مشاهدة النسخة كاملة : شارك معنا بنقل فتوى .. لتعم الفائدة
أبو بدر 1
18 Feb 2005, 08:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي الكرام في هذا القسم المبارك ، نريد أن ينقل لنا كل من يدخل لهذا الموضوع فتوى مختصرة لأحد المشائخ المعروفين بالعلم والإفتاء سواء من موقع الشيخ أو من الكتب المتوفرة لديكم ، والمجال وإختيار الموضوع مفتوح لجميع الأحبة ، آمل المشاركة وإحتساب الأجر لنفع الأخرين والتذكير بكل مفيد والدال على الخير كفاعله ، بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
- - - - - - - - -
س1 : ماحكم صوم يوم عاشوراء ؟
ج 1 : قدم النبي _صلى الله عليه وسلم_ المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر المحرم، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه". وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المتفق على صحته أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وسئل النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن فضل صيامه فقال: "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة _رضي الله عنه_ ، إلا أنه _صلى الله عليه وسلم_ أمر بعد ذلك بمخالفة اليهود، بأن يصام العاشر ويوماً قبله وهو التاسع، أو يوماً بعده وهو الحادي عشر، فقال _صلى الله عليه وسلم_: "صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده خالفوا اليهود"أخرجه أحمد في المسند، ومخالفة اليهود تكون إما بصوم اليوم التاسع كما قال النبي _صلى الله عليه وسلم(: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع". يعني مع العاشر، وتكون بصوم يوم بعده؛ لأن اليهود كانوا يفردون اليوم العاشر، فتحصل مخالفتهم بصيام يوم قبله أو يوم بعده، وقد ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ في (زاد المعاد) أن صيام عاشوراء أربعة أنواع:
* إما أن يصوم اليوم العاشر وحده.
* أو مع التاسع.
* أو مع الحادي عشر.
* أو يصوم الثلاثة، وصوم الثلاثة يكون فيه فائدة أيضاً، وهي الحصول على صيام ثلاثة أيام من الشهر.
وعليه فالأفضل أن يصوم يوم العاشر ويضيف إليه يوماً قبله أو يوماً بعده.
وإضافة اليوم التاسع إليه أفضل من الحادي عشر، فينبغي لك أخي المسلم أن تصوم يوم عاشوراء، وكذلك اليوم التاسع .
أجاب عليه / محمد بن صالح العثيمين . رحمه الله
أبو طالب الأنصاري
18 Feb 2005, 08:51 AM
عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أحسن الله إليك أخى الكريم أبو بدر أثابك الله على مجهودك الكبير فى المنتدى وعلى أفكارك
وفقك الله لكل خير
أبو بدر 1
18 Feb 2005, 08:52 AM
س : هل الإنسان مخيَّرٌ في دنياه أو مسيّرٌ؛ ففي الآية الكريمة التالية لقوله تعالى:
{فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29.]؛ تفيد أن الإنسان مخيَّر، وفي الآية الكريمة الأخرى: {وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاءَ اللَّهُ} [التكوير: 29.]؛ تفيد أن الإنسان مسير؛ فما معنى الآيتين؟ وهل بينهما تعارض كما يظهر أم لا؟
ج :الإنسان مسيَّر ومخيَّر، يجتمع فيه الأمران:
فهو مسير من حيث جريان أقدار الله وقضائه عليه، وخضوعه لذلك كونًا وقدرًا، وأنه لا يمكنه التخلُّص من قضاء الله وقدره الذي قدَّره عليه؛ فهو من هذه الناحية مسيَّرٌ.
أما من ناحية أفعاله هو وحركاته وتصرُّفاته؛ فهو مخيَّرٌ؛ لأنه يأتي ويذرُ من الأعمال بإرادته وقصده واختياره؛ فهو مخيَّرٌ.
فالعبد له مشيئة، وله اختيار، ولكنه تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، ولذلك يُثاب على الطَّاعة ويعاقب على المعصية التي يفعلها باختياره وإرادته، أما الإنسان الذي ليس له اختيار ولا إرادة - كالمكره والناسي والعاجز عن فعل الطاعة -؛ فهذا لا يعاقب؛ لأنه مسلوب الإرادة والاختيار: إما بالعجز، أو بفقدان العقل؛ كالمجنون والمعتوه؛ فهو في هذه الأحوال لا يعاقب على تصرُّفاته؛ لأنه فاقد للاختيار، فاقد للإرادة.
أما ما أشرت إليه من الآيتين الكريمتين: قوله تعالى: {وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاءَ اللَّهُ} [التكوير: 29.]، وقوله: {وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29.]؛ فهذا يؤيد ما ذكرنا؛ لأن الله أثبت للعبد مشيئة واختيارًا، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى مشيئة، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، فدلت الآية الكريمة على إثبات المشيئتين: إثبات المشيئة للعبد، وإثبات المشيئة لله، وأنَّ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. وأما قوله تعالى: {فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}؛ فهذا ليس معناه التَّخيير، بل هذا معناه الزَّجر والتهديد والتوبيخ؛ قال تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا}؛ هذا معناه التهديد والتوبيخ، وأنَّ الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى، وكفر بالله؛ فإنَّ الله يعاقبه؛ لأنه فعل الكفر باختياره، وفعل الكفر بإرادته ومشيئته؛ فهو يستحقُّ عقاب الله ودخول النار: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا}؛ فهو سبحانه أعدَّ لهم هذه النار لظلمهم.
. . .
أجاب عليه الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239)
أبو فراس
18 Feb 2005, 09:06 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أخي العزيز
أبوبدر
أشكرك على هذا الطرح الجيد لاحرمت الأجر فإن دل على شئ فإنه يدل على جميل مشاركاتك القيمه نسأل الله ان يستعملنا في طاعته
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
س/ سمعتٌ في الإذاعة حديث (( من تعلم لغة قوم أمن مكرهم ] فبحثت عنه فلم أجده !! أين مصدره ؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
لا أعلم هذا حديثاً ولا أظن له أصلاً وقد كره أهل العلم تعلم رطانة الأعاجم والمخاطبة بها بدون حاجة وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ( لا تعلموا رطانة الأعاجم )) رواه عبد الرزاق في المصنف ( 1609 ) والبيهقي في السنن ( 9 / 234 ] .
وقد بُلي المسلمون في هذا العصر بالرطانة الأعجمية وأصبح تعلمُ بعض اللغات الأجنبية ضرورة ملحة في كثير من المهن والأعمال وهذا جائز لأهل الحاجات والمصالح ولا سيما مصالح المسلمين العامة .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السُّرْيانية )) رواه أحمد ( 5 / 182 ) من طريق الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت ورواه الترمذي ( 2715 ) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلَّم له كلمات من كتاب يهود قال ( إني والله ما آمن يهود على كتاب )) قال : فما مرّ بي نصف شهر حتى تعلمته له قال : فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم )) . ورواه أحمد و أبو داود والحاكم وغيرهم وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وخالفه غيره فتكلم في ابن أبي الزناد فقد ضعفه يحي بن معين وأحمد وجماعة ووثقه مالك وغيره ولا بأس به إذا لم يتفرد بالحديث وقد اعتبر بحديثه غير واحد والخبر محفوظ وقد علقه البخاري في صحيحه ( 95 / 7 ) جازماً بصحته .
وهو دليل على جواز تعلم اللغة الأجنبية للمصلحة والحاجة وهذا لا ينازع فيه أهل العلم .
وأما تعلم هذه اللغة لغير حاجة وجعلها فرضاً في مناهج التعليم في أكثر المستويات فهذا دليل على الإعجاب بالغرب والتأثر بهم وهو مذموم شرعاً وأقبح منه إقرار مزاحمة اللغات الأجنبية للغة القرآن ولغة الإسلام .
ومثل هذا لابدّ أن وراءَه أيد أثيمة ومؤامرات مدروسة لعزل المسلمين عن فهم القرآن وفقه السنة فإن فهم القرآن والسنة واجب ولا يمكن ذلك إلا بفهم اللغة العربية .
فإذا اعتاد الناس في بيوتهم وبلادهم التخاطب باللغة الأجنبية صارت اللغة العربية مهجورة لدى الكثير وعزّ عليهم فهم القرآن والإسلام وحينها ترقَّب الفساد والميل إلى علوم الغربيين واعتناق سبيل المجرمين وهذا ما صنعته بلاد الاستعمار في الدول العربية فالله المستعان .
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
29 / 4 / 1421
أبو بدر 1
18 Feb 2005, 02:24 PM
أخي : أبو طالب
بارك الله فيك على مرورك ولكن أين مشاركتك لنا بفتوى !
. . .
أخي : ابو فارس
رفع الله قدرك وأنار قلبك ،، ونتطلع إلى المزيد من مشاركاتك !
. . .
س : من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المقصودون بقوله جل وعلا: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33.]؟ وما المقصود بقوله: {قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الأحزاب: 33.].
ج : المقصود بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} بالدرجة الأولى زوجاته عليهن رضوان الله؛ لأن الآية نزلت بسببهن والخطاب لهنَّ كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33.]؛ فسياق الآيات كله في نساء النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أول الآيات يقول: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَّعْرُوفًا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 30-33.]؛ فأهل بيته صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في الدرجة الأولى أزواجه، وتشمل ذلك قرابته عليه الصلاة والسلام، ولكن نساؤه في هذه الآية داخلات من باب أولى لأنهن سبب النزول. وأما قوله: {قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: 23.]. فالعلماء ذكروا في معنى {إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} ثلاثة تفاسير:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشًا إلى الإسلام وعارضوه وعاندوه وآذوه؛ خاطبهم بقوله: {قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}؛ يعني: لا أسألكم على هذه الدعوة وعلى هذا التبليغ مالاً من أموالكم وطمعًا دنيويًا {إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}؛ أي: أن تُراعوني في قرابتي منكم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له قرابة مع قريش، ما من بيت من بيوت قريش إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم قرابة فيه؛ فالرسول أمره الله جل وعلا أن يناشدهم بهذه القرابة أن يراعوها في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذوه.
والقول الثاني: أن المراد بالمودة في القربى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؛ أي: إلا التحبب إلى الله عز وجل بالتقرب بالطاعة؛ فأنا لا أريد منكم مالاً، وإنما أريد منكم أن تعبدوا الله عز وجل وتتحببوا إليه بالطاعة.
والقول الثالث: أن المراد بالقربى أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وأن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأمة أن يحبوا أهل بيته وأن يوقروهم، وهذا حق؛ فإن أهل بيت النبوة الصالحين منهم والمستقيمين على دين الله لهم حق تجب مراعاته بمودتهم واحترامهم وتوقيرهم بمقتضى الشريعة الإسلامية.
أجاب عليه الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239)
أبو بدر 1
18 Feb 2005, 02:35 PM
س : هل يجوز المسح على الخف المصنوع من غير الجلد ؟
ج : يجوز المسح على كل ما ستر القدمين، ولبس للتدفئة والوقاية من البرد والثلج ونحوه، ولو كان من صوف، أو قطن، أو كتان أو نحو ذلك من الحوائل، ومثله الجراميق، والبسطارات، والمعمولة من الباغات الحادثة والربلات، وما أشبهها، ولكن بشرط أن تكون صفيقة غليظة، سالمة من الخروق والفتوق، فإن كانت خفيفة شفافة لم يجز المسح عليها، وإن كانت من القطن أو الصوف لكن فيها، خروق يظهر منها بعض الجلد فلا يمسح عليها لقوة الخلاف فيها والمسح جائز عند الحاجة اخذاً بالرخصة فإن لم يكن هناك حاجة فلا يجوز .
أجاب عليه الشيخ /عبدالله بن جبرين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=105)
عبيد المبين
18 Feb 2005, 03:22 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فكرة ليست جيدة ولا رائعة !
.. بل ممتازة و رائعة جداً ..
لا حرمكم الله أجرها وأجر من انتفع بها ..
وثمة ضبط واقتراح :
فأما الضبط ، فالحرص على أن تكون الفتوى لعالم معروف بالتقى والورع والعلم الأصيل ، أومزكى ممن هذه صفته ، وتذكر تزكيته بآخر الفتوى مع مصدرها . ويا حبذا لو كانت في موضوعات يكثر نفعها .
وأما الاقتراح ، فوضع رابط الفتوى إن كان لها رابط على الشبكة ؛ أو مصدرها إن كانت منقولة من كتاب أو شريط أو نحوه .
أخوكم / عبيد المبين .
أبو طالب الأنصاري
18 Feb 2005, 04:09 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
س/ إنني أسمع وأرى بعيني, يقولون: بأن الأولياء عندهم التصرف في الدنيا في العبد, ويقولون: بأنهم عندهم أربعين وجها تراه رجلا وتراه ثعبانا وأسدا وغير ذلك, ويذهبون عند المقابر وينامون هناك ويدلجون هناك, ويقولون: بأنه يقف عندهم في المنام, ويقول لهم: اذهبوا فإنك شفيت, فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
ج/ ليس للأولياء تصرف في أحد, وما آتاهم الله من الأسباب العادية التي يؤتيها الله لغيرهم من البشر, فلا يملكون خرق العادات, ولا يمكنهم أن يتمثلوا في غير صور البشر من ثعابين أو أسود أو قرود أو نحو ذلك من الحيوان, إنما ذلك أعطاه الله للملائكة والجن وخصهم به, ويشرع الذهاب إلى القبور لزيارتها والدعاء بالمغفرة والرحمة لأهلها, ولا يجوز الذهاب إليها لطلب البركة والشفاء من أهلها والاستغاثة بهم في تفريج الكربات وقضاء الحاجات, بل هذا شرك أكبر, كما أن الذبح لغير الله شرك أكبر, سواء كان عند قبور الأولياء أم غيرها, فما حكيته عنهم مخالف للشرع, بل من البدع المنكرة والعقائد الشركية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صقر الغربيه
18 Feb 2005, 05:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خير اخي ابو بدر موضوع جدا جدا جدا رااائع مثل كاتبه
هل في قدر الله تعالى شر؟
سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ :
هل في قدر الله تعالى شر؟
فأجاب قائلاً :
ليس في القدر شر، وإنما الشر في المقدور ، فمن المعروف أن الناس تصيبهم المصائب وتنالهم الخيرات ، فالخيرات خير، والمصائب شر ، لكن الشر ليس في فعل الله - تعالى -،يعني ليس فعل الله وتقديره شراً ،الشر في مفعولات الله لا في فعله ، والله - تعالى - لم يقدر هذا الشر إلا لخير كما قال-تعالى-: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس} . هذا بيان سبب الفساد وأما الحكمة فقال: {ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون} إذاً هذه مصائب مآلها الخير ، فصار الشر لا يضاف إلى الرب ، ولكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات ، مع أن هذه المفعولات والمخلوقات شر من وجه ، وخير من وجه آخر ، فتكون شراً بالنظر إلى ما يحصل منها من الأذية، ولكنها خير بما يحصل فيها من العاقبة الحميدة {ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون} .
المصدر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين .. المجلد الثاني
أبو بدر 1
18 Feb 2005, 05:18 PM
الحبيب : عبيد المبين
لي عتب وهو عدم المشاركة معنا بشي ينفع الأحبة .. ولعل لك عودة !
أما الضبط والإقتراح فمقبولة وإن شاء الله يعمل بها
- - -
أبو طالب
بيض الله وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
- - -
س : ما حكم قراءة الجنب للقرآن عن ظهر قلب، أو بمس المصحف؟ وما الدليل على ذلك ؟
ج : ورد عن علي رضي الله عنه قال ""كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً فإذا كان جنباً فلا ولو حرفا" ذكره في البلوغ وهو يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن مطلقاً، سواء عن ظهر قلب أو في المصحف، ولعل الحكمة أنه حدث كبير، والقرآن له حرمته ومكانته، وقد رفع الله قدره، ووصفه بالرفع والتطهير، في قوله تعالى {في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة}(عبس:13-14) ولعل الحكمة أيضا حث الجنب على المبادرة بالاغتسال، وعدم التواني حتى يتمكن من القراءة، وقد ذهب بعضهم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، لقول عائشة رضي الله عنها ""كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه"فالذكر عام يدخل فيه القرآن، لكن العمل على الأول، والمراد بالذكر الدعاء والثناء على الله، ويجوز دعاء الجنب بآيات قرآنية ونحوها، وأما مس المصحف وهو جنب فلا يجوز، للآية المذكورة ولقوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين}(الواقعة:79-80) وحديث عمرو بن حزم ""لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه مالك وغيره وذكر ذلك مالك عن سعد بن أبي وقاص وغيره هذا هو الصحيح والله أعلم .
أجاب عليه الشيخ / عبدالله بن جبرين / طريق الإسلام موسوعة الفتاوى
أبو بدر 1
19 Feb 2005, 12:38 AM
صقر الغربية
أنار الله قلبك وبصيرتك .. وجزاك الله خيرا الجزاء .. ولا تحرمنا من تواصلك
س : كثيرًا ما أترك صلاة الفجر فلا أصليها في المسجد، والسبب هو ثِقَلُ النَّوم، وخاصَّة إذا تغيَّر الوقت من الصَّيف إلى الشِّتاء ؟
ج : تجب المحافظة على الصلاة في الجماعة في الفجر وغيرها، والنوم ليس بعذر دائمًا؛ فالذي يعتاد النَّوم ويترك الصلاة ليس بمعذور، والواجب عليه أن يعمل الأسباب التي توقظُهُ؛ من النوم مبكِّرًا، والعزم على القيام للصلاة، وإيصاء من يوقظه من أهله أو جيرانه، أو اتِّخاذ ساعة تنبِّهُهُ للصَّلاة، {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2.]؛ فالأمر راجع إلى اهتمام العبد وعدم إهماله.
وقد همَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلِّفين عن صلاة الفجر .
أجاب عليه الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) / طريق الإسلام الفتاوى
أبو بدر 1
19 Feb 2005, 02:29 PM
س : اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملاتهم، وأصبح الأمر عاديًا؛ فعندما نصحت أحد هؤلاء الذين يحلفون بالنبي؛ أجابني بأن هذا تعظيم للرسول، وهذا ليس فيه شيء؛ ما الحكم في ذلك ؟
ج : الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين أو بصفة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقين محرم، بل هو نوع من الشرك؛ فإذا أقسم أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والنبي، أو قال: والرسول، أو: أقسم بالكعبة، أو: بجبريل، أو: بإسرافيل، أو: أقسم بغير هؤلاء؛ فقد عصى الله ورسوله ووقع في الشرك.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ""من كان حالفًا؛ فليحلف بالله أو ليصمت" [رواه البخاري في "صحيحه" (7/221) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.].
وقال: ""من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/125) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه الترمذي في "سننه" (5/253) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه الحاكم في "مستدركه" (4/297) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه غيرهم بدون ذكر: "كفر".].
وقول الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم! جوابه أن نقول: هذا النوع من التعظيم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه نوع من الشرك؛ فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن هذا الحلف؛ لأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في امتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا الامتثال يدل على محبته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى في قوم ادعوا محبة الله: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران: 31.]؛ فإذا أردت أن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يستحقه عليه الصلاة والسلام؛ فامتثل أمره، واجتنب نهيه، في كل ما تقول وتفعل، وبذلك تكون معظمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فنصيحتي لإخواني الذين يكثرون من الحلف بغير الله، بل الذين يحلفون بغير الله، نصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يحلفوا بأحد سوى الله سبحانه وتعالى؛ امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول: ""مَن كان حالِفًا، فليحلف بالله" [رواه البخاري في "صحيحه" (7/221) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.]، واتقاء للوقوع في الشرك الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ""مَن حلفَ بغير الله؛ فقد كفر أو أشرك" [رواه البخاري في "صحيحه" (7/221) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.].
اجاب عليه الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان . . طريق الإسلام
أبو طالب الأنصاري
19 Feb 2005, 04:02 PM
س/ يقال : إن المشركين الأولين كانوا يعترفون بأنهم ما يعبدون آلهتهم إلا ليقربوهم إلى الله ، وكانوا يعبدون أصناما ، فكيف تحكمون على من تسمونهم بالقبوريين بالشرك ، وهم لا يعبدون أصناما، ولا قالوا إنهم يعبدون ، ولكنهم يتبركون ؟ .
ج/ العبادة ليست تعرف بآراء الناس وإنما هي بحكم الله عز وجل ، فالمشركون الأولون معبوداتهم أقسام ، منهم من يعبد الأصنام ، ومنهم من يعبد الأنبياء ، ومنهم من يعبد الصالحين ، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ، ومنهم من يعبد غير ذلك . فليسوا على حد سواء ، وقد كفرهم الله جميعا حتى يدخلوا في دين الله ، وحتى يعبدوا الله وحده ، قال تعالى : وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فجعل عباد النبيين والملائكة كفارا ، إذا لم ينصاعوا إلى الحق ، ومعلوم أن أهل الطائف يعبدون اللات ، وهو رجل صالح فكفرهم الله ، حتى دخلوا في الإسلام ، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا في الإسلام ، وهكذا النصارى يعبدون المسيح ، ويعبدون أمه ، والمسيح نبي ، وأمه صديقة ، وهم كفار بذلك ، وهكذا اليهود عبدوا أحبارهم ورهبانهم وعبدوا عزيرا ، وقالوا : إنه ابن الله ، وهم كفار بذلك ، والله جل وعلا قال في محكم التنزيل : قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أخبر سبحانه عن بعض المشركين أنهم يعبدون ناسا صالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة ، ويرجون رحمته ، ويخافون عذابه ، فأنكر عبادتهم من دون الله ، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن عابديهم ولا تحويله .
وقد قال علماء التفسير في هذه الآية : إنها نزلت في المسيح وأمه والعزير ، وفي كل رجل صالح أو نبي .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( إنها نزلت في أناس من الإنس ، كانوا يعبدون ناسا من الجن ، فأسلم الجن ، وتمسك الإنس بعبادتهم ) .
فالحاصل أنها نزلت في الصالحين والأنبياء ، وكفر الله عابديهم بذلك ، وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عن عابديهم ولا تحويله .
وقال تعالى : ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ فسمى دعاءهم لهم شركا ، مع أنهم لم يدعوهم إلا لأنهم شفعاء ، ما دعوهم لأنهم يملكون الضر والنفع ، أو يخلقون أو يرزقون ، بل قال الله عنهم : إنهم قالوا : مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى وقالوا : هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ فكفرهم بذلك ، وهم لم يعتقدوا إلا أنهم شفعاء ومقربون ، ولم يزعموا أنهم يخلقون أو يرزقون ، أو ينفعون أو يضرون .
وقال تعالى : وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ سماهم كفارا وهم ما عبدوهم لأنهم ينفعون أو يضرون ، أو يستقلون بجلب النفع ، أو دفع الضر ، أو يخلقون ، وإنما عبدوهم لأنهم بزعمهم يقربونهم إلى الله زلفى ، ويشفعون لهم عنده .
وقال سبحانه وتعالى : وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ فهذه عامة للأنبياء والصالحين وغيرهم . والمقصود أن أهل العلم قاطبة ، قد أجمعوا على أن من عبد غير الله : صنما أو نبيا أو صالحا أو جنيا أو غير ذلك ، فهو كافر مطلقا ، ولو كان المعبود نبيا أو صالحا . وهذا إجماع أهل العلم قاطبة ، والأدلة على ذلك من قول الله عز وجل ، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة ، وقد تقدم بعضها ، والله جل وعلا ولي التوفيق .
المفتى / سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
عبيد المبين
19 Feb 2005, 05:04 PM
الحبيب : عبيد المبين
لي عتب وهو عدم المشاركة معنا بشي ينفع الأحبة .. ولعل لك عودة !
أما الضبط والإقتراح فمقبولة وإن شاء الله يعمل بها
أخي الحبيب لك الحق أن تعتب على أخيك ..
ولكن لي عتب على المراقب العام سلمه الله !
ولكن - أيضاً - لا علاقة لهذا بانقطاعي في الأيام الماضية !
ولكن رأيتها فرصة لتذكيره بأمر ما !
دعها .. هيا بنا إلى المفيد :
السؤال:
يقوم بعض المصلين بمد أرجلهم بعد الصلاة لإراحتها ، ولكن غالبا يكون أمامهم مصاحف ، وكنت قد سمعت فتوى لابن تيمية بهذا الخصوص ، ولكن لا أتذكرها . هلا أسعفتمونا بها وذكرتم حكم هذا العمل ؟.
الجواب:
الحمد لله .." أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه " "المجموع" للنووي (2/84) . ومد الرجل إلى المصحف فيه نوع من إساءة الأدب .
لذلك ذهب جماعة من العلماء إلى كراهة هذا الفعل ، ومنهم من ذهب إلى تحريمه .
قال في "البحر الرائق" (2/36) – وهو من كتب المذهب الحنفي - :
" يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة " انتهى باختصار .
وقال في "الإقناع" (1/62) – وهو من كتب المذهب الحنبلي -
" ويكره مد الرجلين إلى جهته (أي : المصحف) وفي معناه : استدباره وتخطيه " انتهى .
وقال ابن مفلح في "الأداب الشرعية" (2/285) : " ويكره توسد المصحف . . . واختار ابن حمدان التحريم وقطع به في المغني , وكذا سائر كتب العلم إن كان فيها قرآن ، وإلا كره فقط . ويقرب من ذلك : مد الرجلين إلى شيء من ذلك . وقال الحنفية : يكره ، لما فيه من أسماء الله تعالى ، وإساءة الأدب " انتهى باختصار .
وذهب بعض الشافعية أيضاً إلى التحريم ، كما في "تحفة المحتاج" (1/155) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : توضع المصاحف في المساجد على حوامل ، فبعض الناس يجلس ويمد رجليه ، وقد تصادف أن تكون إلى جهة هذه الحوامل ، وتكون قريبة منها ، أو تحتها ، فإذا كان الجالس لا يقصد إهانة المصحف ، فهل يلزمه كف رجليه عن هذه المصاحف ؟ أو يغير مكان المصاحف ؟ وهل ننكر على من فعل ذلك ؟
فأجاب :
" لا شك أن تعظيم كتاب الله عز وجل من كمال الإيمان ، وكمال تعظيم الإنسان لربه تبارك وتعالى . ومد الرجل إلى المصحف أو إلى الحوامل التي فيها المصاحف أو الجلوس على كرسي أو ماصة ( طاولة ) تحتها مصحف ينافي كمال التعظيم لكلام الله عز وجل ، ولهذا قال أهل العلم : إنه يكره للإنسان أن يمد رجله إلى المصحف ؛ هذا مع سلامة النية والقصد ، أما لو أراد الإنسان إهانة كلام الله فإنه كفر ؛ لأن القرآن الكريم كلام الله تعالى .
وإذا رأيتم أحداً قد مد رجليه إلى المصحف سواء كان على حامل أو على الأرض ، أو رأيتم أحداً جالساً على شيء وتحته مصحف فأزيلوا المصحف عن أمام رجليه ، أو عن الكرسي الذي هو جالس عليه ، أو قولوا له : لا تمد رجليك إلى المصحف ، احترم كلام الله عز وجل .
والدليل : ما ذكرتُه من أن ذلك ينافي كمال التعظيم لكلام الله ، ولهذا لو أن رجلا محترماً عندك أمامك ما استطعت أن تمد رجليك إليه تعظيماً له ، فكتاب الله أولى بالتعظيم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" المجلد الثالث .
وأما عن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك ، فقد بحثنا عنها ولم نجدها .
والله أعلم .
الرابط / http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=66200&dgn=4
أخوكم / عبيد المبين
أبو بدر 1
19 Feb 2005, 10:29 PM
الأحبة
عبيد المبين & أبو طالب الأنصاري
أثابكم الله على مشاركتكم ونقلكم المفيد للأحبة ونسأل الله لكم الجنة
. . .
س : هل يجوز للمسلمين أن يؤدُّوا صلاة الجنازة على مسلم مات منتحرًا ؟
ج : تجب الصلاة على جنازة كل مسلم، ولو كان قاتلاً لنفسه؛ لأنَّ قتله لنفسه كبيرة لا تخرجه عن الإسلام؛ فالقاتل لنفسه عاص، له ما للمسلمين من الصلاة عليه والاستغفار له وتغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين .
. . .
اجاب عليه الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان . . طريق الإسلام
سنا البرق
19 Feb 2005, 10:47 PM
السلام عليكم
جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم ...
السؤال:
ما حكم الاكتتاب في بنك البلاد ؟.
الجواب:
الحمد لله
بنك البلاد لديه هيئة شرعية جيدة من أهل الفقه والتحري والتثبت ، وقد أعلن مراراً أنه يريد أن يكون بنكاً إسلامياً ، وأنظمته يجري كتابتها وصياغتها ، فإذا كانت موافقة للشريعة وكانت أعماله التي سيجريها عند فتحه موافقة للشريعة فلا حرج في المشاركة فيه ، وهذا لا يتم التأكد منه إلا بسؤال الثقات من أفراد هذه اللجنة الشرعية وبالممارسة التي ستحصل من البنك بعد افتتاحه .
فمن عرف جواز الأنظمة والممارسات جازت له المساهمة .
وقد أصدرت الهيئة الشرعية للبنك القرار التالي :
قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد: القرار ذو الرقم (100) بتاريخ 1/1/1426هـ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد درس فريق العمل الشرعي في بنك البلاد في اجتماعه (المائة) المنعقد يوم الخميس 01/01/1426هـ، ما ورد إليه من أسئلة عديدة حول حكم الاكتتاب في بنك البلاد، وقرر ما يأتي :
أولاً : يجوز الاكتتاب في بنك البلاد؛ لأن البنك يخضع لسياسة شرعية تلزمه بعرض جميع أعماله على الهيئة الشرعية والالتزام بقراراتها، ومراقبة تطبيقها من خلال إدارة الرقابة الشرعية، وتنص السياسة الشرعية للبنك على ما يأتي: "بتوفيق من الله التزم بنك البلاد على نفسه منذ بداية تأسيسه تطبيق الشرع المطهر في جميع معاملاته. كما يحمل على عاتقه مراعاة مقاصد الشريعة وغايات الاقتصاد الإسلامي. ولتحقيق هذا الهدف السامي التزم في نظامه بوجود هيئة شرعية مستقلة عن جميع إدارات البنك، يعرض عليها البنك جميع أعماله؛ للتأكد من مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى الآتي:
1. قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لكل إدارات البنك.
2. لا يقدم أي منتج للعملاء إلا بعد عرضه على الهيئة الشرعية، وموافقتها عليه.
3. تقوم الهيئة بمراقبة أعمال البنك ؛ للتأكد من موافقة الأعمال لقراراتها. وتتولى ذلك إدارة الرقابة الشرعية .
4. تعمل الهيئة الشرعية على تطوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعية، ويحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته .
5. على الهيئة الشرعية تحمل مسؤولية نشر الوعي المصرفي الإسلامي في البنك، وفي مختلف جهات المجتمع." أ.هـ.
وقد بدأ فريق العمل الشرعي في تنفيذ هذه السياسة منذ تشكيله في شهر ربيع الآخر لعام 1425هـ فدرس النظام الأساسي للبنك، وعقد التأسيس، ونشرة الاكتتاب المفصلة، ونشرة الاكتتاب المختصرة، ونموذج الاكتتاب، واتفاقية البنوك المشاركة في الاكتتاب، واتفاقية البنك مع مدير الاكتتاب؛ فلم يجد فيها ما يمنع من جواز الاكتتاب فيه والتعامل معه.
هذا وقد فرغ فريق العمل الشرعي من دراسة عدد من عقود البنك وإجازتها، وأنهى عدداً من الضوابط الشرعية لمعاملاته.
ثانياً : يجوز بيع أسهم البنك وشراؤها وتداولها بعد الإذن بتداول الأسهم في السوق؛ لأنه يملك موجودات ذات قيمة معتبرة شرعاً، ومنها: التراخيص الممنوحة للعمل كبنك، ووجود مبنى رئيس للإدارة العامة للبنك، وعدد من الفروع العاملة للبنك بتجهيزاتها يعمل فيها أكثر من ستمائة موظف، فضلاً عن وجود العديد من الأنظمة والأجهزة، إضافة للعلاقات التعاقدية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع أكثر من مئة بنك مراسل على مستوى العالم، ولأن التغيرات في قيمة السهم بعد بدء التداول لا ترتبط ارتباطا كليا بالتغير في قيمة الموجودات العينية للشركة أو مطلوباتها، بل يؤثر فيها عوامل أخرى كالعرض والطلب على الأسهم والمؤشر العام، والحقوق المعنوية وغير ذلك.
ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.
رابعاً: يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ مقطوع، وسواء سمي ذلك تمويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربا. وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال : خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك ؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح ، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل ، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن .
ولا يخفى أن دخول صاحب المال في عقد مشاركة مع من سيسجل السهم باسمه أقرب إلى تحقيق العدل بينهما من استئثار صاحب المال بكامل الربح، لا سيما أن هذه المشاركة لا يظهر ما يمنع منها نظاماً، فقد نص نظام الشركات على جواز أن يكون السهم مملوكاً بالاشتراك لشخصين فأكثر، على أن يكون مسجلاً باسم شخص واحد في مقابل الشركة.
وفي الختام، نسأل الله أن يوفق القائمين على بنك البلاد للاستمرار بالالتزام بأحكام الشريعة ، كما نحث القائمين على الشركات المساهمة على البعد عن المعاملات المحرمة في التمويل والاستثمار وغيرهما، ونحث المتعاملين في سوق المال على دعم الشركات المساهمة التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعضاء فريق العمل الشرعي في بنك البلاد
الشيخ أ.د. عبدالله بن موسى العمار
الشيخ د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
أبو بدر 1
20 Feb 2005, 07:33 AM
سنا البرق
جزاكم الله كل خير على المشاركة ،، ونطتلع للمزيد
س : ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق، دون غسل الكف، مكتفياً بغسلها أول الوضوء، وهل يلزمه إعادة الوضوء ؟
ج : لا يجوز في الوضوء الإقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابغ إلى المرافق، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه، فإن غسلهما الأول سنة، وبعد الوجه فرض فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريباً، فيغسل الكفين وما بعدهما.
اجاب عليه الشيخ / عبدالله بن جبرين .. طريق الإسلام
سنا البرق
20 Feb 2005, 05:25 PM
وجزاك أخي أبو بدر حقيقة ماتنقله مهم جداً وفي أشياء أول مرة تمر علىّ الله لايحرمك الأجر !
أبو بدر 1
20 Feb 2005, 09:37 PM
سنــــــا البــرق
نسأل الله لك الفائدة والعلم النافع والعمل الصالح
ولكن اين المشاركة بعد هذا الطرح لتفيد غيرك ! لعل في الإعادة إفادة
س : هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم؟ وإذا كانت تجوز؛ هل يجوز أن أُلحق الصلاة بهم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهُّد في الصلاة أولا ؟
ج : السلام على الملائكة مشروع؛ بأن تقول: عليهم السلام؛ لأنهم عباد مكرمون، وهم خلق من خلق الله، فضَّلهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم؛ كما قال تعالى في حقِّهم{بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26.]، وقال تعالى: {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: 15-16.]... إلى غير ذلك؛ فهم لهم قَدرُهم وفضلُهم وشرفُهم، ويُشرع الصلاة والسلام عليهم.
لا الصّلاة التي في التشهُّد يقتصر فيها على الوارد، ولكن في قولنا: السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين: ما يشمَلُ كلَّ عبد صالح في السماء أو في الأرض، وتدخل فيه الملائكة من باب أولى .
اجاب عليه الشيخ / صالح الفوزان / طريق الإسلام
أبو بدر 1
22 Feb 2005, 08:09 PM
س : هل يُعتبر التحسُّر والتأسُّف على ما مضى مما لم يُدرك أمرًا مذمومًا؟ وما حكمة منع استعمال كلمة (لو) ؟
ج : لا يجوز التحسُّر والتأسُّفُ على ما لم يدرك الإنسان إذا كان عمل السبب لحصوله ولم يحصل؛ فإنه لا يدري؛ لعل عدم حصوله خير له، ولأن هذا يدل على التسخُّط على قضاء الله وقدره؛ قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ}الحديد: 22-23
أما قوله: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذا! فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ففي "الصحيح" عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""احرص على ما ينفعُك، واستعن بالله، ولا تَعجِزَن، وإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلتُ؛ لكان كذا وكذا، ولكن قُل: قدَّرَ الله، وما شاء فعل. فإنَّ (لو) تفتحُ عمل الشيطان" [رواه مسلم في "صحيحه" (4/2052) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.].
فكلمة (لو) تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسُّف على ما فات والتحسُّر ولوم القدر، وذلك ينافي الصَّبر والرِّضى بالقضاء والقدر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ""لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ؛ ما سُقت الهديَ" [رواه مسلم في "صحيحه" (2/879) من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو جزء من الحديث.]؛ فهو إخبار عن مستقبل، وليس فيه اعتراض على قدر؛ فهو إخبار عمَّا سيفعل في المستقبل لو حصل.
اجاب عليه الشيخ / صالح الفوزان / طريق الإسلام
منير 83
24 Feb 2005, 12:58 AM
ابو بدرلله دركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبو بدر 1
24 Feb 2005, 02:21 AM
أخي : منير
أين مشاركتك لنا بفتوى !
. . .
س : هل قول "واحد عمل كذا وكذا" يُعد من المزاح الكاذب ؟
ج : لا.. لأن الكذب المحرم في المزاح أن يوهم السامعين أن أمرًا قد وقع ليضحكهم ولا يكون قد وقع. مثلا يقول لهم رأيت فلانا كان يمشي فسقط عليه كذا وكذا وحصل له كذا وكذا، يوهمهم أن هذا قد وقع فعلا، فهذا محرم.
أما ضرب الأمثلة، فهذا مثل القصص التي يعلم السامع أن المتكلم يضرب مثلا ليوصل معنى، ثم قد يكون هذا المعنى حكمة أو طرفة، مثل ما يحكى على السنة الحيوانات، فهذا ليس كذبًا محرمًا.
مثل أخ مصري سألني مرة عن مثل هذا النكتة: (سوداني قال لمصري: يا زول الدنيا هذه كلها مآسي، فقال المصري: ليه هو أنت مآسك كـــــام؟)
فالجواب أن هذا لا يُعد كذبًا؛ لأن السامع يعلم أن المتكلم يضرب مثلا يقصد به الترفيه، فهذا لا بأس به؛ بشرط أن خلو من أسباب تحريم أخرى.
والله أعلم.
. . .
أجابه عليه الشيخ / حامد العلي / طريق الإسلام
أبو طالب الأنصاري
24 Feb 2005, 10:41 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل من الممكن تقبيل يد قادة العالم الإسلامي ؟ أو أن نركع احتراماً لهم ؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتحيَّتِهم ، نحن نعتقد أن الطريقة هي العناق والمصافحة للرجال .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الطريقة الصحيحة لتحية أهل العلم هي السلام والمصافحة ، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة ، ويمكن تقبيل رأسه ويده أحياناً ، ولكن لا يتخذ ذلك عادة وخاصة إذا كان بدلاً عن المصافحة .
وأما المعانقة فتجوز عند القدوم من السفر أو طول الغياب أو للتعبير عن شدة الحب في الله ونحو ذلك .
روى مسلم (54) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ) .
وعن قتادة قال : قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه البخاري ( 5908 ) .
وعن أنس قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا . رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 37 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2647 ) .
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : لما قدم جعفر من هجرة الحبشة تلقَّاه النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه وقبَّل ما بين عينيه . رواه الطبراني في " الكبير " ( 2 / 108 ) ، وله شواهد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 4 / 96 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2657 ) .
وعن أسامة بن شريك قال : قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبَّلنا يده . رواه أبو بكر بن المقري في جزء " تقبيل اليد " ( ص 58 ) . قال الحافظ ابن حجر : سنده قوي . " فتح الباري " ( 11 / 56 ) .
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني :
قلت : وفي ذلك من الفقه تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي ، ففي الحالة الأولى : المصافحة ، وفي الحالة الأخرى : المعانقة ، ولهذا كنت أتحرج من المعانقة في الحضر ، وبخاصة أنني كنت خرجت في المجلد الأول من هذه " السلسلة " ( رقم 160 ) حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام والتقبيل ، ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعه ، وأعدت النظر في الحديث ، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قوَّيت الحديث ، فحذفتُها منه كما سيرى في الطبعة الجديدة من المجلد إن شاء الله ، وقد صدر حديثاً والحمد لله .
فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله ، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيِّهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثابت في " الشمائل المحمدية " ( رقم 113 ص 79 - مختصر الشمائل ) ، ولكن هذا إنما يدل على الجواز أحياناً ، وليس على الالتزام والمداومة كما لو كان سنَّة ، كما هو الحال في المصافحة ، فتنبه .
وقد رأيت للإمام البغوي رحمه الله كلاماً جيِّداً في التفريق المذكور وغيره ، فرأيت من تمام الفائدة أن أذكره هنا ، قال رحمه الله في " شرح السنَّة " ( 12 / 293 ) - بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهره الاختلاف - :
" فأما المكروه من المعانقة والتقبيل : فما كان على وجه المَلَقِ ( الزيادة في التَّوُّدد ) ، والتعظيم ، وفي الحضر ، فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر ، وطول العهد بالصاحب وشدَّة الحب في الله ، ومن قبل فلا يقبل الفم ، ولكن اليد والرأس والجبهة .
وإنما كره ذلك في الحضر فيما يرى ؛ لأنه يكثر ولا يستوجبه كلّ أحد ، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض : وجد عليه الذين تركهم ، وظنّوا أنه قصّر بحقوقهم ، وآثر عليهم ، وتمام التحيّة المصافحة . انتهى
واعلم أنه قد ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة وصاحبه محمد إلى كراهية المعانقة ، حكاه عنهما الطحاوي خلافاً لأبي يوسف .
ومنهم الإمام مالك ، ففي " الآداب الشرعية " ( 2 / 278 ) :
" وكره مالك معانقة القادم من سفر ، وقال : بدعة ، واعتذر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بجعفر حين قدم ، بأنه خاص له فقال له سفيان : ما تخصّه بغير دليل ، فسكت مالك ، قال القاضي : وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته ، وهو الصواب حتى يقوم دليل التخصيص" .
هذا وقد تقدّم في كلام الإمام البغوي قوله بأنه لا يقبّل الفم ، وبيَّن وجه ذلك الشيخ ابن مفلح في " الآداب الشرعية " ، فقال ( 2 / 275 ) :
" ويكره تقبيل الفم ، لأنّه قلّ أن يقع كرامة " .
ويبدو لي وجه آخر ، وهو أنه لم يروَ عن السلف ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وما أحسن ما قيل :
وكلّ خيرٍ في اتَّباع من سلف * وكّل شرٍّ في ابتداع من خلف . " السلسلة الصحيحة " المجلد السادس القسم الأول ( 305 – 307 ) .
وقال الشيخ – أيضاً - :
… وأما تقبيل اليد : ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة ، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف ، فنرى جواز تقبيل يد العالِم إذا توفرت الشروط الآتية :
1. أن لا يُتخذ عادة بحيث يتطبع العالِم على مدِّ يده إلى تلامذته ، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قُبِّلت يدُه فإنما كان ذلك على الندرة ، وما كان كذلك فلا يجوز أن يُجعل سنَّة مستمرة ، كما هو معلوم من القواعد الفقهية .
2. أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالِم على غيره ورؤيته لنفسه ، كما هو الواقع مع المشايخ اليوم .
3. أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنَّة معلومة ، كسنَّة المصافحة ، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله ، وهي سبب شرعي لتساقط ذنوب المتصافحين ، كما روي في غير ما حديث واحد ، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمرٍ أحسن أحواله أنه جائز . " السلسلة الصحيحة " ( 1 / 302 ) .
ثانياً :
وأما الركوع والانحناء فلا يحل عند ملاقاة أحد لا عند عالِم ولا غيره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وأما الانحناء عند التحية : فينهى عنه كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحنى له ؟ قال : لا " ؛ ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف ( وخروا له سجَّداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله ، بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض فكيف بالركوع والسجود ؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه . [ والمراد بالركوع الناقص الانحناء الذي لا يبلغ حد الركوع ] " مجموع الفتاوى " ( 1 / 377 ) .
وقال :
وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم أو تقبيل الأرض ونحو ذلك : فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهى عنه ، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه ، ففي المسند وغيره أن معاذ بن جبل رضى الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ما هذا يا معاذ ؟ فقال : يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم ، فقال : كذبوا يا معاذ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، يا معاذ أرأيتَ إن مررت بقبري أكنتَ ساجداً ؟ قال : لا ، قال : لا تفعل هذا " أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم …
وبالجملة : فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السموات والأرض وما كان حقّاً خالِصاً لله لم يكن لغيره فيه نصيب مثل الحلف بغير الله عز وجل . " مجموع الفتاوى " ( 27 / 92 ، 93 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
لا يجوز الانحناء عند السلام و لا خلع النعلين له .
وقالوا :
لا يجوز الانحناء تحيةً للمسلم ولا للكافر ، لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس ؛ لأن الانحناء تحية عبادة ، والعبادة لا تكون إلا لله وحده .
بن قعود " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 233 ، 234 ) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
أبو بدر 1
25 Feb 2005, 01:51 AM
س : ما هو موقفنا مما يحدث الآن من المذابح للمسلمين في فلسطين وفي أنحاء أخرى في العالم ، من تخريب بيوت وجرف مزارع وقتل أطفال وحبس الجرحى في الشوارع ، وقصف البيوت ومنع الناس من شراء ما يحتاجونه من الطعام والشراب من قبل اليهود وغيرهم ، ماذا يمكنني كمسلم أن أفعل ؟
ج : الحمد لله
1- عليكم بالدعاء ومن القنوت في الصلاة .
2- جمع الصدقات وإيصالها عن طريق الثقات .
3- مناصرة المستضعفين بكل الطرق ومنها وسائل الإعلام والإنترنت .
4- استثارة واستنهاض همم العلماء والدعاة والخطباء والكتاب لبيان الظلم الواقع والتقصير ، وتجيش الأمة للدفاع عن المقدسات .
5- محاسبة النفس عن التقصير في نية الغزو وهل عمل بحديث النبي صلى الله عليه : ( مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ) صحيح مسلم برقم 3533
6- تربية الأبناء على عداوة اليهود وأعداء الدين ووجوب جهادهم عند القدرة .
7- الأخذ بجميع أسباب إعداد القوة المادية والمعنوية استعداداً لملاقاة العدو .
8- تذكير النفس والناس بفضل الشهادة في سبيل الله والإلمام بأحكام الجهاد ، وترك التعلق بالدنيا .
9- إيصال كل أذى ممكن للأعداء المحاربين من المقاطعة التجارية لبضائعهم والردّ عليهم باللسان والقلم لإخزائهم وإغاظتهم وبيان كفرهم وشركهم وإيذائهم لله ورسوله والمؤمنين ، ونشر ما أمكن من المواد المسموعة والمقروءة حول هذا الموضوع الخطير مع ربط ذلك بالعقيدة الإسلامية وكلام الله ورسوله .
نسأل الله العلي القدير أن ينصر دينه ويعلي كلمته.
الشيخ محمد صالح المنجد
منير 83
26 Feb 2005, 12:56 PM
س.هل يوجد في الإسلام مصطلح الزواج المؤقت ؟ قرأ صديق لي كتاب للبروفيسور أبو القاسم جورجي وتأثر صديقي بقول أنه إذا كان متزوجاً فلا بأس لهما بأن يتمتعا ( وهو المصطلح الشرعي للزواج المؤقت في الإسلام ). تعريفه للزواج المؤقت هو: إذا أُعجبت بأحد فلا بأس أن تتزوج لفترة قصيرة من الزمن . هل يمكن أن تخبرني بالمزيد عن المتعة ، وأي مذهب يؤمن بهذا الفكر ؟ أرجو ذكر الأدلة من القرآن والحديث .
الحمد لله رب العلمين
" المتعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال . والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين . عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر." وفي رواية : "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية". رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ). وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً." رواه مسلم ( 1406 ).
وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم . والمرأة المتمتع بها عند الرافضة – الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه – ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} المؤمنين / 5 – 7 .
وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه :
أ?. قول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}النساء / 24 . فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى {أجورهن} قرينة على أن المراد بقوله {استمتعتم} هو المتعة.
والرد على هذا: أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها . وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج" رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ).
وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة . ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .
ب?. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس .
والرد وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع . فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة . فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم ( 1407 ).
والله أعلم
منير 83
26 Feb 2005, 01:03 PM
السوال . منذ فترة من الفترات كنت أدخل البالتوك وللأسف تعرفت على غرفة ليهود وبدأت بالاستماع للكفرة لعنهم الله... ولكن أتأسف ألف مرة فقد دخل الكلام عقلي وأصبح الإيمان في قلبي متزحزحًا
الاجابة .الحل في اللجوء إلى الله تعالى والاستعاذة به من همزات الشياطين، والتوجه إليه بالدعاء لثبات القلب، وحماية الإيمان، وبالإكثار من ذكره، وتلاوة كلامه، فإن من شأن ذلك توليد النور في القلب، وطرد وساوس الشيطان التي دخلت على قلبك من طريق استماعك لشياطين الإنس في البالتوك. وبمواصلة الذكر وقراءة القرآن ورقية نفسك والحرص على الصلاة، والإكثار منها، سوف يصرف الله تعالى عن قلبك هذه الغمة بإذنه تعالى.
والله أعلم.
دعاء من أصابه شك في الإيمان:
- "يستعيذ بالله"
- "ينتهي عما شك فيه"
- يقول "آمنت بالله ورسله"
- يقرأ قوله تعالى: {هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم} فضيلة الشيخ . حامد بن عبد الله العلى
أبو بدر 1
26 Feb 2005, 02:39 PM
الأحبة
أبو طالب الأنصاري
منيـــــــــــــــــــــــر
جزاكم الله خيرا على إضافاتكم ،، ونسأل الله لكم التوفيق
س : ماحكم حلق اللحية إذا كانت هناك ظروف تفرض ذلك ؟
ج : حلق اللحية حرام، لأنها شعار الإسلام، وقد ورد الأمر بتركها، كما قال صلى الله عليه وسلم "" اعفوا اللحى وجزوا الشوارب" وفي رواية ""حفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس" متفق عليه وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تعالى لقوله تعالى {من يطع الرسول فقد أطاع الله}(النساء:80) ولا يجوز الحلق إلا لعذر ، كالإكراه، والخوف على النفوس من فتنة، فأما حلقها لمجرد التقليد، ومحاكاة الرؤساء، والسادة، الزعماء، أو كراهية لهذا الشعر، أو التماسا للمرودة وبقاء نظرة الشباب ولو مع الشيخوخة، فكل هذا لا يجوز، ويوقع في المعصية والمخالفة .
اجاب عليه الشيخ / عبدالله بن جبرين / طريق الإسلام
أبو طالب الأنصاري
28 Feb 2005, 01:54 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال
هل يجوز للرجل أن يحلق لحيته إذا احتاج إلى الذهاب إلى بلد يؤذى فيه الملتحون ؟.
الجواب
الحمد لله
ينبغي أن نذكر أولاً بالتحذير من السفر إلى بلاد المشركين أو البلاد التي يكثر فيها الفساد والمُجُون . قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ قَالَ لا تَرَايَا نَارَاهُمَا ) رواه الترمذي (1604) وصححه الألباني في صحيح الترمذي
ويمكنك الرجوع إلى السؤال رقم ( 21344 ) (http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&QR=21344) ورقم ( 8919 ) (http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&QR=8919)
فإذا كانت حاجة الإنسان إلى السفر إلى مثل هذه البلاد حاجة قوية لابد له منها ، أو حاجة عامة للمسلمين فإنه يباح له هذا السفر ، مع أمره بأن يتعلم من أحكام الدين ما يحتاجه في مثل هذه البلاد ، وأن يبتعد من مواطن الفتنة في دينه قدر طاقته ، سواء كانت فتن الشهوات المبذولة في بلاد الكفر ، أو فتن الشبهات التي يلقيها أعداء الدين بصور خفية أو ظاهرة ، لزعزعة الإيمان في قلوب الناس . (راجع السؤال 6154 (http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&QR=6154)
فإذا كان من لازم هذا السفر أن يحلق لحيته ، كأن تكون حاجته في مكان يمنع منه الملتحون ، أو كان يتعرض ـ من أجل لحيته ـ إلى أذىً ، لا يتحمله مثله فقد أفادنا الشيخ ابن جبرين أنه :
إذا كان لا مناص له من الذهاب إلى تلك البلاد ، أو كان في ذهابه إليها تقوية للمسلمين ، فلا بأس أن يحلق لحيته ، وأما إن كان ذهابه لمغانم دنيوية ، أو كان الأذى الذي يتعرض له يمكن احتماله ، فلا يجوز له حلقها .
مع التنبيه على أنه إذا كان يكفي لدفع الأذى عن نفسه أن يخفف لحيته ويأخذ منها فإن هذا أهون من حلقها .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
منير 83
28 Feb 2005, 05:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال :
كثيرًا ما أترك صلاة الفجر فلا أصليها في المسجد، والسبب هو ثِقَلُ النَّوم، وخاصَّة إذا تغيَّر الوقت من الصَّيف إلى الشِّتاء؟
الجواب ؟
تجب المحافظة على الصلاة في الجماعة في الفجر وغيرها، والنوم ليس بعذر دائمًا؛ فالذي يعتاد النَّوم ويترك الصلاة ليس بمعذور، والواجب عليه أن يعمل الأسباب التي توقظُهُ؛ من النوم مبكِّرًا، والعزم على القيام للصلاة، وإيصاء من يوقظه من أهله أو جيرانه، أو اتِّخاذ ساعة تنبِّهُهُ للصَّلاة، {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2.]؛ فالأمر راجع إلى اهتمام العبد وعدم إهماله.
وقد همَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلِّفين عن صلاة الفجر .
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
أبو بدر 1
01 Mar 2005, 02:31 PM
الأخوة
ابو طالب الأنصاري & منيــــــر
جزاكما الله خير الجزاء ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين
هل يصحُّ للمرأة أن تصلّي عند صورة في كتاب أو صحيفة، وإذا وضع شيء على الصُّورة أو أغلق الكتاب؛ فهل تصحَّ الصلاة ؟
ج : يُكره للمسلم أن يصلِّي مستقبل الصورة، ويُكره أن يصلي في مكان قد عُلِّقت ونُصبت فيه الصُّور، أما الصور الممتهنة والمُلقاة على الأرض؛ فلا تأثير لها، ولا يجوز الاحتفاظ بالصُّور للذِّكريات أو الهواية؛ لأنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصُّور .
أجابة عليه الشيخ / صالح الفوزان .. طريق الإسلام
i love quran
03 Mar 2005, 02:52 PM
السؤال:
بعض الناس إذا كان في صلاته يعبث بثيابه ، أو ينظف أظافره ، أو ينظر في ساعته ، وغير ذلك من الأعمال ، خاصة إذا كان الإمام في القراءة ، وهذا كثيرا ما ينقل الشعور بالقلق والاضطراب إلى من يجاوره من المصلين ، فما حكم ذلك ؟. الجواب:
الحمد لله
ذكر فضيلة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله تعالى أن الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة ، ومع ذلك فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام :
القسم الأول : حركة واجبة.
القسم الثاني : حركة محرمة.
القسم الثالث : حركة مكروهة.
القسم الرابع : حركة مستحبة.
القسم الخامس : حركة مباحة.
فأما الحركة الواجبة : فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة ، مثل أن يرى في غترته نجاسة ، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيها [ رواه أبو داود 650 ، وصححه الألباني في الإرواء 284 ] .
ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة ؛ فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة .
وأما الحركة المحرمة : فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ؛ لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله ؛ لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً .
وأما الحركة المستحبة : فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة ، كما لو تحرك من أجل استواء الصف ، أو رأى فرجة أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته ، أو تقلص الصف فتحرك لسد الخلل ، أو ما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة ؛ لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة ، ولهذا لما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه . [ متفق عليه ]
وأما الحركة المباحة : فهي اليسيرة لحاجة ، أو الكثيرة للضرورة ، أما اليسيرة لحاجة فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جدها من أمها فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها [ البخاري 5996 ومسلم 543 ]
وأما الحركة الكثيرة للضرورة : فمثالها الصلاة في حال القتال ؛ قال الله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) البقرة/238-239 ؛ فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير ولكنه لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة .
وأما الحركة المكروهة : فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ، وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ، منقص لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته ، أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك ، وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً فإنه محرم مبطل للصلاة .
وقد ذكر رحمه الله أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين ، وإنما هي الحركة التي تنافي الصلاة ، بحيث إذا رؤى هذا الرجل فكأنه ليس في صلاة ، هذه هي التي تبطل؛ ولهذا حدده العلماء رحمهم الله بالعرف ، فقالوا : " إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة " ، بدون ذكر عدد معين ، وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات ، يحتاج إلى دليل ؛ لأن كل من حدد شيئاً بعدد معين ، أو كيفية معينة ، فإن عليه الدليل ، وإلا صار متحكماً في شريعة الله . [ مجموع فتاوى الشيخ 13/309-311 ]
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن رجل كثير الحركة في الصلاة : هل تبطل صلاته ؟ وما الطريق للتخلص من ذلك ؟
فقال رحمه الله :
( السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه ، سواء كانت فريضة أو نافلة ، لقول الله سبحانه : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون ) المؤمنون/1-2 ، وعليه أن يطمئن فيها ، وذلك من أهم أركانها وفرائضها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها : ( ارجع فصلِّ فإنك لم تصل ) ، فعل ذلك ثلاث مرات ، فقال الرجل : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا ) متفق عليه ، وفي رواية لأبي داود قال فيها : ( ثم اقرأ بأم القرآن ، وبما شاء الله ) .
وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة ، وفرض عظيم فيها ، لا تصح بدونه ، فمن نقر صلاته فلا صلاة له ، والخشوع هو لب الصلاة وروحها ، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ، ويحرص عليه .
أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذلك كلام لبعض أهل العلم ، وليس عليه دليل يعتمد .
ولكن يكره العبث في الصلاة ، كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك ، وإذا كثر العبث أبطل الصلاة ، وأما إذا كان قليلا عرفا ، أو كان كثيرا ولم يتوال ، فإن الصلاة لا تبطل به ، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ، ويترك العبث ، قليله وكثيره ، حرصا على تمام الصلاة وكمالها .
ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها ، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي [ أبو داود 922 والنسائي 3/11 والترمذي 601 ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 601] .
وثبت عنه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس ، وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ، فكان إذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها . [ فتاوى علماء البلد الحرام 162-164 ] .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com (http://www.islam-qa.com/))
أبوالزبير
03 Mar 2005, 02:58 PM
الأخ المبارك بإذن الله أبو بـــــدر حفظك الباري سبحانه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء على هذا الطرح الممتاز ونسأل الله أن يثيبك عليه وأن يحرم وجهك عن النار ........
وقد قال رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه : ( من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله ) "رواه مسلم " وبارك الله فيك وأحسن إليك .
......................
الســـــــــــــــــــــؤال :-
أخي الأكبر لا يؤدي الصلاة ، هل أصله أم لا ؟ علماً بإنه أخي من أبي فقط .
الجــــــــــــــــــــواب :-
الذي يترك الصلاة متعمداً كافراً كفراً أكبر في أصح قولي العلماء إذا كان مقراً بوجوبها ، فإن كان جاحداً لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) أخرجه مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، ولأن الجاحد لوجوبها مكذب لله ولرسوله ولإجماع أهل العلم والإيمان ، فكان كفره أكبر وأعظم من كفر تاركها تهاوناً .
وعلى كلا الحالين فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة ، فإن تاب وإلا قتل ، للأدلة الواردة في ذلك .
والواجب هجر تارك الصلاة ، ومقاطعته ، وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك ، مع وجوب مناصحته ، ودعوته إلى الحق ، وتحذيره من العقوبات المترتبه على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة ، لعله يتوب ، فيتوب الله عليه .
( سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله " فتاوى علماء البلد الحرام ص145 ) .
أبو بدر 1
03 Mar 2005, 07:31 PM
i love quran & أبو الزبيـــر
حياكم الله وجزاكما الله خيراً على جميل المشاركة
س :ما حكم من صلى وفي ثوبه دم، سواء كان دم إنسان أو دم حيوان؟ وهل يعيد صلاته أم لا ؟
ج : إذا كان الدم يسيراً كنقطة أو نقطتين أو ثلاث متفرقات فلا إعادة عليه، فإن كثرت النقط أو مواضع الدم فإنه يعيد إن كان عالماً بالدم قبل الصلاة ولم يغسله، فإن كان جاهلاً به ولم يعلم حتى فرغ من الصلاة فلا إعادة عليه لعذره بالجهل .
اجاب عليه الشيخ / عبدالله بن جبرين . طريق الإسلام
الحلوه
04 Mar 2005, 01:01 AM
أحسن الله إليك أخى الكريم
أبو بدر 1
05 Mar 2005, 07:28 AM
الحلوه
حياك الله ونسعد بتواجدك معنا .. وشكراً على تشريف الموضوع ولعل هذا دليل حبك للخير
س : بماذا تنصح المسلين في الغرب في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية ؟ وكيف نقوم بواجبنا الشرعي الذي يرضي الله تعالى ؟.
ج : الحمد لله
1. النصيحة لإخواننا المسلمين الذين يعيشون في الغرب – أولاً – بما أوصى الله به الأولين والآخرين ، وهو أن تتقوا الله تعالى ، فتقوموا بما أمركم به ورسولُه صلى الله عليه وسلم ، وتنتهوا عما نهاكم عنه ورسولُه .
2. عدم البقاء في تلك الديار إلا من كان منكم مضطراً أو محتاجاً للبقاء ، لعدم وجود أحدٍ يؤويه ، أو مريض يُعالَج ، أو داعية يدعو إلى الإسلام ، أو من كان من أهل تلك البلاد ويستطيع إظهار شعائر دينه ، وأنتم أقرب منا إلى واقعكم وقد رأيتم بأنفسكم كيف أظهر لكم الغرب صورته الحقيقية من حيث الحرية الدينية المزعومة ، وحرية التعبير عن الرأي ، فصار ذلك جائزاً لكل الأديان إلا للإسلام ، ولكل الناس إلا للمسلمين ، حتى تجرأ بعض رؤساء تلك الدول على إصدار قرارات بمنع حجاب المرأة المسلمة في المدارس الحكومية .
3. وإذا كان لا بدَّ من إقامتكم في تلك البلاد فاحرصوا أن لا يتربى أبناؤكم هناك ، واعملوا على إرسالهم لبلاد المسلمين عند أهليكم أو في مراكز شرعية تقوم على رعايتهم وتربيتهم ، ومهما بلغ الفساد في بلاد المسلمين فلا يقارن بما في بلاد الغرب من كفر وإباحية – باستثناءٍ قليلٍ جدّاً - .
4. عليكم بتقديم الصورة الحقيقية للإسلام من حيث التزامكم بشعائر الدين ، وأخلاقه ، وسلوكه ، فقد فُتحت دول كثيرة من قِبل تجار مسلمين أحسنوا في تعاملهم فقدموا صورة ناصعة للإسلام ، فأسلم على أيديهم دول يعدُّ سكانها بعشرات الملايين .
5. ولا يجوز لكم تمييع الأحكام الشرعية ، وتقديم التنازلات إرضاءً للغرب وأهله ، بل افتخروا بدينكم وتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم ، ولو خالفكم من خالفكم ، وأنتم ترون أصحاب الأفكار المنحرفة والسلوك الشاذ كيف يفتخرون بمبادئهم وأفكارهم ويعلنونها للملأ بلا خجل ، فأصحاب الحق أولى بذلك .
6. كونوا يداً واحدة بالحق وعلى الحق ، ولا تتفرقوا فتذهب قوتكم ، ويطمع بكم عدوكم ، ولا تظهروا خلافاتكم بين الكفار ، وليكن التناصح بينكم دون إظهاره في العلن .
7. لا تتوانوا عن المشاركة في الصحف والمجلات والإذاعات وعامة وسائل الإعلام –بالضوابط الشرعية – ولتكن مشاركاتكم هادفة ، تقدمون فيها الوجه الحقيقي للإسلام ، وتذبون فيها عن عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم ، إذ كثير من الكفار عندهم قابلية لأن يؤثر فيهم القول الحسن ، وتسحرهم الأدلة القوية المقنعة .
8. وعليكم بتكثيف علاقاتكم مع العلماء والمشايخ الثقات في العالم ، وبكافة الطرق المتاحة ، وارفعوا عن أنفسكم الجهل بدينكم لترفعوه عن غيركم ، وتقدموه خالصا نقيّاً من الشوائب لعامة الناس .
9. وقوموا بتكثيف زياراتكم لبلد الله الحرام – مكة المكرمة – للحج والعمرة ، لتقوية إيمانكم ، ولتوكيد اتصالكم بالعلماء والمشايخ ، فكثيراً ما نرى المسلمين من كافة أنحاء الدنيا ، وقليلاً ما يكونون من بلاد الغرب ، فاحرصوا على هذا ونظموه وتعاونوا عليه تروا خيراً عظيماً بإذن الله .
10. وأخيراً : احرصوا على الطاعة والعبادة ، وتعاهدوا أبناءكم وبناتكم بالرعاية والعناية ، واحرصوا على تكاتف أفراد الأسرة واتصالها بعضها ببعض .
نسأل الله أن يوفقكم لمرضاته ، وأن يعينكم على طاعته وحسن عبادته .
الإسلام سؤال وجواب
أبو بدر 1
05 Mar 2005, 07:31 AM
س : أرجو منك أن تدلني على طريقة معينه لدعوة الشباب على " التشات " ، حيث وجدت الاستجابة من بعضهم ، فأرجو منك أن تساعدني .
ج : الحمد لله
الدخول في برامج المحادثة له مفاسد كثيرة ، ولذلك لا ننصح أحداً أن يوجه همته وطاقته ويجعلهما فيها ، فكثير من الشباب فُتن في هذه المحادثات بالتعرف على فتيات ، فبدأها بالدعوة إلى الله وانتهى به الأمر إلى الانشغال التام والفتنة وبعضهم قد يقع في الفاحشة .
ويرد لموقعنا كثير من القصص المؤلمة بعضها لفتيات تائبات ، وبعضها الآخر لنساء بعض المستقيمين والذين تغيرت حياتهم بمثل هذه البرامج .
لذا نرى أن يقتصر الأمر على بعض الدعاة في عمل جماعي منظم ؛ وذلك خشية الوقوع فيما لا تحمد عقباه مما تبدأ خطواته بالمحادثة الدعوية ، وتنتهي – في غالبها – بما لا يجوز شرعاً من منكرات التعلق القلبي المفسد وما يتبعه ، والشيطان له خطوات يسلكها مع من يريد فتنته وإغواءه ، لذا فالحذر هو الواجب في مثل هذه الأمور .
ونشكر لك غيرتك على وقوع الناس في المعصية ، ونشكر همتك العالية في الدعوة إلى الله ، لكننا نود منك أن توجه طاقتك في الكتابة العامة في المنتديات ، والخطابة والتدريس في المساجد والأماكن العامة ، وهذا أكثر نفعاً وخير لك – إن شاء الله – من المحادثات الخاصة والدعوة من خلالها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أبو بدر 1
05 Mar 2005, 07:34 AM
س : هل للمرأة مجال للدعوة الإسلامية خارج بيتها ، وكيف ؟ .
ج : الحمد لله للمرأة مجال للدعوة في بيتها لأسرتها من زوج ومحارم ، رجالاً ونساءً ، ولها مجال في الدعوة الإسلامية خارج بيتها للنساء ، إذا لم يكن في ذلك سفر بلا زوج ولا محرم ، ولم يُخش الفتنة ، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة ودعت إلى ذلك الحاجة ، ولم ينشأ عن ذلك ضياع ما هو أوجب عليها من حقوق أسرتها .
من فتاوى اللجنة الدائمة
أبو بدر 1
05 Mar 2005, 07:40 AM
س : لدي أم من الرضاعة وإخوة ، فهل عليَّ أن أصلهم وأزورهم كما أزور أمي وإخوتي من النسب علماً أني كنت أزورهم ، ولكن قيل لي : إنه لا يلزمني ذلك ، وأنا محتار في ذلك .
ج : الحمد لله لا تشبه الأحكام الشرعية المتعلقة بالرضاع تلك المتعلقة بأحكام النسب ، فالرضاع لا يوجب النفقة ولا التوارث ولا ولاية النكاح . . . بخلاف النسب .
ويشتركان في تحريم النكاح ، وإباحة النظر ، والخلوة ، والمحرمية في السفر .
وهذا من حكمة الشرع ، ولا يمكن أن يجعل الشرع حقوق الأم من الرضاعة والتي ترضع الطفل خمس مرات بتلك التي حملت ووضعت وأرضعت وربَّت ، وكانت السبب المحسوس في وجود الولد ، وهل ما في قلب الأم من النسب مثل ما في قلب الأم من الرضاعة من حيث الشفقة والرحمة والحرص ؟
وقد أشارت الآيات القرآنية إلى ذلك كما قال تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) لقمان/14 ، وقال تعالى - بعد أن أمر الولد بالإحسان إلى الوالدين ونهاه عن أدنى ما يمكن أن يصدر عنه من عقوق لهما - : ( وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ) .
لذا ذكر بعض العلماء أن على الابن من الرضاعة إكرام وتقدير أمه ووالده من الرضاعة ، وليس عليه البر والصلة التي تكون بين الولد ووالديه ، وبينه وبين رحِمِه .
وفي الباب بعض الأحاديث الضعيفة نذكرها للفائدة :
1. عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه ، فجلست عليه ، فقلت : من هي ؟ فقالوا : هذه أمه التي أرضعته . رواه أبو داود ( 5144 ) ، وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود " ( 1102 ) .
وقد بوَّب ابن حبان ( 10 / 44 ) على هذا الحديث بقوله " ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه " .
2. عن عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلستْ عليه ، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه . رواه أبو داود ( 5145 ) ، وضعفه الألباني في " السلسلة الضعيفة " ( 1120 ) .
3. عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : غرة عبدٍ أو أمة . رواه الترمذي ( 1153 ) والنسائي ( 3329 ) وأبو داود ( 2064 ) ، وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود " ( 445 ) .
" غُرَّة " أي مملوك .
قال السيوطي في شرح النسائي (6/108) :
"المراد بـ " مذمة الرضاع " : الحق اللازم بسبب الرضاع ، فكأنه سأل : ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا ؟ ، وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها" اهـ .
4. وذكر أهل السير أن النساء الأسرى من هوازن لما جُمعوا جاء خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضنك، فامنُن علينا منَّ الله عليك . وهذه الأحاديث الوارد فيها هو الإكرام والتقدير ، وهما من أخلاق الإسلام التي حثَّ عليها لعامة المسلمين . فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم . البداية والنهاية (4/419) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
منير 83
05 Mar 2005, 05:06 PM
س_شاب مسلم يحمل مؤهلاً جامعيًّا في الهندسة، وقد سافر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن عمل، ولكنه لم يفلح في ذلك، بينما وجد أن غير المسلمين لهم قبول أكثر، وفي مثل تخصصه ذلك ويُفَضَّلونَ على غيرهم من المسلمين، أي أن عدم حصوله على عمل راجع إلى كونه يدين بالإسلام، فقرر أن يعود إلى بلده في محاولة لتغيير مُسمى الديانة في جواز سفره، وفعلاً سافر إلى إحدى البلاد الإفريقية، وحصل على جواز سفر منها بديانة غير الإسلام، ثم سافر مرة أخرى إلى إحدى البلاد العربية، فوجد القبول والحصول على وظيفة، ولكنه متألم لتغيير اسم الديانة في جواز سفره، وإن كان هو في داخله يدين بالإسلام ويفخر به دينًا، لذلك هو يسأل: ما حكم عمله هذا؟ وما حكم كسبه المال بهذه الطريقة؟
ج_يجب على المسلم أن يتمسك بدينه وأن لا يتنازل عنه لأي ظرفٍ من الظروف؛ لأن الدين هو رأس الماس، وهو الذي تترتب عليه النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خُلِقَ الإنسان من أجله، كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56.]؛ فيجب على المسلم أن يتمسك بدينه مهما كلفه الثمن.
وما فعلته فيما ذكرت في السؤال من أنك ذهبت وغيرت من مسمى الديانة إلى ديانة غير الإسلام لتحصل على عمل؛ فهذا شيء خطير، ويعتبر ردة عن دين الإسلام؛ لأنك فعلت هذا، وتظاهرت بغير دين الإسلام، وانتسبت إلى غير دين الإسلام، والمسلم لا يجوز له ذلك، ويجب عليه أن يتمسك بدينه، وأن يعتزَّ بدينه، وأن لا يتنازل عنه لطمعٍ من أطماع الدنيا، فالله سبحانه وتعالى لم يستثن في أن يتلفظ الإنسان بشيء من ألفاظ الكفر؛ إلا في حالة الإكراه المُلجئ؛ كما في قوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ} [النحل: 106-107.].
فأنت تظاهرت بغير دين الإسلام وانتسبت لغير دين الإسلام لأجل الدنيا وطمع الدنيا، لم تصل إلى حد الإكراه الذي تُعذَرُ به؛ فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والمبادرة إلى تغيير هذا الانتساب، والمبادرة إلى كتابة الديانة الإسلامية في ورقة عملك، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما فات، والعزم على أن لا تعود لمثل هذا الشيء؛ لعلَّ الله أن يتوب علينا وعليك.
ثم على الجهات المسؤولة من المسلمين وحكومات المسلمين أن لا يُحرجُوا المسلمين إلى هذا الحد؛ بحيث إنهم يُقدِّمون أهل الديانات الكافرة على المسلمين في توظيفهم في الأعمال وتوليتهم الأعمال؛ لأن هذا ربما يكون دسيسة من أعداء المسلمين؛ ليصرفوا الناس عن دينهم؛ كما حصل لهذا السائل؛ فالواجب على الجهات المسلمة والحكومات الإسلامية أن تنتبه لهذا، وأن لا تُحرِج المسلمين إلى مثل هذه الحالة التي وقع فيها هذا الإنسان، وأن تتابع الموظفين الذين يفرضون على المسلمين هذه الفرضيات الخبيثة.
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
منير 83
05 Mar 2005, 05:13 PM
س_ في هذا الوقت مع الأسف الشديد نرى كثيرًا من الناس يقولون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولكنهم لا يحافظون على الصلوات إلا في يوم الجمعة أو في رمضان، والبعض منهم لا يصلي مطلقًا إلا مرة واحدة في العام كله، وهي صلاة عيد الفطر المبارك لكي يراه الناس، مع أن هذه الصلاة فرض كفاية أو سنة مؤكدة، والبعض لا يصلي أبدًا ولا يعرف القبلة أي هي؛ إلا أننا نراهم في ليلة السابع والعشرين من رمضان يذهبون إلى مكة لأداء العمرة، أو في الحج يذهبون مع الناس إلى الحج؛ فما حكم هؤلاء؟ وقد يموت أحدهم ويأتي أهلهم بجنائزهم فيصَلِّي عليهم المسلمون لأنهم يُحسنون الظن بهم، أليس في هذا غش للمسلمين يجعلهم يصلون عليه ويُدفَنَ في مقابرهم؟ وهل الصلاة عليه مقبولة أم مردودة؟ وهل أهل الميت آثمون بعملهم هذا أم لا؟
ج_هذا وضع خطير وشر كبير يجب التنبه له، وقول السائل وفقه الله: إن هناك أناسًا يشهدون أن لا إله إلا الله ولكنهم لا يصلون إلا في أوقات معينة؛ كرمضان أو الجمعة أو العيد، هذا فيه تفصيل:
إن كان المراد أنهم لا يصلون مع الجماعة ويصلون في بيوتهم ولا يتركون الفرائض؛ فهؤلاء قد ارتكبوا أمرًا كبيرًا؛ لأن ترك صلاة الجماعة ترك لواجب عظيم يأثمون عليه، ويجب الأخذ على أيديهم وإلزامهم بصلاة الجماعة مع المسلمين، ولكن صلاتهم صحيحة، ولا يخرجون من الإسلام بهذا العمل الذي هو ترك صلاة الجماعة؛ لأن ترك صلاة الجماعة ترك لواجب لا يقتضي الردة.
أما إذا كان قصده من ذلك أنم لا يصلون أبدًا، بل يتركون الصلاة تركًا نهائيًا، فإن هذا ردة عن دين الإسلام، فإن كانوا تركوا الصلاة لأنهم لا يرَون وجوبها؛ فهذا ردة عن الإسلام بإجماع أهل العلم، وإن تركوها مع اعترافهم بوجوبها، ولكنهم تركوها تكاسلاً، وداوموا على تركها متعمدين لذلك؛ فهذا أيضًا ردة على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الصلاة هي عمود الإسلام، والأدلة على كفر تاركها بدون تفصيل أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.
وعلى كل حال؛ من ترك الصلاة فأمره خطير، وهذا إذا مات على هذه الحالة؛ فإنه لا تجوز الصلاة عليه؛ لأنه مات على غير الإسلام، ومثل هذا يُدفَنُ بدون صلاة وبدون إجراءات جنائز المسلمين؛ لأنه يعتبر مرتدًا عن دين المسلمين، بل لا يُدفَنُ مع المسلمين في مقابرهم؛ لأنه ليس منهم.
وهذا أمر خطير، والصلاة لا تجب في رمضان فقط أو يوم العيد فقط أو يوم الجمعة فقط، بل الصلاة جعلها الله عز وجل خمس صلوات في اليوم والليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام""خمسُ صلواتٍ فَرَضَهُنَّ الله في اليوم والليلة" [رواه أبو داود في "سننه" (ج2 ص63)، ورواه النسائي في "سننه" (ج1 ص230)؛ كلاهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.]، وكما في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [النساء: 103.]، فالصلوات تجب المحافظة عليها في مواقيتها في اليوم والليلة في جماعات المسلمين في المساجد، هذا هو دين الإسلام، وما ذكره السائل من التغرير. المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
أبوالزبير
06 Mar 2005, 06:03 PM
الله يجزاك خير أخي في الله أبو بدر
وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لفعل الخير .......................
************************************************** *
الســـــــــــــــــــــؤال :
أخي الأكبر لا يؤدي الصلاة ، هل أصله أم لا ؟ علماً بأنه أخي من أبي فقط ؟
الإجــــــــــــــــــابة :
الذي يترك الصلاة متعمداً كافر كفراً أكبر في أصح قولي العلماء إذا كان مقراً بوجوبها ، فإن كان جاحداً لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) أخرجه مسلم .
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه الإمام أحمد واهل السنن بإسناد صحيح .
ولأن الجاحد لوجوبها مكذب لله ولرسوله ولأجماع أهل العلم والإيمان ، فكان كفره أكبر وأعظم من كفر تاركها تهاوناً .
وعلى كلا الحالين فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة ، فإن تاب وإلإ قتل ، للأدلة الواردة في ذلك . والواجب هجر تارك الصلاة ن ومقاطعته ، ودعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك ، مع وجوب مناصحته ، ودعوته إلى الحق ، وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة ، لعله يتوب ، فيتوب الله عليه
( سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز _ رحمه الله _ فتاوى علماء البلد الحرام ص 145 )
************************************************** ****
ووفق الله الجميع لخدمة هذا الدين العظيم .
أبو بدر 1
12 Mar 2005, 10:39 PM
س : ما هو تعريف الحرام والحلال؟
ج : الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه إذا امتثل في تركه نهي الله سبحانه وتعالى ، وأما الحلال فلا إثم في فعله كما أنه لا إثم في تركه إلا إذا قصد في فعله التقوّي به على طاعة الله سبحانه وتعالى فهو مثاب بهذه النية .
والتحليل والتحريم من حقّ الله تعالى " فإن أقواما استحلوا بعض ما حرمه الله ، وأقواماً حرموا بعض ما احل الله تعالى ، وكذلك أقواماً أحدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها .
و" أصل الدين " أن الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله ، ليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله ، قال الله تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) ...
وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما ما ذم الله به المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى ، كالبحيرة والسائبة ، واستحلوا ما حرمه الله كقتل أولادهم ، وشرعوا ديناً لم يأذن به الله ، فقال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ومنه أشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش ، مثل الطواف بالبيت عراة وغير ذلك.
الشيخ محمد صالح المنجد
أبو بدر 1
12 Mar 2005, 10:46 PM
س : ما المراد بالوسط في الدين ؟.
ج : الوسط في الدين أن لا يغلو الإنسان فيه فيتجاوز ما حد الله عز وجل ولا يقصر فيه فينقص مما حد الله -سبحانه وتعالى .
الوسط في الدين أن يتمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم , والغلو في الدين أن يتجاوزها , والتقصير أن لا يبلغها .
مثل ذلك , رجل قال أنا أريد أن أقوم الليل ولا أنام كل الدهر, لأن الصلاة من أفضل العبادات فأحب أن أحيي الليل كله صلاة فنقول : هذا غالٍ في دين الله وليس على حق , وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ، اجتمع نفر فقال بعضهم : أنا أقوم ولا أنام , وقال : الآخر أنا أصوم ولا أفطر, وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء , فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام : ( ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أنا أصوم وأفطر , وأنام وأتزوج النساء , فمن رغب عن سنتي فليس مني ) فهؤلاء غلو في الدين فتبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم رغبوا عن سنته صلى الله عليه وسلم التي فيها صوم وإفطار , وقيام ونوم , وتزوج نساء .
أما المقصر : فهو الذي يقول لا حاجة لي بالتطوع فأنا لا أتطوع وآتي بالفريضة فقط , وربما أيضاً يقصر في الفرائض فهذا مقصرّ .
والمعتدل : هو الذي يتمشى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم , وخلفاؤه الراشدون .
مثال آخر : ثلاثة رجال أمامهم رجل فاسق , أحدهم قال : أنا لا أسلم على هذا الفاسق وأهجره وابتعد عنه ولا أكلمه .
والثاني يقول : أنا أمشي مع هذا الفاسق وأسلم عليه وأبش في وجهه وأدعوه عندي وأجيب دعوته وليس عندي إلا كرجل صالح .
والثالث يقول : هذا الفاسق أكرهه لفسقه وأحبه لإيمانه ولا أهجره إلا حيث يكون الهجر سبباً لإصلاحه , فإن لم يكن الهجر سبباً لإصلاحه بل كان سبباً لازدياده في فسقه فأنا لا أهجره.
فنقول الأول مُفرط غالٍٍ - من الغلو - والثاني مفرّط مقصّر , والثالث متوسط .
وهكذا نقول في سائر العبادات ومعاملات الخلق ، الناس فيها بين مقصر وغال ومتوسط .
ومثال ثالث : رجل كان أسيرا لامرأته توجهه حيث شاءت لا يردها عن إثم ولا يحثها على فضيلة , قد ملكت عقله وصارت هي القوامة عليه .
ورجل آخر عنده تعسف وتكبر وترفع على امرأته لا يبالي بها وكأنها عنده أقل من الخادم .
ورجل ثالث وسط يعاملها كما أمر الله ورسوله : ( وَلَهُنَّ مثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/ 228 . ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كان كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر ) . فهذا الأخير متوسط والأول غالٍ في معاملة زوجته, والثاني مقصر. وقس على هذه بقية الأعمال والعبادات .
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
أبو بدر 1
12 Mar 2005, 10:56 PM
س : هل يجوز تنظيم النسل بحيث يجعله كل خمس سنين ، لأنه يرى فساد المجتمع ولا قدرة له على السيطرة على تربية الأولاد المتتابعين في هذا الفساد الغامر للمجتمع ؟
ج: أما ما دام هذه النية فإنه لا يجوز لأنه إساءة ظن بالله عز وجل فيما يرغبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال : " تزوجوا الودود الولود .. " .
أما إذا كان تنظيم النسل من أجل حال المرأة - أنها لا تتحمل - فهذا قد نقول بجوازه ، وإن كان الأولى تركه .
س : يعني مراعاة حال المرأة أولى من مراعاة حال فساد المجتمع ؟
ج : معلوم ، لأنه ليس من المؤكد أن أولاده سوف يفسدون ؟ فقد يكونون صالحين ينفعون المجتمع . والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
أبو طالب الأنصاري
22 Mar 2005, 10:08 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياك الله أخى أبو بدر وحيا الله الأحبة
السؤال / من مات وله خمس نسوة أو زائد أهو مسلم لنصلي عليه بعد موته،وقد علمنا قول الله جل شأنه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
الجواب / لا يثبت الإيمان لمن قال: لا إله إلا الله, إلا إذا قالها خالصا من قلبه, ولا تعتبر عند الله إلا إذا كانت كذلك, أما في الدنيا فيعامل من قالها معاملة المسلمين مطلقا،ولو كان غير مخلص فيها؛ لأنا إنما نأخذ بالظاهر والله هو الذي يتولى السرائر, ومن قالها وأتى بما ينقضها كفر, كمن يستحل ما علم من الدين بالضرورة بعد البلاغ, مثل: مستحل الزنى, ونكاح المحارم, ومن نواقضها ترك الصلاة عمدا مع إبلاغه وأمره والنصح له, على الصحيح من أقوال العلماء, ومنها تعليق الحجب والتمائم, من غير القرآن, مع اعتقاد تأثيرها, أما إذا اعتقد أنها سبب للشفاء أو حفظه من الجن والعين فهي محرمة ولا تنقض الإسلام, ولكنها من أنواع الشرك الأصغر; لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له, ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وأما تعليق التمائم من القرآن ففي جوازه خلاف بين العلماء, والأرجح تحريم ذلك؛ لعموم الأدلة, ولسد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره, ومن نواقض الإسلام الاستغاثة بالأموات والأصنام ونحوها من الجمادات أو بالغائبين من الجن والإنس أو بالأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله, ونحو ذلك,
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أبو بدر 1
25 Mar 2005, 06:30 PM
س : هناك بعض المنتديات تعمل بالتاريخ الميلادي، وأعلم أنه يجب عدم العمل به؛ لأنه من الولاء والبراء، وهذه المنتديات قادرة تماماً على تحويل التاريخ من الميلادي إلى الهجري، فهل العمل بالتاريخ الميلادي مع القدرة على تحويله إلى الهجري مباح ؟
ج : التاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين، والشهور الهجرية هي المعتبرة عند الله –تعالى-:"إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم" [التوبة:36]، وفيها تقام شعائر الحج والصيام وأعياد المسلمين، والعدول عنها إلى غيرها استبدال الذي أدنى بالذي هو خير.
ولا مانع من استخدام التاريخ الميلادي إلى جانب التاريخ الهجري إذا تحققت مصلحة معتبرة.أما سوى ذلك فلا يسوغ بل هو تقليد للغرب، والواجب الاعتزاز بتاريخ الإسلام وشهوره. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعز دينه، ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
د. خالد بن عبد الله القاسم (http://www.islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=38)
أبو بدر 1
25 Mar 2005, 06:41 PM
س : ماذا نفعل تجاه مسألة اختلف العلماء فيها فبعضهم أحلها وبعضهم حرمها؟ علماً بأن جميعهم متساوون في العلم والتقوى (نحسبهم كذلك) فهل نتبع الرأي الذي حرمها؟ أم الذي حللها؟ جزاكم الله خيراً .
ج : الواجب عند حصول الاختلاف الرد للكتاب والسنة كما قال تعالى: "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"[النساء: من الآية59]، والرد إلى الله والرسول – صلى الله عليه وسلم- بالرجوع للكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو الذي يجب اتباعه وموافقته، وإنما يعرف ذلك أهل العلم.
وأما غير العالم فإنه يقلد من يفتيه، قال تعالى: "فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ"[النحل: من الآية43]، وإذا أفتاه لزم قوله إلا أن يعلم أنه غير صحيح، ومتى سأل أحداً من أهل العلم، فإنه لا يسأل غيره بل يكتفي بجوابه، لأنه فعل ما وجب عليه، فإذا اختلف مفتيان فإنه يتبع أعلمهما، ويعرف ذلك بخضوع أهل العلم لأعلمهما وتقديرهم إياه ومراجعتهم له، ثنائهم عليه، ونحو ذلك، مما يدل على مكانته وتقدمه، كما يفعل المريض عند اختلاف الأطباء فإنه يقلد أعلمهم بفنه ويعرف هذا بالطرق المذكورة.
فإن لم يعلم ذلك ولم يعرف فهو مخير في تقليد من شاء منهم، لكن إن قلده في بعض فروع المسألة فلا بد أن يقلده في جميعها لئلا يفضي به ذلك إلى عمل ما لا يفتي به أحد، فيختار أحد العلماء ويسأله في هذه المسألة وما شابهها. والله أعلم.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir