( قُتل رجل بسبب الخطأ وتنازل جميع الأبناء والأقارب عن الدية سوى ابن له فماذا يلزم في هذه الحالة )يخصم من الدية بقدر ما للذين لم يتنازلوا عنها من نصيبسئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي :
فأجاب فضيلته :
الأصل في قتل الخطأ دفع الدية لورثة الميت لقوله تعالى: " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ([1]) رَقَبَةٍ([2]) مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ "([3]).
فقد بينت الآية أن كفارة قتل الخطأ على القاتل تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فهذه لازمة في ذمة الجاني لا مسامحة فيها من الورثة لأنه أمر تعبدي مطلوب شرعًا.
أما الدية فيجوز فيها المسامحة لأن الله قال كما في الآية السابقة: " وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا "([4]) بمعنى إلا أن يتنازلوا عن الدية فإذا تنازلوا عنها فيبقى حق الله وهو الإعتاق أو الصيام فإذا تنازل بعض أولياء الدم دون البعض فإنه يخصم من الدية على قدر ما لهؤلاء المتنازلين من النصيب ويبقى على ذمة الجاني مبلغ الذين لم يتنازلوا؛ وبالله التوفيق .
كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني رقم السؤال (19)
([1]) عتق.
([2]) نفس مملوكة.
([3]) سورة النساء, الآية (92).
([4]) سورة النساء, الآية (92).