ربما نجد في هذه الأزمان من يتجرأ على التكفير بلا علم ولا ورع ويتكلم بأمور لم يتكلم بها العلماء الربانيين ولا أهل الحل والعقد .. ومن أقوى أسباب موجه التكفير العارمة التي عمت بلاد المسلمين الظلم الواقع في بلاد المسلمين من كثير من الولاة وكذلك العاطفة التي لم تنضبط بالعلم الشرعي فيرى الإنسان القتل والتدمير لأخواننا في فلسطين أو في العراق او الشيشان او أفغانستان أو غيرها ويرى تخاذل الولاة عن نصرة أخوانهم المسلمين فيتجرأ بعد كل هذه الضغوط إلى تكفيرهم ولعلي أحاول أن أحيل في كلامي هذا لكلام أئمة سبقونا وعاشوا ربما نوعاً مما نعيشه هذه الأزمان فأقول وبالله التوفيق :
س - هل كل من فعل الكفر كافر ؟؟!!
الجواب :
ليس كل من فعل الكفر يكون كافرأ فلا بد من شرطين هما :
الأول : أن يقوم الدليل على أن هذا الشئ كفر مما يكفر به فاعله .
الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالماً بذلك قاصداً له مختاراً ، فإن كان جاهلاً أو متأولاً أو مكرهاً فقد قام به مانع من موانع التكفير فلا يكفر ..
راجع مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 3 / 16-17
وأنظر إلى مجموع فتاوى شيخ الإسلام 11/7 و 7/110- 619 و 35/165
س - هل هناك تمنع من إطلاق الكفر على من وقع به ؟؟
الجواب :
نعم هناك موانع تمنع من إطلاق الكفر على من فعله وهي :
أولاً : من موانع التكفير ( الجهل )
والجهل يكون ما نعاً من موانع التكفير في حالات دون حالات وإليك التفصيل في ذلك :
( أ) - من كان حديث عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة عن اهل العلم والإيمان فانكر شيئاً مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة أو تحريم الخمر وكذا من نشأ في بلاد يكثر فيها الشرك ولا يوجد من ينكر عليهم ما يقعون فيه من الشرك فلا يكفرون إلا بعد أن تقام عليهم الحجة قال شيخ الإسلام ( .... وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتاخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه ) الرد على البكري ص 376
وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب ( وإذا كنا لا نكفر من عبدالصنم الذي على قبر عبدالقادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم ) راجع فتاوى ومسائل بن عبدالوهاب القسم الثالث ص 11
( ب ) - من انكر الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم شرب الخمر مع كونه في دار إسلام وعلم ، ولم يكن حديث عهد بإسلام فإنه يكفر بمجرد ذلك ..
( جـ ) - هناك أحكام ظاهرة متواترة مجمع عليها ومسائل خفية غير ظاهرة لا تعرف إلا من طريق الخاصة من أهل العلم كإرث بنت الابن السدس مع بنت وارثة النصف تكملة الثلثين .. فمن أنكر شيئاً من هذه الأحكام من العامة فلا يكفر إلا بعد أن تبين له ثم يصر على إنكاره ، أما من انكرها من اهل العلم فيكفر إذا كان مثله لا يجهلها ..
أنظر نواقف الإيمان الاعتقادية 1/241-242
ثانياً : من موانع التكفير ( الخطأ )
بأن يعمل عملاً أو يعتقد إعتقاداً يكون مخالفاً للإسلام كمن حكم بغير ما انزل الله مخطئاً وهو يريد أن يحكم بما أنزل الله ، أو فعل شيئاً من الشرك يظنه جائزاً أو أنكر شيئاً من الدين ظاناً أنه ليس منه والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) رواه البخاري ومسلم ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وأزالة الشبهة ) مجموع الفتاوى 12/466
ثالثاً : من موانع التكفير ( التأويل )
وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى ما يخالفه لدليل منفصل ، وهو قسمان :
القسم الأول : قسم يعذر به صاحبه بتأويله ، وهو ما كان مبنياً على شبهة ، بأن كان له وجه من لغة العرب ، وخلصت نية صاحبه كمن تأول صفات الله تعالى ؛ وكان تأويله مبنياً على شبهة وخلصت نية صاحبه ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن سبب عدم تكفير الإمام أحمد وغيره لمن قال بخلق الفرآن بعينه : ( إن التكفير له شروط وموانع وقد تنتفي في حق المعين وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا واكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه ) مجموع الفتاوى12 / 487
وقال في موضع آخر في نفس المسالة ( فالأمام أحمد رضي الله عنه ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به ، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك لهم ) المسائل الماردينية ص 126
القسم الثاني : تأويل لا يعذر أصحابه كتأويلات الباطنية والفلاسفة ونحوهم ممن حقيقة أمرهم تكذيب للدين جملة وتفصيلا أو تكذيب لأصل لا يقوم الدين إلا به كتأويل الفرائض والأحكام بما يخرجها عن حقيقتها وظاهرها .. فهذا كفر مخرج عن الإسلام ..
ومن موانع التكفير ( الإكراه )
من أكره على الكفر بأن ضرب وعذب ، أو بأن يرتد عن دينه ويسب الإسلام .. أو هدد بالقتل والمهدد قادر على فعل ما هدد به ، فكفرا ظاهراً مع اطمئنان قلبه بالإيمان فهذا معذور ولا يكفر بفعله ذلك قال تعالى ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )
هذا من تيسر لي كتابته من الموانع ..
والله ولي التوفيق ..
.