ام حفصه
16 Jan 2013, 02:24 PM
http://up.ala7ebah.com/img/mAn71367.jpg
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://woman.islammessage.com/media_bank/image/2007/11/10/1_20071110_375.jpg
نهال بنت إبراهيم الباحسين
إن إجهاض الأجنة ليس وليدا لعصرنا الحاضر بل كانت له جذوره السابقة وإن كانت سبله ووسائله قد تطورت عن سابقتها!
فقد عرف الإجهاض منذ قرون عديدة, وقد اعتبرته الديانة اليهودية حراما ويجازون عليه بالعقوبة.
وتبعتهم في ذلك الديانة النصرانية التي حرمت الإجهاض أيضا تحريما قاطعا.
أما جاهلية العرب فقد ضربت أغلظ الأمثلة في قتل النفس البشرية فكانت تئد مواليدها خشية الفقر والعار وهذا أشد جرما من الإجهاض.
ومنذ عهد الأطباء المسلمين السابقين كانت تنقل عنهم وصفات لإسقاط الحمل لكنها كانت محصورة في دوافع طبية كأن تكون الأم صغيرة لا تحتمل الحمل أو عندما يكون في الحمل آفة وزيادة لحم يضيق على الولد الخروج.
وفي وقتنا الحاضر بات الإجهاض عملا شائعا مؤرقا، حتى بلغت حالات الإجهاض الجنائي في العالم أكثر من خمسة وعشرين مليونا حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية عام 1976م، وزادت هذه الحالات إلى خمسين مليون حالة _أكثر من نصفها في العالم الثالث كما تقول مجلة (التايم) الأمريكية في 6 أغسطس 1984م, وينتج عنها وفيات عالية جدا، ويعتبر هذا كله تهديدا واسع النطاق للحياة الإنسانية!
ولما كانت مقاصد الشارع تشدد على حفظ ضروراتها الخمس, و لما كان حفظ النفس من أسمى تلك الضرورات وأجلها، فقد اعتنى الفقهاء قدماؤهم ومعاصروهم بهذه المسألة, وأفردوا لها الكتابات وعقدوا لها المؤتمرات العلاجية, وقد كانت أولى تلك المؤتمرات:
مؤتمر خاص عقد في بيروت في بداية عام 1971م, وهو أول مؤتمر من نوعه لبحث مشكلة الإجهاض, حضره ممثلون من كليات الطب ووزارة الصحة من الدول العربية, ولم يسفر عن نتيجة!
وتبع هذا المؤتمر عددا من المؤتمرات واللقاءات والندوات في مناطق متعددة وأوقات متفرقة فعقدت في القاهرة, والصومال, وبكين، وغيرها. وانتشرت الدراسات في نيويورك كولومبيا, وبريطانيا, واليابان, والاتحاد السوفييتي, وأسبانيا, والبرتغال, وفرنسا, كل هذا لعلاج ظاهرة الإجهاض التي باتت مشكلة من أكبر مشاكل العصر!
ويتفق الفقهاء أن الإجهاض قبل نفخ الروح يختلف حكمه عن الإجهاض بعدها ولا يساويه والإجهاض قبل نفخ الروح هو في الحقيقة إتلاف لمخلوق مآله أن تنفخ فيه الروح ويصبح آدميا وليس هو قتل لنفس محرمه.
وفيما يلي توضيح مبسط لأبرز معالم هذه الظاهرة:
Ø تعريف الإجهاض (الإسقاط):
المراد بالإجهاض، إلقاء المرأة جنينها ميتا أو حيا دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه بفعل منها أو غيرها.
وعرفه بعضهم بـ :
الإجهاض الإرادي الاختياري وهو إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمدا وبأي وسيلة, ويكون غير قابل للعيش.
وكما تقدم فالحديث هنا مقصور على إلقاء المرأة جنينها قبل نفخ الروح فيه.
Ø أسباب الإجهاض:
إن إجهاض الأجنة له أسبابه الدافعة إليه وتتعدد هذه الأسباب والدواعي ما بين:
o دواعي أخلاقيه كـ:
1. خشية العار من الزنا.
2. التخلص من حمل الاغتصاب.
o دواعي مرضية أو علاجية كـ:
1. الإسقاط في حالة خشية مرض الأم أو تضاعف مرضها أو موتها.
2. الإسقاط في حالة خشية تشوه الجنين أو مرضه.
o دواعي اجتماعية كـ:
1. الإسقاط بسبب الفقر.
2. الإسقاط لتحديد النسل.
Ø أحكام الإجهاض من حيث الدوافع :
وتبعا للدوافع السابقة الذكر يختلف حكم الإجهاض الناشئ عنها:
o أولا: الإجهاض بسبب الدوافع الأخلاقية:
إن الإجهاض بهذا الدافع بات أكثر أسباب الإجهاض انتشارا في مجتمع ضعفت فيه المراقبة الربانية, وصارت تعاليم الشارع مجرد أعراف اجتماعية, وساهم في ذلك كثيرا انتشار الوسائل التي تحرض على الرذيلة و تروج لها ترويجا هابطا!
وقد اختلف في حكم هذا الإجهاض على قولين:
القول الأول:
جواز إجهاض الحمل الناشئ عن زنا مطلقا (المالكية والشافعية)
والحنفية والحنابلة يرون جواز الإجهاض في الأربعين مطلقا.
أدلتهم :
1. أن النطفة في الأربعين الأولى لا حياة فيها و لا حرمة لها (لأنها من زنا) فجاز إسقاطها.
2. أن في هذا الحمل مفاسد للطرفين فالأم توسم بالعار فتقتل بسببه ,أما الولد فينشأ بلا نسب ويكون منبوذا في مجتمعه.
القول الثاني:
أنه يحرم إسقاط الحمل الناشئ عن سفاح.
دليلهم :
1. قوله تعالى:{ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} فلا ذنب لهذا الصبي حتى بهضم حقه في الحياة لأجل دفع العار عن أمه.
2. أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ حياة جنين الغامدية ولم يسأل هي في أي شهر ولو كان يجوز إسقاطه لما أخر حمله لأن الواجب لا يسقط إلا لواجب.
3. أن الإسقاط عندهم من قبيل الرخص والرخص لا تناط بالمعاصي.
4. أن فيه فتح لذريعة الفساد لأن ما يحول دون الزنا أثره وفضيحته وعاره فلو جوز إلغاء هذا الأثر لكان في ذلك تشجيعا لها.
أما الاغتصاب:
فهو أمر عمت به البلوى لكثرة الحروب وحالات الاختطاف وكثرة الدواعي للفاحشة, والقول بجواز إجهاض هذا الحمل متوجه, بل ذهب إليه العلماء الذين كانوا يرون الحرمة في إجهاض الجنين الناتج عن حمل سفاح وقالوا بالجواز في هذه الحالة.
دليلهم:
قواعد الشريعة تشهد لذلك, مثل:
لا ضرر ولا ضرار, والضرر يزال, والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة, فهذا الحمل سيؤثر على الأم و يسبب لها ألما نفسيا فضلا عن آثاره السيئة على المجتمع, فإن هذه المفاسد تترجح على مصلحة المحافظة على جنين لم يكتمل خلقه وتصوره.
وهذا الكلام يتجلى فيما دون الأربعين إذ أن بعض الفقهاء أباح الإجهاض في هذه الفترة بدون سبب.
أما بعد الأربعين فالجنين قد تخلق, ومتى أمكن التخفيف من الآثار الواقعة على الأم بأي وسيلة فإن القول بعدم الجواز متوجه لأن الجنين قد تخلق وليس له ذنب ولا ضرر بالغ في بقائه.ولأن الأصل تحريم الاعتداء على الجنين منذ العلوق, وإنما أبيح للعذر والعذر هنا لا يقوى على دفع الأصل.فعلى المرأة أن تصبر وتحتسب !
***************
o ثانيا: الإجهاض لدوافع مرضية أو علاجية:
الصورة الأولى:
قد تكون الأم الحامل معرضة بحملها لمرض ما يتوقع حصوله، تنبأ من الطبيب بناء على أدلة وقرائن.
أو قد تقع بسببه في خطر تحتاج إلى دفعه, ولا سبيل إليه إلا بالإجهاض.
الحالة الأولى تسمى بالإجهاض لدوافع مرضية، في حين تعتبر الحالة الثانية إجهاضا علاجيا.
v ومن الأمراض التي تعترض الحامل في حملها وتطلب تدخلا علاجيا :
§ نزيف الرحم الغزير في أشهر الحمل الأولى
§ إقياءات الحمل العنيدة التي تبلغ المرحلة الثانية من تطورها
§ داء الرقص الحملي
§ الاستسقاء الأمنيوسي الحاد
§ مضاعفات أمراض القلب
§ أمراض الكلى المزمنة
§ سرطان الثدي وعنق الرحم يزدادان مع الحمل
§ أمراض الدم المختلفة المصحوبة بتجلط
حكم الإجهاض في هذه الحالات :
والإجهاض هنا يعد ضرورة أو حاجة, والحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات.
إلا أنه يشترط لتطبيق الضرورة شروطا هي:
1. أن يكون الضرر قائما غالبا على الظن لا مجرد توقع.
2. أن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى.
3. أن تكون المصلحة المستفادة من استباحة المحظور بسبب هذا الضرورة أعظم أهمية في نظر الشارع من المصلحة المستفادة من تجنب المحظور، أو أن تكون المفسدة المترتبة على تجنب المحظور أعظم من المفسدة المترتبة على ارتكابه.
4. أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخشى على النفس التلف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://woman.islammessage.com/media_bank/image/2007/11/10/1_20071110_375.jpg
نهال بنت إبراهيم الباحسين
إن إجهاض الأجنة ليس وليدا لعصرنا الحاضر بل كانت له جذوره السابقة وإن كانت سبله ووسائله قد تطورت عن سابقتها!
فقد عرف الإجهاض منذ قرون عديدة, وقد اعتبرته الديانة اليهودية حراما ويجازون عليه بالعقوبة.
وتبعتهم في ذلك الديانة النصرانية التي حرمت الإجهاض أيضا تحريما قاطعا.
أما جاهلية العرب فقد ضربت أغلظ الأمثلة في قتل النفس البشرية فكانت تئد مواليدها خشية الفقر والعار وهذا أشد جرما من الإجهاض.
ومنذ عهد الأطباء المسلمين السابقين كانت تنقل عنهم وصفات لإسقاط الحمل لكنها كانت محصورة في دوافع طبية كأن تكون الأم صغيرة لا تحتمل الحمل أو عندما يكون في الحمل آفة وزيادة لحم يضيق على الولد الخروج.
وفي وقتنا الحاضر بات الإجهاض عملا شائعا مؤرقا، حتى بلغت حالات الإجهاض الجنائي في العالم أكثر من خمسة وعشرين مليونا حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية عام 1976م، وزادت هذه الحالات إلى خمسين مليون حالة _أكثر من نصفها في العالم الثالث كما تقول مجلة (التايم) الأمريكية في 6 أغسطس 1984م, وينتج عنها وفيات عالية جدا، ويعتبر هذا كله تهديدا واسع النطاق للحياة الإنسانية!
ولما كانت مقاصد الشارع تشدد على حفظ ضروراتها الخمس, و لما كان حفظ النفس من أسمى تلك الضرورات وأجلها، فقد اعتنى الفقهاء قدماؤهم ومعاصروهم بهذه المسألة, وأفردوا لها الكتابات وعقدوا لها المؤتمرات العلاجية, وقد كانت أولى تلك المؤتمرات:
مؤتمر خاص عقد في بيروت في بداية عام 1971م, وهو أول مؤتمر من نوعه لبحث مشكلة الإجهاض, حضره ممثلون من كليات الطب ووزارة الصحة من الدول العربية, ولم يسفر عن نتيجة!
وتبع هذا المؤتمر عددا من المؤتمرات واللقاءات والندوات في مناطق متعددة وأوقات متفرقة فعقدت في القاهرة, والصومال, وبكين، وغيرها. وانتشرت الدراسات في نيويورك كولومبيا, وبريطانيا, واليابان, والاتحاد السوفييتي, وأسبانيا, والبرتغال, وفرنسا, كل هذا لعلاج ظاهرة الإجهاض التي باتت مشكلة من أكبر مشاكل العصر!
ويتفق الفقهاء أن الإجهاض قبل نفخ الروح يختلف حكمه عن الإجهاض بعدها ولا يساويه والإجهاض قبل نفخ الروح هو في الحقيقة إتلاف لمخلوق مآله أن تنفخ فيه الروح ويصبح آدميا وليس هو قتل لنفس محرمه.
وفيما يلي توضيح مبسط لأبرز معالم هذه الظاهرة:
Ø تعريف الإجهاض (الإسقاط):
المراد بالإجهاض، إلقاء المرأة جنينها ميتا أو حيا دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه بفعل منها أو غيرها.
وعرفه بعضهم بـ :
الإجهاض الإرادي الاختياري وهو إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمدا وبأي وسيلة, ويكون غير قابل للعيش.
وكما تقدم فالحديث هنا مقصور على إلقاء المرأة جنينها قبل نفخ الروح فيه.
Ø أسباب الإجهاض:
إن إجهاض الأجنة له أسبابه الدافعة إليه وتتعدد هذه الأسباب والدواعي ما بين:
o دواعي أخلاقيه كـ:
1. خشية العار من الزنا.
2. التخلص من حمل الاغتصاب.
o دواعي مرضية أو علاجية كـ:
1. الإسقاط في حالة خشية مرض الأم أو تضاعف مرضها أو موتها.
2. الإسقاط في حالة خشية تشوه الجنين أو مرضه.
o دواعي اجتماعية كـ:
1. الإسقاط بسبب الفقر.
2. الإسقاط لتحديد النسل.
Ø أحكام الإجهاض من حيث الدوافع :
وتبعا للدوافع السابقة الذكر يختلف حكم الإجهاض الناشئ عنها:
o أولا: الإجهاض بسبب الدوافع الأخلاقية:
إن الإجهاض بهذا الدافع بات أكثر أسباب الإجهاض انتشارا في مجتمع ضعفت فيه المراقبة الربانية, وصارت تعاليم الشارع مجرد أعراف اجتماعية, وساهم في ذلك كثيرا انتشار الوسائل التي تحرض على الرذيلة و تروج لها ترويجا هابطا!
وقد اختلف في حكم هذا الإجهاض على قولين:
القول الأول:
جواز إجهاض الحمل الناشئ عن زنا مطلقا (المالكية والشافعية)
والحنفية والحنابلة يرون جواز الإجهاض في الأربعين مطلقا.
أدلتهم :
1. أن النطفة في الأربعين الأولى لا حياة فيها و لا حرمة لها (لأنها من زنا) فجاز إسقاطها.
2. أن في هذا الحمل مفاسد للطرفين فالأم توسم بالعار فتقتل بسببه ,أما الولد فينشأ بلا نسب ويكون منبوذا في مجتمعه.
القول الثاني:
أنه يحرم إسقاط الحمل الناشئ عن سفاح.
دليلهم :
1. قوله تعالى:{ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} فلا ذنب لهذا الصبي حتى بهضم حقه في الحياة لأجل دفع العار عن أمه.
2. أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ حياة جنين الغامدية ولم يسأل هي في أي شهر ولو كان يجوز إسقاطه لما أخر حمله لأن الواجب لا يسقط إلا لواجب.
3. أن الإسقاط عندهم من قبيل الرخص والرخص لا تناط بالمعاصي.
4. أن فيه فتح لذريعة الفساد لأن ما يحول دون الزنا أثره وفضيحته وعاره فلو جوز إلغاء هذا الأثر لكان في ذلك تشجيعا لها.
أما الاغتصاب:
فهو أمر عمت به البلوى لكثرة الحروب وحالات الاختطاف وكثرة الدواعي للفاحشة, والقول بجواز إجهاض هذا الحمل متوجه, بل ذهب إليه العلماء الذين كانوا يرون الحرمة في إجهاض الجنين الناتج عن حمل سفاح وقالوا بالجواز في هذه الحالة.
دليلهم:
قواعد الشريعة تشهد لذلك, مثل:
لا ضرر ولا ضرار, والضرر يزال, والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة, فهذا الحمل سيؤثر على الأم و يسبب لها ألما نفسيا فضلا عن آثاره السيئة على المجتمع, فإن هذه المفاسد تترجح على مصلحة المحافظة على جنين لم يكتمل خلقه وتصوره.
وهذا الكلام يتجلى فيما دون الأربعين إذ أن بعض الفقهاء أباح الإجهاض في هذه الفترة بدون سبب.
أما بعد الأربعين فالجنين قد تخلق, ومتى أمكن التخفيف من الآثار الواقعة على الأم بأي وسيلة فإن القول بعدم الجواز متوجه لأن الجنين قد تخلق وليس له ذنب ولا ضرر بالغ في بقائه.ولأن الأصل تحريم الاعتداء على الجنين منذ العلوق, وإنما أبيح للعذر والعذر هنا لا يقوى على دفع الأصل.فعلى المرأة أن تصبر وتحتسب !
***************
o ثانيا: الإجهاض لدوافع مرضية أو علاجية:
الصورة الأولى:
قد تكون الأم الحامل معرضة بحملها لمرض ما يتوقع حصوله، تنبأ من الطبيب بناء على أدلة وقرائن.
أو قد تقع بسببه في خطر تحتاج إلى دفعه, ولا سبيل إليه إلا بالإجهاض.
الحالة الأولى تسمى بالإجهاض لدوافع مرضية، في حين تعتبر الحالة الثانية إجهاضا علاجيا.
v ومن الأمراض التي تعترض الحامل في حملها وتطلب تدخلا علاجيا :
§ نزيف الرحم الغزير في أشهر الحمل الأولى
§ إقياءات الحمل العنيدة التي تبلغ المرحلة الثانية من تطورها
§ داء الرقص الحملي
§ الاستسقاء الأمنيوسي الحاد
§ مضاعفات أمراض القلب
§ أمراض الكلى المزمنة
§ سرطان الثدي وعنق الرحم يزدادان مع الحمل
§ أمراض الدم المختلفة المصحوبة بتجلط
حكم الإجهاض في هذه الحالات :
والإجهاض هنا يعد ضرورة أو حاجة, والحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات.
إلا أنه يشترط لتطبيق الضرورة شروطا هي:
1. أن يكون الضرر قائما غالبا على الظن لا مجرد توقع.
2. أن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى.
3. أن تكون المصلحة المستفادة من استباحة المحظور بسبب هذا الضرورة أعظم أهمية في نظر الشارع من المصلحة المستفادة من تجنب المحظور، أو أن تكون المفسدة المترتبة على تجنب المحظور أعظم من المفسدة المترتبة على ارتكابه.
4. أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخشى على النفس التلف.