محب للدعوة
09 Sep 2011, 11:21 PM
سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي :
قمت بشراء بعض اسطوانات الكومبيوتر الأصلية وقمت بتحميلها على الهارد و أصبحت غير محتاج لهذه الاسطوانات فهل يحوز لي بيعها للاستفادة بثمنها ؟
نقطة أخرى : هل يجوز لي أن أقوم بنسخ نسخة من كل اسطوانة وذلك للاستعمال الشخصي وليس للتجارة وذلك مخافة أن يحدث خلل في الجهاز يؤدى لمسح البرامج مع العلم كما أوضحت أني لن أتاجر في هذه الاسطوانات و إنما فقط للاستعمال الشخصي ؟ نرجو الإفادة ولكم منى جزيل الشكر .
فأجاب فضيلته :
كونك اشتريت هذه الاسطوانات فلك حق التصرف فيها وِفْقَ الشرط المتفق عليه بينك وبين البائع سواء كان الشرط حقيقة أو ضمنًا, فإذا كان البائع قد صرح لك بأن هذه القيمة مقابل استفادتك الشخصية ومقابل هذه المادة الأصلية دون أن تبيعها بعد تحميلها فيلزمك التقيد بهذا الشرط فإن لم يشترط عليك حقيقة وكان الشرط ضمنًا كأن يكون متعارفًا عليه لدى المستفيدين أو واردًا في دستور البائع فلا يحل لك بيعها والاستفادة من ثمنها لأنك أخللت بالشرط الشرعي وفي الحديث الصحيح عن أنس وعائشة – رضي الله عنهما - كما في المستدرك: " المسلمون عند شروطهم, ما وافق الحق من ذلك "([1] (http://www.ala7ebah.com/upload/newthread.php?do=newthread&f=6#_ftn1)) .
وفي رواية أخرى عند الطبراني من حديث رافع مرفوعًا: " المسلمون عند شروطهم فيما أُحلَّ "([2] (http://www.ala7ebah.com/upload/newthread.php?do=newthread&f=6#_ftn2)).
وعليه فبيعك لهذه الاسطوانات يعتبر حرامًا وكسب هذا المال من الحرام الذي حرمه الشرع,
وفي الحديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه "([3] (http://www.ala7ebah.com/upload/newthread.php?do=newthread&f=6#_ftn3)), والحديث حسن أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن حنيفة الرقاشي .
أما إذا أذن مطلقًا ولم يكن مشروطًا لا حقيقة ولا ضمنًا فلك حق التصرف كيفما شئت, والواجب على المشتري أن يسأل البائع قبل التصرف في مثل ذلك حتى يخرج من الحرج الشرعي .
وأما أن تنسخ المادة مرة أخرى على الأسطوانات بعد تحميلها على الكمبيوتر من أجل المصلحة الشخصية بدون بيع فلك ذلك إن كنت تخاف على أصول الاسطوانات من أن تفنى مادتها أو تخشى من خراب الجهاز الشخصي .
أما أن النسخ بحجة أنك ستبيع الأصل فلا يجوز وقد بيناه آنفًا؛ وبالله التوفيق .
[/URL]([1]) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى [كتاب الصداق, باب الشروط في النكاح(7 /249 رقم 14213)] من حديث عائشة وأنس بن مالك.
(http://www.ala7ebah.com/upload/newthread.php?do=newthread&f=6#_ftnref1)(([2] أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [باب الراء(4/275 رقم 4404)] من حديث رافع بن خديج.
[URL="http://www.ala7ebah.com/upload/newthread.php?do=newthread&f=6#_ftnref3"]([3]) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى [كتاب الغصب, باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا قد مضى حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه(6/100 رقم 11325) ] من حديث حنيفة الرقاشي.
قمت بشراء بعض اسطوانات الكومبيوتر الأصلية وقمت بتحميلها على الهارد و أصبحت غير محتاج لهذه الاسطوانات فهل يحوز لي بيعها للاستفادة بثمنها ؟
نقطة أخرى : هل يجوز لي أن أقوم بنسخ نسخة من كل اسطوانة وذلك للاستعمال الشخصي وليس للتجارة وذلك مخافة أن يحدث خلل في الجهاز يؤدى لمسح البرامج مع العلم كما أوضحت أني لن أتاجر في هذه الاسطوانات و إنما فقط للاستعمال الشخصي ؟ نرجو الإفادة ولكم منى جزيل الشكر .
فأجاب فضيلته :
كونك اشتريت هذه الاسطوانات فلك حق التصرف فيها وِفْقَ الشرط المتفق عليه بينك وبين البائع سواء كان الشرط حقيقة أو ضمنًا, فإذا كان البائع قد صرح لك بأن هذه القيمة مقابل استفادتك الشخصية ومقابل هذه المادة الأصلية دون أن تبيعها بعد تحميلها فيلزمك التقيد بهذا الشرط فإن لم يشترط عليك حقيقة وكان الشرط ضمنًا كأن يكون متعارفًا عليه لدى المستفيدين أو واردًا في دستور البائع فلا يحل لك بيعها والاستفادة من ثمنها لأنك أخللت بالشرط الشرعي وفي الحديث الصحيح عن أنس وعائشة – رضي الله عنهما - كما في المستدرك: " المسلمون عند شروطهم, ما وافق الحق من ذلك "([1] (http://www.ala7ebah.com/upload/newthread.php?do=newthread&f=6#_ftn1)) .
وفي رواية أخرى عند الطبراني من حديث رافع مرفوعًا: " المسلمون عند شروطهم فيما أُحلَّ "([2] (http://www.ala7ebah.com/upload/newthread.php?do=newthread&f=6#_ftn2)).
وعليه فبيعك لهذه الاسطوانات يعتبر حرامًا وكسب هذا المال من الحرام الذي حرمه الشرع,
وفي الحديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه "([3] (http://www.ala7ebah.com/upload/newthread.php?do=newthread&f=6#_ftn3)), والحديث حسن أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن حنيفة الرقاشي .
أما إذا أذن مطلقًا ولم يكن مشروطًا لا حقيقة ولا ضمنًا فلك حق التصرف كيفما شئت, والواجب على المشتري أن يسأل البائع قبل التصرف في مثل ذلك حتى يخرج من الحرج الشرعي .
وأما أن تنسخ المادة مرة أخرى على الأسطوانات بعد تحميلها على الكمبيوتر من أجل المصلحة الشخصية بدون بيع فلك ذلك إن كنت تخاف على أصول الاسطوانات من أن تفنى مادتها أو تخشى من خراب الجهاز الشخصي .
أما أن النسخ بحجة أنك ستبيع الأصل فلا يجوز وقد بيناه آنفًا؛ وبالله التوفيق .
[/URL]([1]) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى [كتاب الصداق, باب الشروط في النكاح(7 /249 رقم 14213)] من حديث عائشة وأنس بن مالك.
(http://www.ala7ebah.com/upload/newthread.php?do=newthread&f=6#_ftnref1)(([2] أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [باب الراء(4/275 رقم 4404)] من حديث رافع بن خديج.
[URL="http://www.ala7ebah.com/upload/newthread.php?do=newthread&f=6#_ftnref3"]([3]) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى [كتاب الغصب, باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا قد مضى حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه(6/100 رقم 11325) ] من حديث حنيفة الرقاشي.