ام حفصه
18 Mar 2013, 08:26 AM
زكاة حلي المرأة
حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة في كل عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب .
وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها، بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة .
وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة .
وما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب - والذهب محرم على الرجال - فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية ، بخلاف ما لو اتخذ خاتماً من فضة فلا زكاة فيه ، لأنه حلال له ، وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه الزكاة .
وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة، بلغ نصاباً بنفسه ، أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصاباً .
الكيفية العملية لحساب زكاة الحلي :
علمنا أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص ، ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية (999) عيار (24) ، أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب ، ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه نتبع المعادلة التالية :
وزن الذهب × نوع العيار ×سعر الجرام*× 5ر2%
من فتاوى ندوات في زكاة الحلي
1- عرضت الندوة موضوع حكم الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال . وبعد دراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة ، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث المقدمة ، تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي: أحدهما يرى وجوب الزكاة في حلي النساء والثاني يرى عدم الوجوب فيها . ويرى المشاركون في الندوة أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله ، فيسع أهل العلم الأخذ والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم .
2- عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعي الضوابط التالية :
أ - أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً محرماً كالتزين بحلي على صورة تمثال ب - أن يقصد بالحلي التزين ، فإذا قصد به الإدخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة .
ت - أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل.
ث - أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به ، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك . ويستأنف له حولاً من وقت تهشمه.
ج - أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً . أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال.
3- نصاب الذهب عشرون ديناراً "85 جراماً تقريباً" من الذهب الخالص ونصاب الفضة مائتا درهم "595 جراماً تقريباً" من الفضة الخالصة ، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة.
4- الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة.
(الندوة السادسة)
(الشارقة - 1996م)
حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة في كل عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب .
وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها، بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة .
وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة .
وما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب - والذهب محرم على الرجال - فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية ، بخلاف ما لو اتخذ خاتماً من فضة فلا زكاة فيه ، لأنه حلال له ، وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه الزكاة .
وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة، بلغ نصاباً بنفسه ، أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصاباً .
الكيفية العملية لحساب زكاة الحلي :
علمنا أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص ، ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية (999) عيار (24) ، أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب ، ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه نتبع المعادلة التالية :
وزن الذهب × نوع العيار ×سعر الجرام*× 5ر2%
من فتاوى ندوات في زكاة الحلي
1- عرضت الندوة موضوع حكم الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال . وبعد دراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة ، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث المقدمة ، تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي: أحدهما يرى وجوب الزكاة في حلي النساء والثاني يرى عدم الوجوب فيها . ويرى المشاركون في الندوة أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله ، فيسع أهل العلم الأخذ والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم .
2- عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعي الضوابط التالية :
أ - أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً محرماً كالتزين بحلي على صورة تمثال ب - أن يقصد بالحلي التزين ، فإذا قصد به الإدخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة .
ت - أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل.
ث - أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به ، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك . ويستأنف له حولاً من وقت تهشمه.
ج - أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً . أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال.
3- نصاب الذهب عشرون ديناراً "85 جراماً تقريباً" من الذهب الخالص ونصاب الفضة مائتا درهم "595 جراماً تقريباً" من الفضة الخالصة ، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة.
4- الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة.
(الندوة السادسة)
(الشارقة - 1996م)