الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :-
هذه مجموعه من الفتاوي إخترتها لكم في حكم الصور والتصوير والرسم ..
أرجوا أن يُـنتبه لها يا إخوه وأخوات بارك الله بكم .. لنعرف مايجوز ومالا يجوز من الصــور ..
وأن لا نفتح علينا باباً إلى المُحرمات بأنفسنا ,, ونوقـع أنفسنا فيما يرضي الله عز وجــل ..
وهذا ما أوصي به نفسي أولاً .. وكلنا مقصرون .. نســأل الله أن يتجاوز عنا ويغفر لنا ..
اقتناء الصور للذكرى
سؤال:
يقول البعض بأن التصوير (الفوتوغرافي) ووضع الصور في البيت لا يجوز, فهل هذا الكلام
صحيح ؟ فنحن, في شمال أمريكا وبلاد أوروبا ، على سبيل المثال , نسمع يوميا عن ضياع
الأطفال , وبدون وجود صور حديثة لهم , فإنه من الصعب متابعتهم .
وعليه , فأرجو أن توضح لي أنواع الصور المحرمة , من تلك الجائزة , لأنني أرغب أن ألتقط
صورا لأطفالي للذكرى فقط , وأنا أحتفظ بها في بيتي . فهل أكون مرتكبا لمعصية بذلك ؟ أرجو
أن تجيب على سؤالي مع تقديم الدليل .
الجواب:
الحمد لله
الأصل في تصوير كلّ ما فيه روح ، من الإنسان وسائر الحيوانات ، أنه حرام ، سواء كانت
الصور مُجَسّمة أم مَرْسُوماً على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها ، أم كانت صوراً شَمْسِية
(ملتقطة بالكاميرا) ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك ، وتوعد فاعله بالعذاب
الأليم ، ولأنها عهد جنسها ، أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمُثُول أمامها ، والخضوع لها ،
والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى ، ولما فيه من مضاهاة خلق الله ، ولما
في بعضها من الفتن ، كَصُوَرِ المُمَثِّلات والنِّساء العاريات ، ومن يُسَمَّين ملكات جمال .
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك أنها من الكبائر … حديث ابن عباس رضي الله
عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( من صَوَّر صورة في الدنيا كُلِّف أن يَنْفُخ فيها الرُّوح يوم القيامة وليس بنافخ ) رواه البخاري
ومسلم ، وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( كل مُصَوِّر في النار ، يُجْعَل له بكل صورة صَوَّرها نفساً فَتُعَذِّبه في جهنم )
قال ابن عباس : فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشَّجر وما لا نفس له رواه البخاري ومسلم ،
فدلت عموم الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا ..
فتاوى اللجنة الدائمة 1/456-457
قال الشيخ ابن عثيمين لما سُئِلَ عن الصُّوَر : التَّصْوِير
لهذا الغرض مُحَرَّم ولا يجوز ، وذلك لأنّ اقْتِنَاءَ الصُّور للذِّكْرَى حرام ، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : ( لا تَدْخُلُ الملائكة بَيْتاً فيه صورة ) رواه البخاري (بدء الخلق/2986) ، وما لا تدخله الملائكة لا خير فيه .
فتاوى منار الإسلام 3/759.
الشيخ محمد صالح المنجد
http://islamqa.com/index.php?ref=10668&ln=ara&txt=الصور
حكم تعليق الصور ( بالصوت) للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
القسم : صوتيات :: نور على الدرب::
ما حكم الشرع في نحت الصور، وتعليقها على الحيطان، وتعليقها كمناظر في البيوت، ومع
الأسف هي موجودة في شوارع كثير من المدن الإسلامية، إما صور زعماء، أو صور عظماء،
فما حكمها بارك الله فيكم؟
[RAMS]http://www.binbaz.org.sa/audio/fatawa/h0235f005.rm[/RAMS]
للتحميل :
http://www.binbaz.org.sa/audio/fatawa/h0235f005.rm
ما حكم الصور والرسوم الموجودة بملابس الأطفال؛ حيث إنه لا يخلو لبس من هذه الملابس من هذه الصور؟
لا يجوز شراء الملابس التي فيها صور ورسوم ذوات الأرواح من الآدميين أو البهائم أو
الطيور؛ لأنه يحرم التصوير واستعماله؛ للأحاديث الصحيحة التي تنهى عن ذلك وتتوعد عليه
بأشد الوعيد؛ فقد لعن صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابًا يوم
القيامة؛ فلا يجوز لبس الثوب الذي فيه صورة، ولا يجوز إلباسه الصبي الصغير، والواجب
شراء الملابس الخالية من الصور، وهي كثيرة ولله الحمد.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
يتــُـبع ..