يخبرهم بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزوهم، فنـزل الوحي مخبراً بذلك، وهو سبب نزول قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل} فدعاه رسول الله وقال: "ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله ، إني كنت امرأ ملصقًا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان المهاجرون لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذا فاتني النسب أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي ومالي والله ما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتداداً عن ديني، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: إنه صدقكم، فقام عمر بن الخطاب يستأذن في قتله، فمنعه وقال: إنه قد شهد بدراً وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"، فقبل رسول الله عذر حاطب ومصانعته لقريش لأجل ما كان عندهم له من الأموال والأولاد، فإذا قبل الرسول عذر هذا الصحابي الجليل فيما ارتكبه من جرم كبير وعظيم فإن التريث والسؤال عن قصد من فعل مثل فعله أو أكثر ممن هو أضعف منه إيماناً وأعظم ذنباً وجرماً أولى وأحرى، حتى لا نصيب قومًا بجهالة. وتدل الآية السابقة على أن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والمظاهرة غالباً، وإذا اجتمعت المودة والنصرة تحققت الموالاة المنهي عنها جملة، وهذه المودة لا يكون صاحبها كافرًا مرتدًا ومن هذه حاله لا يجوز قتله إلا إذا استيقن بها ضميره وهي التي نفاها الله عن المؤمنين في آية المجادلة "لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ..." أما المودة المذكورة في آية الممتحنة السابقة فهي المودة الظاهرة لمجرد مصانعة العدو طلبًا لجلب أو دفع منفعة أو مضرة دنيوية، ولعل هذا سر التعبير بـ (تلقون إليهم بالمودة)، فكأن الموالي للعدو في هذه الحال يطرح موالاته ونصرته لهم على استحياء وخجل ويولي هاربًا من قربهم ومعاشرتهم بخلاف المؤمن كامل الإيمان كما في سورة المجادلة، فلا تلتقي مودة الكافر ولو كان أقرب قريب مع الإيمان بالله وهذا كله في حال الاختيار، أما في حال الخوف والتقية فتجوز الموالاة للعدو حينئذ بقدر المداراة التي يتقي بها الشر بشرط سلامة الباطن باستقرار الإيمان فيه.
وأخيراً فإن عامة من لم يحمل السلاح ممن نهي عن قتلهم كالأطفال والنساء والشيوخ والأجير (العسيف) والرهبان قد يحصل منهم إعانة لقومهم كسقي الماء وطهي الطعام وتضميد الجرحى ونقل المتاع ومع ذلك نهى الإسلام عن قتلهم؛ لأنهم لا يحملون سلاحاً في وجه العدو.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد..
أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=39&artid=4079
انتشر في الآونة الأخيرة في بعض البلاد التي احتل فيها الكافر بلاد المسلمين كالعراق قيام بعض الجماعات باختطاف سائقي شاحنات البضائع والوقود والدبلوماسيين من المسلمين وغيرهم، وتخريب أماكن العبادة كالمساجد والكنائس، والقتل والتهديد لكل من يخالفهم في أرض العراق، سواء كانوا من أهلها أو من غيرهم، وإنما فعلوا ذلك بهؤلاء بحجة أنهم محاربون يعينون العدو المحتل مهما اختلفت درجة إعانتهم له، وقبل أن نعرض هذه الأفعال على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة يتعين بيان وتقرير شرعية مقاومة الكافر المحتل وأنها جهاد في سبيل الله، وأن جنود الاحتلال هدف مشروع للقتل والمقاتلة. قال تعالى:"وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل"، وفي الحديث الصحيح "من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد".
وأما قتل غير المقاتلين من الأطفال والضعفاء كالنساء والشيوخ والرهبان فحرام دلت عليه النصوص الشرعية، كحديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: أخرجوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع"، وعن أنس بن مالك في سنن أبي داود "انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلاً ولا امرأة ولا تغلوا.."، وإذا كان هذا التحريم في حق الكفار غير المقاتلين فتحريم قتل المسلمين من هؤلاء الأصناف أشد تحريمًا وأعظم جرمًا في الدنيا والآخرة {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً} {ومن يقتل مؤمنًا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا} وثبت في المسند والسنن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ( العسيف) وهو الأجير. وعلى ضوء هذه النصوص يحرم قتل هؤلاء الضعفاء، أما سائقوا هذه الشاحنات فهم أجراء غير مقاتلين فلا يجوز اختطافهم أو قتلهم سواء كانوا كفارًا أو مسلمين. أما الدبلوماسيون فهم في كل عصر يمثلون حكوماتهم، ففي السلم هم رسل سلام وفي الحرب رسل حرب، والرسل في شرع الله لا تقتل؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسولي مسيلمة الكذاب لما أبلغاه برسالة منه "أما والله لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما". أما الرهبان من أهل الكتاب ومن يلحق بهم في الحكم كالمجوس فلا يجوز أن يتعرض لهم أحد في صوامعهم ومعابدهم قال تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون}، وقد كان الخليفة الراشد أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- -كما في الموطأ- يوصي قادة جيشه في غزوهم الشام والعراق فيقول: "... وإنكم ستجدون قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذروهم وما زعموا" ولا يغيبن عن بال طالب العلم الحصيف الفرق بين حروب الأمس وحروب اليوم، حيث كانت الحروب القديمة تعتمد على السلاح التقليدي كالسيف والرمح والبندقية الذي لا يكاد يتجاوز أثره أرض المعركة على صغرها ومحدوديتها حين يتقابل فيها الجيشان، أما الحرب الحديثة اليوم فأسلحتها فتاكة تقتل المحارب منهم وغير المحارب بقصد وبغير قصد، كالمدفع والقنبلة والصاروخ عابر القارات علاوة على الأسلحة الكيماوية والنووية، وميدان الحرب اليوم هو البر والبحر والفضاء، وإن أمكن التحكم في توجيه اتجاه السلاح فإنه لا يمكن التحكم في قصر آثاره على العدو فقط، بل سيتجاوز إلى غيره من الأبرياء ممن لا ناقة فيها ولا جمل، مع أن الله أمر بالتبّين {فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}.
وليس كل من أفاد العدو أو استفاد منه العدو فائدة ما حل اختطافه أو قتله، فقد يكون ما فعله هذا المعين للعدو هو من قبيل الجهل أو لشبهة وتأول، وقد كان من حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل أن كتب رسالة إلى مشركي قريش يخبرهم بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزوهم، فنـزل الوحي مخبراً بذلك، وهو سبب نزول قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل} فدعاه رسول الله وقال: "ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله ، إني كنت امرأ ملصقًا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان المهاجرون لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذا فاتني النسب أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي ومالي والله ما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتداداً عن ديني، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: إنه صدقكم، فقام عمر بن الخطاب يستأذن في قتله، فمنعه وقال: إنه قد شهد بدراً وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"، فقبل رسول الله عذر حاطب ومصانعته لقريش لأجل ما كان عندهم له من الأموال والأولاد، فإذا قبل الرسول عذر هذا الصحابي الجليل فيما ارتكبه من جرم كبير وعظيم فإن التريث والسؤال عن قصد من فعل مثل فعله أو أكثر ممن هو أضعف منه إيماناً وأعظم ذنباً وجرماً أولى وأحرى، حتى لا نصيب قومًا بجهالة. وتدل الآية السابقة على أن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والمظاهرة غالباً، وإذا اجتمعت المودة والنصرة تحققت الموالاة المنهي عنها جملة، وهذه المودة لا يكون صاحبها كافرًا مرتدًا ومن هذه حاله لا يجوز قتله إلا إذا استيقن بها ضميره وهي التي نفاها الله عن المؤمنين في آية المجادلة "لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ..." أما المودة المذكورة في آية الممتحنة السابقة فهي المودة الظاهرة لمجرد مصانعة العدو طلبًا لجلب أو دفع منفعة أو مضرة دنيوية، ولعل هذا سر التعبير بـ (تلقون إليهم بالمودة)، فكأن الموالي للعدو في هذه الحال يطرح موالاته ونصرته لهم على استحياء وخجل ويولي هاربًا من قربهم ومعاشرتهم بخلاف المؤمن كامل الإيمان كما في سورة المجادلة، فلا تلتقي مودة الكافر ولو كان أقرب قريب مع الإيمان بالله وهذا كله في حال الاختيار، أما في حال الخوف والتقية فتجوز الموالاة للعدو حينئذ بقدر المداراة التي يتقي بها الشر بشرط سلامة الباطن باستقرار الإيمان فيه.
وأخيراً فإن عامة من لم يحمل السلاح ممن نهي عن قتلهم كالأطفال والنساء والشيوخ والأجير (العسيف) والرهبان قد يحصل منهم إعانة لقومهم كسقي الماء وطهي الطعام وتضميد الجرحى ونقل المتاع ومع ذلك نهى الإسلام عن قتلهم؛ لأنهم لا يحملون سلاحاً في وجه العدو.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد..
أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=39&artid=4079