عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا:
"مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا".
قَالَتْ:" لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ".
قَالَ:" فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً".
رواه مسلم في صحيحه(1256).
يقول الامام النووي في شرح صحيح مسلم:
قَوْلُهَا : ( لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ ): أَيْ بَعِيرَانِ نَسْتَقِي بِهِمَا .
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ ): أَيْ فِي رَمَضَانَ .
( تَعْدِلُ حَجَّةً ) ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( تَقْضِي حَجَّةً ): أَيْ تَقُومُ مَقَامَهَا فِي الثَّوَابِ ، لَا أَنَّهَا تَعْدِلُهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ فَاعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ لَا تُجْزِئُهُ عَنِ الْحَجَّةِ .