الحمد لله وبعد : الزواج العرفي هو المسمى في الشرع نكاح المتعة وهو نكاح مؤقت ينتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد , وهو نكاح محرم شرعا لما ورد عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي نهى عن نكاح المتعة , أخرجه مسلم .
وروي عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان نكاح المتعة بمنزلة الزنا .
وفي قوله تعالى ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) سمى سبحانه من نكح ما لا يحل عاديا فتكون الآية قد دلت على تحريم نكاح المتعة . قاله الإمام الشوكاني رحمه الله باختصار.
ونكاح المتعة يخالف بعض المقاصد الشرعية في النكاح ومنها الاستدامة
فهو نكاح لاتتحقق معه الديمومة التي تستدعي كلا من الزوجين للحفاظ على الأمور المشتركة والمكاسب لكل من الطرفين , فالرجل يريد استنفاد اقصى مايمكن من المتعة بالزوجة قبل انقضاء المدة , والزوجة ترقب آخر المدة لتستقبل زوجا جديدا ومهرا جديدا فأشبه الزنا في هذه الحالة , فكان هذا النكاح محرما شرعا .