ذكر فتوى منحولة لشيخنا ابن باز -رحمه الله
الموضوع في النقل فيها نظر ورايكم يهمني كثيرا وهو النقل الى المحذوفات ام التعديل واليكم الموضوع
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد : فقد وصلني استفتاء حول فتوى منسوبة إلى شيخنا ابن باز –رحمه الله – في "حكم استعمال الأيقونات المصورة والابتسامات" وأراد مني السائل التأكد من نسبتها لشيخنا –رحمه الله – فظهر لي عند قراءتي لها عدم صحة نسبتها إلى الشيخ –رحمه الله – فقمت بالبحث في كتب الشيخ وفي الرسالة المحال إليها فكان الجواب مايلي :
قال بعض الناس : "حكم استعمال الأيقونات المصورة والابتسامات"، وفيما يلي كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذا الأمر:
بسم الله .. والصلاه والسلام على رسول الله ..... أما بعد :
هذا داخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الصور ووجوب طمسها كما في حديث على رضي الله عنه مرفوعا: عن حيان بن حصين قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم وأبو داود والترمذي وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن من صور شيئا فيه الروح عذب به في نـــار جهنــم إلى غير ذلك من الاحاديث .
ولئن اختلف أهل العلم في حكم التصوير الفوتغرافي الحديث فإنهم لايختلفون في حالتين يشملهما الشرع الاولى: المجسمات .. كالتماثيل ونحوها .الثانية: الرسومات.. كهذه الموجودة في المواقع وقول من يقول أنها ليست بصورة ليس بصحيح فإن وجود العينين والشفتين بهذا الشكل الدائري هو الصورة بعينها وهو الذي أمر به جبريل عليه الصلاه والسلام بقطعه من التمثال كما ورد في الحديث "أن جبريل عليه السلام امتنع عن دخول بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود تمثال على باب بيته ولم يدخل في اليوم التالي حتى قال له :مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة" صححه الألباني في غاية المرام. فدل على أن الإشكال في الرأس الذي إذا قطع صار باقي التمثال كأنه شجرة . والله المستعان .من كتاب العلامةالشيخ عبدالعزيز بن باز: القول المفيد في حكم التصوير (بتصرف يسير في ضبط متنالأحاديث وتخريجها) اهـ كلام الناقل
التعليق: قلت أبو عاصم : ظهر لي بعد التتبع أن هذه الفتوى منحولة لشيخنا ابن باز ولا تصح عنه وذلك من عدة أوجه :
الوجه الأول : أن الناقل للفتوى –عفا الله عنه - قد أخطا في اسم الكتاب فإن اسمه الصحيح هو :
" الجواب المفيد في حكم التصوير " : وليس القول المفيد [1].
وهذا نقل عن الشيخ نفسه –رحمه الله – يثبت فيه اسم كتابه حيث قال -في فتوى له في حكم التصوير- : " نعم يجوز ذلك كما أفتى بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرنا في: " الجواب المفيد في حكم التصوير" وهو أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة وذلك يدل على جواز تصوير الشجرة ونحوه وقد أجمع العلماء على ذلك..."نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون
الوجه الثاني: أن الناقل للفتوى قال: "عن حيان بن حصين قال : قال لي علي .."
قلت : أخطأ في اسم الاروةي عن علي وهو : أبو الهياج الأسدي كما في صحيح مسلم ، وليس حصينا ، وقد استدل الشيخ ابن باز –رحمه الله
– بهذا الحديث في الجواب المفيد في حكم التصوير فقال : "وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي - رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته . .."
الوجه الثالث: إن من كان له شيء من الاطلاع على فتاوى شيخنا –رحمه الله – يظهر له أن بعض ماجاء في الفتوى ليس من كلامه .
الوجه الرابع : بتتبع تأريخ دخول النت إلى المملكة وتأليف الشيخ لكتابه يعلم يقينا أن الكتاب المشار إليه سابق على ذلك .
الوجه الخامس : من رجع إلى الكتاب نفسه فإنه لن يجد أي نص على المسألة أو حتى الإشارة إليها .
الوجه السادس : وبالتتبع لكثير من فتاوى الشيخ في حكم التصوير لايجد فتوى له في هذه المسألة مطلقا ، والله أعلم وصلى الله على محمد
وعلى آله وسلم .
[1] قد يقع هذا للناقل نقلا صحيحا ولكن هذا سبب يضاف إليه أسباب أخرى تجعلنا نجزم بخطأ إضافة الفتوى لشيخنا –رحمه الله -