بسم الله الرحمن الرحيم
هل تعلم أخي الكريم أنه لا توجد أحكام للميراث للإخوة المسيحيين فى الإنجيل (العهد الجديد)
و بالتالي يجب أن يلتزم الإخوة المسيحيون (دينياً) بأحكام التوراة (العهد القديم)
فلننظر هل يقبل إخوتنا المسيحيون حكم التوراة أم حكم القرآن ؟؟
لن أتحدث عن حكم الميراث فى القرآن لأنها معروفة للجميع ، و لكن أتحدث الآن عن بعض أحكام الميراث فى التوراة و هى مجمعة فى سفر (عدد) و سفر (التثنية)
8 وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ.
9وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةٌ تُعْطُونَ مُلْكَهُ لإِخْوَتِهِ.
10وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَعْمَامِهِ.
11وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَامٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَقْرَبِ أَقْرِبَائِهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ، فَيَرِثَهُ.
وَلْتَكُنْ هَذِهِ فَرِيضَةَ قَضَاءٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى
سفر العدد 27/ 8: 11
بعد قراءة هذا النص يمكن أن نلخص هذه الأحكام فيما يلي:
الأبناء الذكور : يرثون كل تركة المتوفى ويحجبون الجميع بما فيهم الأبناء الإناث
فالنص يقول
أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ"
معنى ذلك عند وجود أبناء للمتوفي ذكور و إناث فلا ترث الإناث أى شيء
فالذكور يحجبون النساء تماماً
ميراث الإبن البكر (الأكبر)
الابن البكر يستحق نصيب اثنين
15إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُتَزَوِّجاً مِنِ امْرَأَتَيْنِ، يُؤْثِرُ إِحْدَاهُمَا وَيَنْفُرُ مِنَ الأُخْرَى، فَوَلَدَتْ كِلْتَاهُمَا لَهُ أَبْنَاءً،
وَكَانَ الابْنُ الْبِكْرُ مِنْ إِنْجَابِ الْمَكْرُوهَةِ،
16فَحِينَ يُوَزِّعُ مِيرَاثَهُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الزَّوْجَةِ الأَثِيرَةِ لِيَجْعَلَهُ بِكْرَهُ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى بِكْرِهِ ابْنِ الزَّوْجَةِ الْمَكْرُوهَةِ.
17بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِبَكُورِيَّةِ ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ، وَيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ، لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ مَظْهَرِ قُدْرَتِهِ، وَلَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ.
سفر التثنية 21
الأبناء من الإناث
يرثن كل تركة المتوفى ويحجبن جميع أقارب المتوفى ..إذا لم يكن هناك أبناء ذكور للمتوفى
الأخوة
يرثوا كل تركة أخيهم المتوفى..إذا لم يكن هناك أبناء للمتوفى {ذكور أو إناث } ويحجبوا جميع أقارب المتوفى
الأعمام
يرثوا كل تركة ابن أخيهم المتوفى..إذا لم يكن هناك أبناء للمتوفى {ذكور أو إناث } ولا أخوة له ويحجبوا جميع أقارب المتوفى
عشيرته (أقرب أقربائه)
يرث الذكور منهم فقط في حالة عدم وجود أبناء للمتوفي أو إخوة أو أعمام
و لا ترث النساء أى شيء
الوالدان (الأب و الأم)
لم تأت سيرتهما مطلقاً لا من قريب ولا من بعيد خلال هذه النصوص التي تتحدث عن الميراث فهل نفهم من ذلك بانه لا يرث الوالدان أبناءهم ؟ وكيف يستقيم ذلك ...والكتاب المقدس يورث العم (أخ الأب) ابن أخيه ؟
الزوج والزوجة
كذلك لم تتحدث النصوص المعنية بالميراث ...عما إذا كان الزوج والزوجة يرثا بعضهما بعض من عدمه
فالكتاب لم يعدهم من الورثة فالكتاب يورث الابن ثم البنت ثم الخ ثم العم ثم اقرب أقربائه
و هل هذه الأحكام التي جاء بها العهد القديم نقضها السيد المسيح عليه السلام كما نقض كثيراً من الأحكام؟
لم نجد ما يشير إلي نقض السيد المسيح لأحكام المواريث التي تضمنها العهد القديم
إذا كانت هذه هي أحكام المواريث بالكتاب المقدس الذي يؤمن به النصارى فلماذا لا يطبقونها؟!
بالطبع لا يمكن تطبيقها لأنها ظالمة و بخاصة للنساء و للوالدين
بعض الإخوة النصارى يوجهون النقد لأحكام المواريث الإسلامية وبالأخص ميراث الأنثى ، ويتهمون الإسلام بظلم المرأة
نقول لإخوتنا من النصارى لماذا لا تأخذون بأحكام الكتاب المقدس وتطبقونها فيما بينكم بل تحتكمون طواعية إلى الشريعة الإسلامية ؟
ما أعظم دين الله الحق الإسلام و ما أعظم كتابه الحق القرءان الكريم