بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي
في المجلد العشر ( كتاب الصيام ) ص/ 155
سؤال رقم ( 103343 )
س / صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها
الحيض فهل يبطل صومها ؟
ج / إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه ، وإذا كان بعد
الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .