(1) هِجـرةُ المَكان: وهى أن ينتقلَ الإنسانُ مِن مكانٍ تكثرُ فيه المَعاصي ويكثرُ فيه الفُسوق ، ورُبَّمَا يكونُ مِن بلدِ كُفرٍ إلى بلدٍ لا يوجدُ فيه ذلك .
ولا يجوزُ للإنسان أن يُسافِرَ إلى بلدِ الكُفر إلا بشروطٍ ثلاثة:
1- أن يكون عِنده عٍلْمٌ يدفعُ به الشُّبُهات .
2- أن يكون عِنده دِينٌ يَحميه من الشَّهَوات .
3- أن يكون مُحتاجًا إلى ذلك ، مِثل أن يكون مَريضًا يحتاجُ إلى السَّفَر إلى بِلاد الكُفر للاستشفاء ، أو يكون مُحتاجًا إلى عِلْمٍ لا يُوجد في بِلاد الإسلام تَخَصَّصَ فيه فيذهب إلى هُناك ، أو يكون الإنسانُ مُحتاجًا إلى تِجارة ، يذهب ويَتَّجِر ويَرجِع .
(2) هِجـرةُ العَمَـل: وهى أن يَهجُـرَ الإنسانُ ما نهاهُ اللهُ عنه مِن المَعاصي والفُسوق ، كالسَّبِّ والشَّتْمِ والغِش وعُقوق الوالدين وقطيعة الأرحام .
(3) هِجـرةُ العامِـل: فالعامِل قد تجبُ هِجرتُه أحيانًا .. قال أهلُ العِلْم : مِثل الرَّجُل المُجاهِر بالمَعصية الذي لا يُبالي بها ، فإنه يُشرَعُ هَجرُهُ إذا كان في هَجره فائدةٌ ومَصلحة .
ومِثالُ ذلك :
رجلٌ مَعروفٌ بالغِش في البيع و الشِّراء فيَهجره الناس ، فإذا هَجروه تاب مِن هذا ورجع ونَدِم .. أمَّا إذا كان الهَجَرُ لا يُفيدُ ولا يَنفع ، وهو مِن أجل مَعصية لا مِن أجل كُفر ، لأنَّ الكافِرَ المُرتَد يُهْجَرُ على كُلِّ حال - أفاد أم لم يُفِد - لكنْ صاحِب المَعصية التي دُون الكُفر إذا لم يكن في هَجره مَصلحة فإنه لا يَحِلُّ هَجْرُهُ .