بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
القول الراجح أن زكاة الفطر لا تجزئ من الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم (( إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم ))
لأنه مادام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً فلا قول لأحد بعده ولا استسحان للعقول في إيصال الشرع والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام وأن أي طعام يكون قوتا للبلد فإنه مجزئ .
(( فتاوى الزكاة والصيام / ص 240 )).
انتهي
وإنني لأعجب من بعض الذين يتمسكون بقول مذهبهم حينما تم النقاش مع بعض الإخوة في مسألة إخراج الزكاة
بقولهم يجوز إخراج الزكاة نقوداً
وحينما طالبتهم بالدليل ............ قالوا هذا مذهبنا
والله المستعان .
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم
ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
أنه ولي ذلك والقادر عليه .