السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل سماحة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ
س / ما حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى بـ ( المناكير ) ؟
ج/ إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول
الماء في الطهارة ، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء
أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول :
{ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم } المائدة /6
وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها
أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل .
وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل
من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم .
ــــــــــــــــــــــــ
فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/148 )
ـــــــــــــــــــ