ام حفصه
19 Jan 2013, 12:53 PM
http://www.wathakker.info/flyers/images/covers/khofayn.jpg
عبد الرحمن بن صالح السديس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد:
فمن مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة أن شرع الله لنا المسح على الخفين والجوارب ونحوها .
ولما كان المسح لا يحتاج إليه أكثر الناس إلا في الشتاء = حسن التذكير ببعض مسائله.
وسأذكر أهم ما يحتاج إليه على شكل مسائل وربما أذكر الدليل أو التعليل باختصار .
1- يشترط لجواز المسح: أن يكون الخف طاهرًا.
فلا يصح المسح على ما كان مصنوعا من جلد نجس ، ولا على متلوث بنجاسة .
2- أن يُلبس بعد تمام الطهارة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة :"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين". متفق عليه .
3- وهل يجوز أن يمسح مَن توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يغسل اليسرى ؟
الأَوْلى أن لا يسمح ؛ لأنه لبس الخف على اليمنى قبل أن تتم طهارته .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جوازه .
4- الواجب مسح أعلى الخف، وطريقته: أن يبلل يديه ثم يبدأ من أصابعه إلى الساق ، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه، ودليله قول الإمام علي رضي الله عنه: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". رواه أبو داود ، وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده صحيح.
5- هل يبدأ بمسح الرجل اليمنى قبل اليسرى أو يمسحهما معا ؟
قيل: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما معا ؛ فلم يُذكر أنه بدأ باليمنى.
وقيل: المسح بدل الغسلِ ، والغسلُ يستحب فيه التيامن ؛ فله حكمه.
6- هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الخفين ؟
الأفضل أن لا يتكلف الإنسانُ ضدَ حالِه ، فإن كان لابسا للخفين = فالأفضل له المسح ، وإن لم يكن لابسا = فالأفضل له الغسل .
كما هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
7 – مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم.
8- تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، على القول الصحيح ، مثاله: توضأ ثم لبس الخف قبل المغرب، ثم بعد المغرب أحدث ثم توضأ للعشاء ثم مسح على الخف، فهذا أول مسح له بعد الحدث ، فيحسب مدة 24 ساعة من حين مسحه إن كان مقيمًا و72 ساعة إن كان مسافرًا.
وفي هذا المثال لو أنه لم يحدث بعد المغرب لكنه جدد الوضوء للعشاء ومسح على الخف، فمسحه هنا ليس بعد الحدث لأنه على طهارة، فلا يبدأ بحساب المدة من هذا المسح.
9 – إذا مسح في الحضر أقل من يوم وليلة ثم سافر = فإنه يكون حكمه حكم مسح المسافر 72 ساعة ، على القول الصحيح.
10 – وعكس ذلك: إذا مسح في السفر ثم عاد لبلده ؛ فإن كان قد مسح مدة يوم وليلة = فقد انتهت مدته ، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة فله أن يتم مدة مسح المقيم 24 ساعة.
عبد الرحمن بن صالح السديس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد:
فمن مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة أن شرع الله لنا المسح على الخفين والجوارب ونحوها .
ولما كان المسح لا يحتاج إليه أكثر الناس إلا في الشتاء = حسن التذكير ببعض مسائله.
وسأذكر أهم ما يحتاج إليه على شكل مسائل وربما أذكر الدليل أو التعليل باختصار .
1- يشترط لجواز المسح: أن يكون الخف طاهرًا.
فلا يصح المسح على ما كان مصنوعا من جلد نجس ، ولا على متلوث بنجاسة .
2- أن يُلبس بعد تمام الطهارة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة :"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين". متفق عليه .
3- وهل يجوز أن يمسح مَن توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يغسل اليسرى ؟
الأَوْلى أن لا يسمح ؛ لأنه لبس الخف على اليمنى قبل أن تتم طهارته .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جوازه .
4- الواجب مسح أعلى الخف، وطريقته: أن يبلل يديه ثم يبدأ من أصابعه إلى الساق ، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه، ودليله قول الإمام علي رضي الله عنه: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". رواه أبو داود ، وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده صحيح.
5- هل يبدأ بمسح الرجل اليمنى قبل اليسرى أو يمسحهما معا ؟
قيل: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما معا ؛ فلم يُذكر أنه بدأ باليمنى.
وقيل: المسح بدل الغسلِ ، والغسلُ يستحب فيه التيامن ؛ فله حكمه.
6- هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الخفين ؟
الأفضل أن لا يتكلف الإنسانُ ضدَ حالِه ، فإن كان لابسا للخفين = فالأفضل له المسح ، وإن لم يكن لابسا = فالأفضل له الغسل .
كما هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
7 – مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم.
8- تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، على القول الصحيح ، مثاله: توضأ ثم لبس الخف قبل المغرب، ثم بعد المغرب أحدث ثم توضأ للعشاء ثم مسح على الخف، فهذا أول مسح له بعد الحدث ، فيحسب مدة 24 ساعة من حين مسحه إن كان مقيمًا و72 ساعة إن كان مسافرًا.
وفي هذا المثال لو أنه لم يحدث بعد المغرب لكنه جدد الوضوء للعشاء ومسح على الخف، فمسحه هنا ليس بعد الحدث لأنه على طهارة، فلا يبدأ بحساب المدة من هذا المسح.
9 – إذا مسح في الحضر أقل من يوم وليلة ثم سافر = فإنه يكون حكمه حكم مسح المسافر 72 ساعة ، على القول الصحيح.
10 – وعكس ذلك: إذا مسح في السفر ثم عاد لبلده ؛ فإن كان قد مسح مدة يوم وليلة = فقد انتهت مدته ، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة فله أن يتم مدة مسح المقيم 24 ساعة.