بسم الله الرحمن الرحيم
الإيلاء : هو حلف زوج قادر على الوطء بالله عز وجل , أو اسم من أسمائه , أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قُبلها أبدا ً , أو أكثر من أربعة أشهر .
حِكمة إباحة الإيلاء :
الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن
فأبيح بقدر الحاجة وهو أربعة أشهر فما دونها , وأما ما زاد على ذلك فهو حرام وظلم وجور ؛ لأنه حلف على ترك واجب عليه .
حكمة تحديد مدة الإيلاء :
كان الرجل في الجاهلية إذا كان لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره يحلف أن لا يمس امرأته أبدا ً أو السنة والسنتين بقصد الإضرار بها , فيتركها معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة , فأراد الله عز وجل أن يضع حدا ً لهذا الجور , فحدده بأربعة أشهر , وأبطل ما فوقها ؛ دفعا ً للضرر .
صفة الإيلاء : إذا حلف ألا يقرب زوجته أبدا ً أو أكثر من أربعة أشهر صار موليا ً , فإن وطئها في الأربعة أشهر انتهى الإيلاء , ولزمته كفارة يمين ( إطعام عشرة مساكين , أو كسوتهم أو تحرير رقبة , فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ) , وإن مضت الأربعة أشهر ولم يجامعها فللزوجة أن تطالبه بالوطء , فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة يمين , فإن أبى طالبته بالطلاق , فإن أبى طلق عليه الحاكم طلقة واحدة منعا ً للضرر عن الزوجة .
قال الله تعالى : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) البقرة ( 226 - 227 )
عدة الزوجة المولى منها كالمطلقة .