المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السقط قبل أربعة أشهر



محب للدعوة
08 Aug 2012, 01:34 AM
إذا كان السقط لم يكمل الأربعة أشهر فإنه لا يصلى عليه ....

سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني السؤال التالي :

امرأة حامل في شهرها الثالث وقد أسقطت فهل يصلى على هذا السقط ويدفن في مقابر المسلمين أفتونا مأجورين ؟

فإجاب فضيلته :
هذا السقط لم يستو إنسانا طالما هو دون الأربعة الأشهر, لأن استواءه إنسان لا يتم إلا عند تمام أربعة أشهر وعندها يقال قد نفخت فيه الروح وصار إنسانًا بشرًا لحديث عبد الله ابن مسعود – رضي الله عنه - كما في الصحيحين قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة([1] (http://www.ala7ebah.com/upload/#_ftn1)) مثله ثم يكون مضغة([2] (http://www.ala7ebah.com/upload/#_ftn2)) مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات, ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح"([3] (http://www.ala7ebah.com/upload/#_ftn3)) .
وعند ذلك إذا حصل السقط لزم الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين, أما وهو دون الأربعة فليس بإنسان, ولذا فلا يصلى عليه ويدفن في أي مكان من الأرض ولا يلزم تشييعه أو الصلاة عليه وما إلى ذلك من الأحكام لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أو الدفن في المقابر لأمثال هذا الصنف الذي لم تنفخ فيه الروح, فهذا السقط المذكور في السؤال قطعة لحم ليس غير فتدفن في أي مكان, ولو دفن في المقبرة فلا حرج إن شاء الله والله أعلى وأعلم؛ وبالله التوفيق .
المصدر : السؤال (38 ) من كتاب المنتقى من الفتاوى للشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني




([1]) دمًا غليظًا جامدًا سميت بذلك للرطوبة التي فيها وتعلقها بما مر بها.

([2]) قطعة لحم قدر ما يمضغ.

([3]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة(3 / 1174 رقم 3036)], ومسلم في صحيحه [كتاب القدر, باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته(4/ 2036 رقم 2643)] كلاهما من حديث عبدالله بن مسعود .

عبدالله الكعبي
16 Aug 2012, 06:19 AM
بارك الله فيك على الفتوى وجزاك الله خيرا و للمعلومه فقط اذا الجنين مكتمل فاين يدفن سواء جنين او من البالغين ايضا وهم في بلاد الغرب فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم المسلم الذي يتوفى في فرنسا وتعذر نقله إلى بلاده العربية ، وليس في البلد الذي هو متوفى فيه مقبرة مخصصة للمسلمين ، فهل يدفن في مقبرة النصارى ، أم ماذا ؟ وكذلك ليس هناك موضع لتغسيل أموات المسلمين إلا الحجرة المخصصة لتغسيل أموات النصارى ، فهل يمكن تغسيل أموات المسلمين فيها إذا تعذر تغسيل الميت المسلم في بيته ؟

فأجابوا : "إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين فإن المسلم إذا مات لا يدفن في مقابر الكفار ، ولكن يلتمس له موضع في الصحراء يدفن فيه ويسوى بالأرض حتى لا يتعرض للنبش ، وإن تيسر نقله إلى بلاد بها مقبرة للمسلمين بدون كلفة شديدة فهو أولى ، أما تغسيل الميت المسلم في موضع تغسيل الكفرة فلا حرج فيه إذا لم يتيسر مكان سواه بدون كلفة " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/454)
والله أعلم .