المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يجوز صيام يوم السبت او يوم الأحد منفردا



عبدالله الكعبي
03 Nov 2011, 03:49 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صيام يوم السبت او يوم الأحد منفردا ان لم يكن من ايام شهر رمضان الفضيل؟ وتفضلو بقبول فائق الشكر.


الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فصوم يوم السبت أو يوم الأحد منفردين مكروه على الصحيح من قولي أهل العلم خلافاً لمن ذهب إلى تحريمه.

والدليل على كراهة صوم يوم السبت منفرداً ما رواه أحمد وأبو داود عن الصماء بنت بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه).

وأما كراهة صوم يوم الأحد منفرداً فلما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد كان يقول: (إنهما يوم عيدٍ للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم) فدل هذا أنه لابد أن يصام مع يوم الأحد يوم قبله أو يوم بعده إلا إذا وافق يوماً كان يصومه وممن ذهب إلى كراهته الشافعية والأحناف ويستظهر من نص الحنابلة أنه يكره صيام كل عيد لليهود والنصارى أو يوم يفردونه بالتعظيم إلا أن يوافق عادة.

والسبب في أن الجمهور حملوا النهي على الكراهة هو ما استدلوا به من حديث صيام داود عليه السلام أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. قالوا: دلَّ هذا على أن من صام يوماً وأفطر يوماً لابد أن يفرد السبت أو الأحد بصوم. وهذا تخريج قوي وله حظ من النظر. وهذا الحكم أيضاً يندرج تحته صيام يوم الجمعة منفرداً. والله تعالى أعلم.

المصدر: اسلام و يب

عبدالله الكعبي
03 Nov 2011, 03:50 PM
و اذكركم صوم عرفة هذه السنة يكون بصوم الجمعة ثم صوم السبت

عبدالله الكعبي
03 Nov 2011, 04:57 PM
ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟

الحمد لله

يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) صححه الألباني في "الإرواء" (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى .

و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب .

( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره " انتهى .
ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه ).

وحديث جويرية : هو ما رواه البخاري (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ( أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي ) .

فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله .
وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )

وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً .

وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :

الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .

الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .

الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .

الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .

الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57).

والله أعلم .

رياض أبو عادل
03 Nov 2011, 05:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شكرا جزيلا لك أخي اليزيدي على هذه



الفائدة التي هي زاد لنا في هذه الدنيا



وجعلها الله لنا جنة و وقاية من النار يوم القيامة



يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم



" الدال على الخير كفاعله "



أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن



يثبتك على الحق.





موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية.