سئل سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ــ
س/ ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم ؟
ج/ لبس الملابس الضيقة التي تبيِّن مفاتن المرأة وتبرز ما فيه من الفتنة محرم ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما :
رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ــ يعني ظلماً وعدواناً ــ
ونساء كاسيات عاريات ما ئلات مميلات )
فقد فسر قوله : ( كاسيات عاريات ): بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب
ستره من العورة .
وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ،
وفسرت بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة ،
وعلى هلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها
إبداء عورتها عنده وهو الزوج ، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة .
لقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم غير ملومين }
وقالت عائشة رضي الله عنها : ( كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم
ــ يعني من الجنابة ــ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) رواه البخاري .
فالإنسان لا عورة بينه وبين زوجته .
وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها ، والضيق لا يجوز لا عند
المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقاً شديداً يبين مفاتن المرأة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة / لابن عثيمين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ