أخي : الكناني
إنَّ الإسلام لم يأمرها أن تعمل في ميادين الحياة العامة من أجل الكسب المادي.. لكنه كذلك لم ينهها عن العمل، ومن ثم بقي الأمر على الإباحة الأصلية، لكنه مشروط بالشروط المستمدة من النصوص ثمَّ من مقاصد الشريعة، وما أذنت به من دفع المضار وجلب المنافع .
وأما الشروط :
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضرَّ على الرجل من النساء" (البخاري/كتاب النكأ/ يجب ألا يكون عمل المرأة صارفاً لها عن مهمتها الأصلية..
أ / ومهمتها الأصلية أن تكون (زوجة) وأن تكون (أمَّاً). ومن ثم فالعمل المباح (للجزء) قد لا يكون مباحاً (للكل) إذا ترتب عليه تفويت مصلحة أكبر .وحاجة الأمّة الإسلامية إلى (الزوجة) وإلى (الأم) أكثر من حاجتها للعاملات اللاتي يمكن أن يحل محلهن في كثير من أعمال الرجال .
ب / يجب ألا يكون عمل المرأة في كل الأحوال مزاحماً للرجل .
ج / يجب ألا يعرضها العمل للفتنة أو يعرض الرجال للفتنة أيضاً .
د/ يجب ألا يصادم العمل الفطرة الطبيعية .
أما العمل المناسبة :
أولها: ما كان خاصاً بالنساء وبعيداً عن الاختلاط.
كالتدريس للبنات في المراحل المختلفة، والعمل الإداري في هذه المجالات النسائية، وكالتطبيب للنساء في التخصصات المختلفة، وكالتمريض للنساء
وآخرها: ما حكمت به الضرورة.
مثل ميادين القتال.. إذا احتجنا للنساء لعلاج الجرحى من المقاتلين، لتخصيص الرجال للقتال.. والضرورة تقدَّر بقدرها،
وبارك الله فيك على هذا الموضوع الهام .. ونسأل الله الستر والعفاف لنساء المسلمين عامة