السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
كانت المرأة في الجاهلية تعد كالمتاع يرثها الرجل وله حق التصرف فيها وليس لها حق التصرف فى شيء إلا بإذنه يدل على ذلك ما روي عن أحدهم وقد رزق بأنثى فقال: ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها صدقة: بمعنى أنها لا تستطيع أن تنصره على أعدائه إذا اعتدي عليه لأنها لا تحمل السلاح، وإنما تكتفي بالبكاء والعويل، وإذا أرادت أن تبره فإنما تسرق له من مال زوجها لأنها ليس لها مال خاص بها ولا تستطيع أن تتملك.
فلما جاء الإسلام أعلى مرتبتها ورفع درجتها إلى درجة لم تصل إليها ملة من الملل ولا أمة من الأمم.
ومن ذلك أنه سوّى بينها وبين الرجل فى الإيمان بالله ووجوب طاعته سبحانه فهي مطالبة كالرجل بعقيدة صحيحة وملزمة بكل التكاليف الشرعية، ولها من الثواب على الطاعة وعليها من العقاب على المعصية ما للرجل وما عليه من الثواب والعقاب.
قال تعالى: «فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ...» (آية رقم 195 من سورة آل عمران).
وقال تعالى: «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» (آية رقم 97 من سورة النحل).
وجعلها كالرجل فى الكرامة الإنسانية قال تعالى «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» (آية رقم 70 من سورة الإسراء). وهي من بني آدم كالرجال.
ومن هذا التكريم للمرأة أنه جعل لها ذمة مالية مستقلة عن الرجل سواء أكانت بنتا بالغة رشيدة أم زوجة. والأدلة على ذلك كثيرة، من القرآن الكريم والسنة المطهرة، فمن القرآن الكريم:
1 - قال تعالى: «وآتوا اليتامى أموالهم ...» (آية رقم 2 من سورة النساء) فلم يفرق في إيتاء اليتامى أموالهم بين الذكور منهم والإناث.
2 - قال تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ...» (آية رقم 4) من السورة المذكورة فأثبت للمرأة حق تملك المهر وتملك التصرف فيه.
3 - قال تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ...» (آية رقم 6) من السورة المذكورة فأمر بدفع أموال اليتامى إليهم عند بلوغهم الرشد لا فرق بين ذكر أو أنثى.
4 - وقال تعالى: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن...» (آية رقم 32) من السورة المذكورة نفسها. فجعل للمرأة الحق أن تتملك ما تكسب.
5 - وجعل للمرأة نصيبا في الميراث كالرجل، وذلك في آيات المواريث الثلاث أرقام 11 ، 12 ، 176 من السورة المذكورة عينها وهذا النصيب المفروض للمرأة قد ينقص عن نصيب الرجل حينا وقد يزيد تبعا لدرجة القرابة من المتوفى والسبب الموصل إليها ومن السنة المطهرة:
بوب البخاري فى كتاب الهبة بابا بعنوان: هبة المرأة بغير إذن زوجها وعتقها إذا كان لها زوج، وفي هذا الباب ذكر حديثا لابن عباس - رضي الله عنهما: أن ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها - أخبرته أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
وقد علق ابن حجر - رحمه الله - على حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -عن ميمونة - رضي الله عنها - بما يفيد أنها كانت رشيدة وأنها اعتقت قبل أن تستأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ما هو الأولى فلو كان لا ينفذ لها تصرف من مالها لأبطله.
ج 5 ص 267 فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاطب النساء بقوله لهن: يا معشر النساء تصدقن - رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ولو لم يصح منهن تصرف مالي ما أمرهن صلى الله عليه وسلم.