مشاهدة النسخة كاملة : اناشيد
للأناقة لمسات
23 Oct 2011, 02:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم الاناشيد التي تحتوي على كلام في الحب وبدون موسيقى او ايقاع وحكم اهدائها للزوج وسماعها؟
وجزيتم خير الجزاء
عبدالله الكعبي
23 Oct 2011, 08:54 PM
ما حكم غناء الزوج لزوجته أو العكس
الجواب
الحمد لله
أولاً
أباح الله تعالى للزوجين استمتاعهما بعضهما ببعض ، ولم يحرَّم في الاستمتاع إلا الجماع في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وأبيح ما عدا ذلك من اللمس ، والنظر ، والتقبيل ، والتجمل ، والتغزل ، وما شابه ذلك من المباحات .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
هل يجوز شرعاً أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها ، وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟
فأجاب
" يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته ، دون تفصيل ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) المؤمنون/ 5 - 7 انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 226 ) .
ومن الاستمتاع الجائز بين الزوجين : أن تغني الزوجة لزوجها ، ويغني هو لها ، ولكن ... لا بد من شروط لهذا الغناء المباح ، ومن هذه الشروط :
1
أن يخلو الغناء من استعمال المعازف ، كالبيانو ، والعود ، وغيرهما.
2
الغناء كلامٌ ، حسنه حسن ، وقبيحه قبيح ، لذا يجب أن يخلو الغناء من الطعن في أعراض الناس ، أو من وصف امرأة بعينها ، عدا عن وجوب خلوه من الكلام في العبادات والطاعات وشعائر الدين ، ولا بأس أن يكون تغزلاً ، ووصفا لكلا الزوجين ، ولا حدود لذلك إن تعلق الأمر بهما ، وقد جاز لهما ما هو أعظم من الوصف والتغزل اللفظي – وهو الجماع - .
3
أن لا يُسمِعا ذلك الغناء غيرهما ، سواء من الأولاد – حتى لو كانوا صغاراً - ، أو من الجيران ، فضلاً عن غيرهم من الأجانب .
فيمنع سماع الأولاد هذا الغناء ولو كانوا صغاراً ، لئلا يَحدث خلل في تربيتهم ؛ ولما قد يقولونه للناس ، ولما فيه من اهتزاز صورة أهليهم في أذهانهم وواقعهم ، ومن المعلوم أنه ليس كل ما يباح بين الزوجين يَظهر في العلن أمام أولادهم ، كالتقبيل ، واللمس ، والجماع .
وقد سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن حكم غناء المرأة لزوجها .
فأجاب
" إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل ، وبالألفاظ التي ( يصلح ) لكل مسلم أن ينطق بها : فتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئاً من فرائضها .
أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها - أصلاً - في الشرع : فلا فرْق حينذاك أن تغني لزوجها ، أو لأخيها ، أو لأختها ؛ لأن الأمر - كما تعلم - من قوله صلى الله عليه وسلم ( الشِّعر كلام ، حسنُه حسنٌ ، وقبيحه قبيح ) ، فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح : فهو محاسب عليه ، وإذا تغنَّى به : ازدادت المؤاخذة ...
فإن غنَّت المرأة أمام زوجها بكلام مباح : فلتغنِّي ، ولتطربه بما شاءت من غنائها ، أما إذا كانت المقصود بالغناء الأغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين والفاسقات : فلا فرْق حينذاك بين غنائها لزوجها ، أو للغريب عنها " انتهى .
انتهى
الفتوى رقم ( 10 ) الشريط ( 42 ) من سلسلة " الهدى والنور " .
الإسلام سؤال وجواب
للأناقة لمسات
24 Oct 2011, 12:31 AM
جزيتم خيرا
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir