ام حفصه
10 Dec 2012, 12:00 PM
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
رفع الحرج ودفع المشقَّة قاعدة شرعية وأصل قطعي من أصول شريعتنا السمحاء، فالمشقَّة كما هو معلوم تجلب التيسير، وعلى هذا فالمصلي بناءً على هذا الأصل العظيم إذا عجز عن الإتيان بأركان الصلاة أو ببعضها على هيئاتها الشرعية سقط عنه ما عجز عنه، وأتى به بحسب حاله وبما تيسَّر له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد اتفق المسلمون على أنَّ المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه " مجموع الفتاوى(8/438) .
وليس كل مشقَّة أو عذر يسقط به الركن في الصلاة، فضابط هذا الأمر أن يلحق المصلي عند الإتيان به مشقَّة شديدة أو زيادة في المرض، قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا ولا يشترط في العجز أن لا يتأتَّى القيام ولا يكفي أدنى مشقَّة بل المعتبر المشقَّة الظاهرة " المجموع (4/310) .
وقال الشوكاني رحمه الله : " والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقَّة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا مجرد التألم " نيل الأوطار (3/237) .
وقال ابن عثيمين رحمه الله : " الضابط للمشقَّة : ما زال به الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة " الشرح الممتع (4/461) .
وقد أجمع أهل العلم أنَّ من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، لقوله تعالى : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة:238]، ولقوله عليه الصلاة والسلام : « صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك » رواه البخاري .
- أحوال المصلي على الكرسي :
الحال الأولى : أن يكون عاجزاً عن القيام بالكليّة مع عدم القدرة على الإتيان بالركوع والسجود على هيئتهما، ففي هذه الحالة يصلي جالساً، لقوله عليه الصلاة والسلام : « صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً » رواه البخاري ، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فعن جابر رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلّى على وسادة، فرمى بها وقال : « صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومِ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك »رواه البيهقي وصححه الألباني في الصحيحة (323) .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
رفع الحرج ودفع المشقَّة قاعدة شرعية وأصل قطعي من أصول شريعتنا السمحاء، فالمشقَّة كما هو معلوم تجلب التيسير، وعلى هذا فالمصلي بناءً على هذا الأصل العظيم إذا عجز عن الإتيان بأركان الصلاة أو ببعضها على هيئاتها الشرعية سقط عنه ما عجز عنه، وأتى به بحسب حاله وبما تيسَّر له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد اتفق المسلمون على أنَّ المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه " مجموع الفتاوى(8/438) .
وليس كل مشقَّة أو عذر يسقط به الركن في الصلاة، فضابط هذا الأمر أن يلحق المصلي عند الإتيان به مشقَّة شديدة أو زيادة في المرض، قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا ولا يشترط في العجز أن لا يتأتَّى القيام ولا يكفي أدنى مشقَّة بل المعتبر المشقَّة الظاهرة " المجموع (4/310) .
وقال الشوكاني رحمه الله : " والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقَّة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا مجرد التألم " نيل الأوطار (3/237) .
وقال ابن عثيمين رحمه الله : " الضابط للمشقَّة : ما زال به الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة " الشرح الممتع (4/461) .
وقد أجمع أهل العلم أنَّ من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، لقوله تعالى : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة:238]، ولقوله عليه الصلاة والسلام : « صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك » رواه البخاري .
- أحوال المصلي على الكرسي :
الحال الأولى : أن يكون عاجزاً عن القيام بالكليّة مع عدم القدرة على الإتيان بالركوع والسجود على هيئتهما، ففي هذه الحالة يصلي جالساً، لقوله عليه الصلاة والسلام : « صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً » رواه البخاري ، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فعن جابر رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلّى على وسادة، فرمى بها وقال : « صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومِ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك »رواه البيهقي وصححه الألباني في الصحيحة (323) .