المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز استخدام الدف للرجال ؟؟



أبو فراس
10 Jan 2005, 03:03 PM
هل يجوز استخدام الدف للرجال؟؟





يحيى بن موسى الزهراني



قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 11 / 565 ، 566 ) :
وَبِالْجُمْلَةِ قَدْ عُرِفَ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشْرَعْ لِصَالِحِي أُمَّتِهِ وَعُبَّادِهِمْ وَزُهَّادِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِمَاعِ الْأَبْيَاتِ الْمُلَحَّنَةِ مَعَ ضَرْبٍ بِالْكَفِّ أَوْ ضَرْبٍ بِالْقَضِيبِ أَوْ الدُّفِّ .

كَمَا لَمْ يُبَحْ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لَا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ وَلَا فِي ظَاهِرِهِ وَلَا لِعَامِّيِّ وَلَا لِخَاصِّيِّ وَلَكِنْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ اللَّهْوِ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ كَمَا رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ فِي الْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ .

وَأَمَّا الرِّجَالُ عَلَى عَهْدِهِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَضْرِبُ بِدُفِّ وَلَا يُصَفِّقُ بِكَفِّ بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ : " التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ " ، " وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ، والمتشبهين مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ " .

وَلَمَّا كَانَ الْغِنَاءُ وَالضَّرْبُ بِالدُّفِّ وَالْكَفِّ مِنْ عَمَلِ النِّسَاءِ كَانَ السَّلَفُ يُسَمُّونَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ الرِّجَالِ مُخَنَّثًا وَيُسَمُّونَ الرِّجَالَ الْمُغَنِّينَ مَخَانِيث وَهَذَا مَشْهُورٌ فِي كَلَامِهِمْ .ا.هـ.

وقال ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 226 ) :
وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " وَاضْرِبُوا " عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصّ بِالنِّسَاءِ لَكِنَّهُ ضَعِيف , وَالْأَحَادِيث الْقَوِيَّة فِيهَا الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِق بِهِنَّ الرِّجَال لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِهِنَّ .ا.هـ.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في " مجلة الجامعة الإسلامية " بالمدينة النبوية - العدد الثالث - محرم 1390 هـ ( ص 185 ، 186 ) :
وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة ، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها ، وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك .ا.هـ.

فتاوى تتعلق بضرب الدف :

السؤال:
هناك نوع من الطبول يكون مغطى من جهة ، والجهة الثانية يكون معظمه مغطى إلا فتحة صغيرة ، فهل يلحق هذا بالدف ؟.

الجواب:
الحمد لله
هذا سلمك الله يلحق بالطبل ، وربما يكون أشد لأن هذا النوع يجعل الصوت يخرج من هذه الفتحة اليسيرة ويحصل له صفير وصوت أبلغ مما لو كان مختوماً كله أو مفتوحاً كله ، فلا يجوز أن تستعمل هذا فيما فيه الدف ، لأن الدف أهون بلا شك من هذا ، هذا يعطي صوتاً رناناً وسبباً للنشوة والطرب أكثر . لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 20

ابو داوود
11 Jan 2005, 12:04 AM
انا ما قريت اللي انت كاتبه لكن يا اخي العزيز ... هذا شئ لا نقاش بها بل هي لا تجوز

off said
11 Jan 2005, 05:05 AM
::ابو فراس::

جزاك الله خير الجزاءياموفق,,,

EBN 7JR
12 Jan 2005, 01:32 AM
بارك الله فيكم اخوتي الكرام

تقبلوا رايي بصدر رحب

كلامي الدارج الان ليس شرط انه يعبر عن رايي فانا ممن يحرم الدف على نفسي

ولكن الدف من المسائل الفقهيه المختلف فيها

وليست اصل من اصول الدين حتى يجتمع العلماء على راي التحريم او التحليل فيها

الامام النووي والامام الغزالي من علماء السلف هم ممن يحللون ضرب الدف للرجال

ومن العلماء المعاصرين الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي

وكثير ايضا من علماء السلف والخلف ممن يحللون ضرب الدف

ولكن يبقى لعلماء غيرهم رايي مختلف

ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه والامام احمد بن حنبل وغيرهم الكثير

بارك الله فيم اخواني

وللتوسع هناك الموسوعه الفقهيه لوزارة الاوقاف الكويت