محب للدعوة
16 Mar 2012, 01:18 PM
متى يطاع الوالد إذا أمر ابنه بتطليق زوجته
سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني السؤال التالي :
فضيلة المفتي يحفظه الله ما هو الحل في الوالد الذي يلح على ابنه في أن يطلق زوجته أرجو إفادتي وسرعة الرد جزاكم الله خيرًا ؟
فأجاب فضيلته بالآتي:
إن كان طلب الطلاق مبنيًا في كون الزوجة عاصية لأمر الله ورسوله بسبب عدم محافظتها على فرائض الله وكونها لا تحافظ على عفافها وشرفها وما إلى ذلك مما يخالف الشرع فيلزم الابن طاعة ابيه إذ لا خير في زوجة كهذه, فإنها لا تزيد الابن إلا سوءً إن بقيت معه .
وإن كان طلب ذلك بحجة أن الابن بعد الزواج من هذه المرأة قصر في حق أبيه وأمه أو تعلق بزوجته أكثر من تعلقه بوالديه فلا طاعة لهذا الوالد إذ لا حجة له على ابنه سوى عرض الدنيا الزائل الذي يعوض بالنصيحة والذي يختص بالولد وما يلزمه بوالديه وهذا راجع إلى قصور الابن ولا ذنب لهذه الزوجة في ذلك فلا طاعة ولا طلاق.
وأما أمر أمير المؤمنين عمر لابنه في أن يطلق زوجته واستجابة ابن عمر له فإنه مبني على أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد قال له كما في الصحيحين: " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل "([1] (http://www.ala7ebah.com/upload/#_ftn1)).
وينبغي للأباء أن يتقوا الله في أزواج أبنائهم وفي أبنائهم فلا تأخذهم الغيرة بسبب كثرة حب الأبناء لأزواجهم أن يكون ذلك سببًا للتفريق بين الزوجين؛ والله المستعان .
السؤال الثاني والثلاثون من كتاب المنتقى من الفتاوى
([1]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب المغازي, باب تفسير سورة الطلاق(4 / 1864 رقم 4625)], ومسلم في صحيحه [كتاب الطلاق, باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها( 2/ 1093 رقم 1471)] كلاهما من حديث عبدالله بن عمر, واللفظ للبخاري .
سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني السؤال التالي :
فضيلة المفتي يحفظه الله ما هو الحل في الوالد الذي يلح على ابنه في أن يطلق زوجته أرجو إفادتي وسرعة الرد جزاكم الله خيرًا ؟
فأجاب فضيلته بالآتي:
إن كان طلب الطلاق مبنيًا في كون الزوجة عاصية لأمر الله ورسوله بسبب عدم محافظتها على فرائض الله وكونها لا تحافظ على عفافها وشرفها وما إلى ذلك مما يخالف الشرع فيلزم الابن طاعة ابيه إذ لا خير في زوجة كهذه, فإنها لا تزيد الابن إلا سوءً إن بقيت معه .
وإن كان طلب ذلك بحجة أن الابن بعد الزواج من هذه المرأة قصر في حق أبيه وأمه أو تعلق بزوجته أكثر من تعلقه بوالديه فلا طاعة لهذا الوالد إذ لا حجة له على ابنه سوى عرض الدنيا الزائل الذي يعوض بالنصيحة والذي يختص بالولد وما يلزمه بوالديه وهذا راجع إلى قصور الابن ولا ذنب لهذه الزوجة في ذلك فلا طاعة ولا طلاق.
وأما أمر أمير المؤمنين عمر لابنه في أن يطلق زوجته واستجابة ابن عمر له فإنه مبني على أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد قال له كما في الصحيحين: " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل "([1] (http://www.ala7ebah.com/upload/#_ftn1)).
وينبغي للأباء أن يتقوا الله في أزواج أبنائهم وفي أبنائهم فلا تأخذهم الغيرة بسبب كثرة حب الأبناء لأزواجهم أن يكون ذلك سببًا للتفريق بين الزوجين؛ والله المستعان .
السؤال الثاني والثلاثون من كتاب المنتقى من الفتاوى
([1]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب المغازي, باب تفسير سورة الطلاق(4 / 1864 رقم 4625)], ومسلم في صحيحه [كتاب الطلاق, باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها( 2/ 1093 رقم 1471)] كلاهما من حديث عبدالله بن عمر, واللفظ للبخاري .