الرحال99
26 Dec 2011, 11:12 PM
3 أوامر ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/ 1434هـ
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news33634194.jpg&width=256&height=176
واس- الرياض: صدرت اليوم الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية .. وفيما يلي نصوص المراسيم :
الرقم م / 7
التاريخ 1/2/1433هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433هـ بشأن تخصيص مبالغ للصرف على مشاريع الإسكان وزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف قطار الحرمين من فائض إيرادات السنة المالية 1432/1433هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1433/1434هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) بتاريخ 1 / 2 /1433هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433/1434هـ بمبلغ (000ر000ر000ر702) سبع مئة واثنين مليار ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433/1434هـ بمبلغ (000ر000ر000ر690) ست مئة وتسعين مليار ريال .
ثانياً : تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .
ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425و1425/1426و1426/1427و1427/1428و1432/1433) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ والأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433هـ .
رابعاً : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .
خامساً : يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا .
سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية .
سابعاً :
أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية .
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية .
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية .
ثامناً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها .
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى .
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع .
عاشراً : إذا ظهر خلال السنة المالية 1433/1434 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1433/1434 .
حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري .
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة .
ثالث عشر:
أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية .
ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة .
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية .
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .
خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
الرقم م / 8
التاريخ 1/2/1433هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) بتاريخ 1 / 2 / 1433هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434 بمبلغ (000ر735ر836ر27) سبعة وعشرين ملياراً وثمان مئة وستة وثلاثين مليوناً وسبع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
ثانياً : تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة - المالية 1433/1434بمبلغ (000ر790ر665ر3) ثلاثة مليارات وست مئة وخمسة وستين مليوناً وسبع مئة وتسعين ألف ريال .
ثالثاً : يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر945ر170ر24) أربعة وعشرون ملياراً ومئة وسبعون مليوناً وتسع مئة وخمسة وأربعون ألف ريال .
رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية .
خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك .
سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3ر7ر8ر9ر10ر11ر12ر13ر14ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1/ 2/1433هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ .
سابعاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية .
ثامناً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
الرقم م / 9
التاريخ 1/2/1433هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) بتاريخ 1 / 2 / 1433هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 وفقاً للتالي :
1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (000ر000ر000ر3) ثلاثة مليارات ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر112ر710ر1) مليار وسبع مئة وعشرة ملايين ومئة واثني عشر ألف ريال .
2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (000ر000ر413ر20) عشرين ملياراً وأربع مئة وثلاثة عشر مليون ريال وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها .
3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (000ر000ر650ر1) مليار وست مئة وخمسين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر700ر914ر1) مليار وتسع مئة وأربعة عشر مليوناً وسبع مئة ألف ريال .
4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (000ر250ر461ر15) خمسة عشر ملياراً وأربع مئة وواحد وستين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال .
5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (000ر354ر765ر1) مليار وسبع مئة وخمسة وستين مليوناً وثلاث مئة وأربعة وخمسين ألف ريال .
6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (000ر817ر099ر8) ثمانية مليارات وتسعة وتسعين مليوناً وثمان مئة وسبعة عشر ألف ريال .
7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (000ر718ر183) مئة وثلاثة وثمانين مليوناً وسبع مئة وثمانية عشر ألف ريال .
8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (000ر650ر154) مئة وأربعة وخمسين مليونا ً وست مئة وخمسين ألف ريال.
9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (000ر531ر625ر8) ثمانية مليارات وست مئة وخمسة وعشرين مليوناً وخمس مئة وواحد وثلاثين ألف ريال .
10 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (000ر343ر471ر4) أربعة مليارات وأربع مئة وواحد وسبعين مليوناً وثلاث مئة وثلاثة وأربعين ألف ريال .
11 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (000ر857ر244ر1) مليار ومئتين وأربعة وأربعين مليوناً وثمان مئة وسبعة وخمسين ألف ريال .
12 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (000ر708ر850ر2) مليارين وثمان مئة وخمسين مليوناً وسبع مئة وثمانية آلاف ريال .
13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (000ر432ر828) ثمان مئة وثمانية وعشرين مليوناً وأربع مئة وأثنين وثلاثين ألف ريال .
14 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر486ر856ر1) مليار وثمان مئة وستة وخمسين مليوناً وأربع مئة وستة وثمانين ألف ريال .
15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (000ر612ر189ر2) مليارين ومئة وتسعة وثمانين مليوناً وست مئة واثني عشر ألف ريال .
16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (000ر378ر048ر3) ثلاثة مليارات وثمانية وأربعين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وسبعين ألف ريال .
17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (000ر145ر619ر1) مليار وست مئة وتسعة عشر مليوناً ومئة وخمسة وأربعين ألف ريال .
18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (000ر324ر970ر1) مليار وتسع مئة وسبعين مليونا وثلاث مئة وأربعة وعشرين ألف ريال .
19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر903ر554ر1) مليار وخمس مئة وأربعة وخمسين مليوناً وتسع مئة وثلاثة آلاف ريال .
20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (000ر004ر429ر1) مليار وأربع مئة وتسعة وعشرين مليوناً وأربعة آلاف ريال .
21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (000ر584ر022ر1) مليار وأثنين وعشرين مليوناً وخمس مئة وأربعة وثمانين ألف ريال .
22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (000ر257ر039ر1) مليار وتسعة وثلاثين مليوناً ومئتين وسبعة وخمسين ألف ريال .
23 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (000ر593ر986) تسع مئة وستة وثمانين مليوناً وخمس مئة وثلاثة وتسعين ألف ريال .
24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (000ر328ر769) سبع مئة وتسعة وستين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وعشرين ألف ريال .
25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (000ر348ر766) سبع مئة وستة وستين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ألف ريال .
26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (000ر617ر724) سبع مئة وأربعة وعشرين مليوناً وست مئة وسبعة عشر ألف ريال .
27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (000ر794ر173ر1) مليار ومئة وثلاثة وسبعين مليوناً وسبع مئة وأربعة وتسعين ألف ريال .
28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (000ر529ر367ر2) مليارين وثلاث مئة وسبعة وستين مليوناً وخمس مئة وتسعة وعشرين ألف ريال .
29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ (000ر116ر812) ثمان مئة واثني عشر مليونا ومئة وستة عشر ألف ريال .
30 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ (000ر083ر493) أربع مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وثلاثة وثمانين ألف ريال .
31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ (000ر030ر759) سبع مئة وتسعة وخمسين مليوناً وثلاثين ألف ريال.
32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (000ر289ر795ر4) أربعة مليارات وسبع مئة وخمسة وتسعين مليوناً ومئتين وتسعة وثمانين ألف ريال .
33- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (000ر513ر797ر1) مليار وسبع مئة وسبعة وتسعين مليوناً وخمس مئة وثلاثة عشر ألف ريال .
34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (000ر319ر519) خمس مئة وتسعة عشر مليوناً وثلاث مئة وتسعة عشر ألف ريال.
35- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (000ر000ر983ر4) أربعة مليارات وتسع مئة وثلاثة وثمانين مليون ريال .
36- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر663ر704ر1) مليار وسبع مئة وأربعة ملايين وست مئة وثلاثة وستين ألف ريال .
37- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (000ر528ر968ر1) مليار وتسع مئة وثمانية وستين مليوناً وخمس مئة وثمانية وعشرين ألف ريال .
38- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر150ر216) مئتين وستة عشر مليوناً ومئة وخمسين ألف ريال .
39 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (000ر250ر511) خمس مئة وأحد عشر مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال .
40 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (000ر000ر890) ثمان مئة وتسعين مليون ريال .
41- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (000ر100ر686) ست مئة وستة وثمانين مليوناً ومئة ألف ريال .
42- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (000ر359ر277ر2) مليارين ومئتين وسبعة وسبعين مليوناً وثلاث مئة وتسعة وخمسين ألف ريال .
43- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (000ر693ر456ر15) خمسة عشر ملياراً وأربع مئة وستة خمسين مليوناً وست مئة وثلاثة وتسعين ألف ريال .
44- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (000ر162ر84) أربعة وثمانين مليوناً ومئة وأثنين وستين ألف ريال .
45- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر331ر409) أربع مئة وتسعة ملايين وثلاث مئة وواحد وثلاثين ألف ريال .
46- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ (000ر000ر500) خمس مئة مليون ريال .
ثانياً : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3ر7ر8ر9ر10ر11ر12ر13ر14ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/ ) بتاريخ 1/2/1433هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 .
خامساً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
سادساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
وكان قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 1/2/1433هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ ، على أن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء .
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news33634194.jpg&width=256&height=176
واس- الرياض: صدرت اليوم الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية .. وفيما يلي نصوص المراسيم :
الرقم م / 7
التاريخ 1/2/1433هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433هـ بشأن تخصيص مبالغ للصرف على مشاريع الإسكان وزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف قطار الحرمين من فائض إيرادات السنة المالية 1432/1433هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1433/1434هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) بتاريخ 1 / 2 /1433هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433/1434هـ بمبلغ (000ر000ر000ر702) سبع مئة واثنين مليار ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433/1434هـ بمبلغ (000ر000ر000ر690) ست مئة وتسعين مليار ريال .
ثانياً : تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .
ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425و1425/1426و1426/1427و1427/1428و1432/1433) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ والأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433هـ .
رابعاً : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .
خامساً : يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا .
سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية .
سابعاً :
أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية .
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية .
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية .
ثامناً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها .
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى .
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع .
عاشراً : إذا ظهر خلال السنة المالية 1433/1434 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1433/1434 .
حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري .
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة .
ثالث عشر:
أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية .
ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة .
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية .
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .
خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
الرقم م / 8
التاريخ 1/2/1433هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) بتاريخ 1 / 2 / 1433هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434 بمبلغ (000ر735ر836ر27) سبعة وعشرين ملياراً وثمان مئة وستة وثلاثين مليوناً وسبع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
ثانياً : تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة - المالية 1433/1434بمبلغ (000ر790ر665ر3) ثلاثة مليارات وست مئة وخمسة وستين مليوناً وسبع مئة وتسعين ألف ريال .
ثالثاً : يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر945ر170ر24) أربعة وعشرون ملياراً ومئة وسبعون مليوناً وتسع مئة وخمسة وأربعون ألف ريال .
رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية .
خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك .
سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3ر7ر8ر9ر10ر11ر12ر13ر14ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1/ 2/1433هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ .
سابعاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية .
ثامناً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
الرقم م / 9
التاريخ 1/2/1433هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) بتاريخ 1 / 2 / 1433هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 وفقاً للتالي :
1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (000ر000ر000ر3) ثلاثة مليارات ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر112ر710ر1) مليار وسبع مئة وعشرة ملايين ومئة واثني عشر ألف ريال .
2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (000ر000ر413ر20) عشرين ملياراً وأربع مئة وثلاثة عشر مليون ريال وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها .
3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (000ر000ر650ر1) مليار وست مئة وخمسين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر700ر914ر1) مليار وتسع مئة وأربعة عشر مليوناً وسبع مئة ألف ريال .
4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (000ر250ر461ر15) خمسة عشر ملياراً وأربع مئة وواحد وستين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال .
5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (000ر354ر765ر1) مليار وسبع مئة وخمسة وستين مليوناً وثلاث مئة وأربعة وخمسين ألف ريال .
6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (000ر817ر099ر8) ثمانية مليارات وتسعة وتسعين مليوناً وثمان مئة وسبعة عشر ألف ريال .
7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (000ر718ر183) مئة وثلاثة وثمانين مليوناً وسبع مئة وثمانية عشر ألف ريال .
8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (000ر650ر154) مئة وأربعة وخمسين مليونا ً وست مئة وخمسين ألف ريال.
9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (000ر531ر625ر8) ثمانية مليارات وست مئة وخمسة وعشرين مليوناً وخمس مئة وواحد وثلاثين ألف ريال .
10 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (000ر343ر471ر4) أربعة مليارات وأربع مئة وواحد وسبعين مليوناً وثلاث مئة وثلاثة وأربعين ألف ريال .
11 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (000ر857ر244ر1) مليار ومئتين وأربعة وأربعين مليوناً وثمان مئة وسبعة وخمسين ألف ريال .
12 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (000ر708ر850ر2) مليارين وثمان مئة وخمسين مليوناً وسبع مئة وثمانية آلاف ريال .
13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (000ر432ر828) ثمان مئة وثمانية وعشرين مليوناً وأربع مئة وأثنين وثلاثين ألف ريال .
14 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر486ر856ر1) مليار وثمان مئة وستة وخمسين مليوناً وأربع مئة وستة وثمانين ألف ريال .
15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (000ر612ر189ر2) مليارين ومئة وتسعة وثمانين مليوناً وست مئة واثني عشر ألف ريال .
16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (000ر378ر048ر3) ثلاثة مليارات وثمانية وأربعين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وسبعين ألف ريال .
17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (000ر145ر619ر1) مليار وست مئة وتسعة عشر مليوناً ومئة وخمسة وأربعين ألف ريال .
18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (000ر324ر970ر1) مليار وتسع مئة وسبعين مليونا وثلاث مئة وأربعة وعشرين ألف ريال .
19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر903ر554ر1) مليار وخمس مئة وأربعة وخمسين مليوناً وتسع مئة وثلاثة آلاف ريال .
20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (000ر004ر429ر1) مليار وأربع مئة وتسعة وعشرين مليوناً وأربعة آلاف ريال .
21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (000ر584ر022ر1) مليار وأثنين وعشرين مليوناً وخمس مئة وأربعة وثمانين ألف ريال .
22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (000ر257ر039ر1) مليار وتسعة وثلاثين مليوناً ومئتين وسبعة وخمسين ألف ريال .
23 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (000ر593ر986) تسع مئة وستة وثمانين مليوناً وخمس مئة وثلاثة وتسعين ألف ريال .
24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (000ر328ر769) سبع مئة وتسعة وستين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وعشرين ألف ريال .
25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (000ر348ر766) سبع مئة وستة وستين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ألف ريال .
26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (000ر617ر724) سبع مئة وأربعة وعشرين مليوناً وست مئة وسبعة عشر ألف ريال .
27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (000ر794ر173ر1) مليار ومئة وثلاثة وسبعين مليوناً وسبع مئة وأربعة وتسعين ألف ريال .
28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (000ر529ر367ر2) مليارين وثلاث مئة وسبعة وستين مليوناً وخمس مئة وتسعة وعشرين ألف ريال .
29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ (000ر116ر812) ثمان مئة واثني عشر مليونا ومئة وستة عشر ألف ريال .
30 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ (000ر083ر493) أربع مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وثلاثة وثمانين ألف ريال .
31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ (000ر030ر759) سبع مئة وتسعة وخمسين مليوناً وثلاثين ألف ريال.
32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (000ر289ر795ر4) أربعة مليارات وسبع مئة وخمسة وتسعين مليوناً ومئتين وتسعة وثمانين ألف ريال .
33- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (000ر513ر797ر1) مليار وسبع مئة وسبعة وتسعين مليوناً وخمس مئة وثلاثة عشر ألف ريال .
34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (000ر319ر519) خمس مئة وتسعة عشر مليوناً وثلاث مئة وتسعة عشر ألف ريال.
35- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (000ر000ر983ر4) أربعة مليارات وتسع مئة وثلاثة وثمانين مليون ريال .
36- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر663ر704ر1) مليار وسبع مئة وأربعة ملايين وست مئة وثلاثة وستين ألف ريال .
37- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (000ر528ر968ر1) مليار وتسع مئة وثمانية وستين مليوناً وخمس مئة وثمانية وعشرين ألف ريال .
38- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر150ر216) مئتين وستة عشر مليوناً ومئة وخمسين ألف ريال .
39 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (000ر250ر511) خمس مئة وأحد عشر مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال .
40 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (000ر000ر890) ثمان مئة وتسعين مليون ريال .
41- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (000ر100ر686) ست مئة وستة وثمانين مليوناً ومئة ألف ريال .
42- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (000ر359ر277ر2) مليارين ومئتين وسبعة وسبعين مليوناً وثلاث مئة وتسعة وخمسين ألف ريال .
43- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (000ر693ر456ر15) خمسة عشر ملياراً وأربع مئة وستة خمسين مليوناً وست مئة وثلاثة وتسعين ألف ريال .
44- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (000ر162ر84) أربعة وثمانين مليوناً ومئة وأثنين وستين ألف ريال .
45- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر331ر409) أربع مئة وتسعة ملايين وثلاث مئة وواحد وثلاثين ألف ريال .
46- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ (000ر000ر500) خمس مئة مليون ريال .
ثانياً : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3ر7ر8ر9ر10ر11ر12ر13ر14ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/ ) بتاريخ 1/2/1433هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 .
خامساً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
سادساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
وكان قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 1/2/1433هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ ، على أن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء .