مشاهدة النسخة كاملة : التجارة
hiba a
11 Nov 2012, 11:46 PM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هل تجب الزكاة في بقعة ارضية ستتحول فيما بعد لمشروع تجاري بعد مرور حول عليها دون بناءها ؟
وهل تجب الزكاة في شقة لم يتم بيعها وحل عليها الحول مع العلم ان اخوتها قد بيعت ؟ وشكرا
عبدالله الكعبي
15 Nov 2012, 12:38 AM
بسم الله و الحمد الله
من اشترى أرضاً ، أوتملكها بعطاء ، أو منحة بنية التجارة : وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ،ويقوِّمها كل سنَة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج زكاتها ربع العشر ، أي : ما يعادل2.5 بالمئة .
وإن اشتراها بنية إقامتها سكناًله : لم تجب فيها الزكاة ، إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد ، فتجب الزكاة فيها إذاحال عليها الحول من وقت نية التجارة ، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء" (9/339، 340) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :كيف تخرج زكاة الأرض ونحوها ؟ وهل يكفي دفع الزكاة عنها عند بيعها زكاة واحدة عن عدد من السنين ؟
فأجاب :
" إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير ذلك إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كلَّ سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ، أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت .
هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع ،ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض ، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام ، كما لو بقيت في يده نقوداً " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز"(14/160) .
بالنسبة عن الشقق إذا كان الشقة بغرض السكن وحتى لو لم تسكنوا فيها فلا زكاة عليها باتفاق عامة الفقهاء ، وإذا قمتم ببيعها فالمال الذي تحصلتم عليه من البيع إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة 2.5 % .
أما إذا كانت النية عند شراء الشقة هو استثمارها وبيعها عند الحاجة فهذه تقوم مثل عروض التجارة ففيها زكاة عن كل عام إذا بلغت قيمتها النصاب وحال عليها الحول الهجري ، ويقوم ثمن الشقة عند نهاية الحول ويخرج عنها 2.5 % ، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء .
أما المالكية فيرون أن الأرض أوالعقار المعد للتجارة يُزكى مرة واحدة عند بيعه وقبض الثمن ، والراجح هو قول الجمهور لأن الشقة تُعد من عروض التجارة وهي مال نام بغرض الاستثمار .
قال الإمام ابن قدامة رحمه اللهفي المغني : [ والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها... إلىأن قال: فمن ملك عرضاً للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول،وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذاثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه عند كل حول، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبوعبيد وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد؛ إلا أن يكون مديراً.انتهى.. أي تاجراً مديراً، أي غير محتكر . ] ا.هـ.
والله أعلم
رونق الامل
15 Nov 2012, 12:54 AM
جزاكم الله خيرا
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir