وجدت هذا البرنامج على شبكة النت وأسأل الله لمبرمجه الأجر والمثوبة ، وهو عبارة عن برنامج يقوم بحساب المواريث بصورة يسيرة وسهلة ، وهذه نبذة عن البرنامج :
رابط البرنامج
صورة واجهة البرنامج
[frame="14 70"]
تمت كتابة هذا البرنامج على قول جمهور أهل العلم ، وفي حال وجود خلاف كبير بين العلماء حول مسألة ما مثل الخلاف حول توريث الأخوة مع الجد، فقد تم وضع اختيار للمستخدم ليختار هو المذهب الراجح عنده ومن ثم الحساب على هذا الأساس الذي اختاره.
لقد قام بالمراجعة الفقهية الدكتور عبدالقادر عطا صوفي المتخصص في الفقه الإسلامي ومدرس علم المواريث في كلية المعلمين. وآمل أن يراجعه المزيد من أهل العلم المشهورين والذين لهم باع طويل في الفقه عامة وفي علم الفرائض خاصة ، ومن كان له أي ملاحظة على هذا البرنامج فيمكن أن يرسلها على العنوان الإلكتروني في أسفل هذه الصفحة.
استخدام هذا البرنامج سهل للغاية وإدخال البيانات يتم بطريقة تدريجية حسب الحالات المطلوب الحساب لها. فلو أدخلت أن الميت غير متزوج فلن تسأل عن الأولاد والأحفاد وينتقل بك البرنامج إلى الأخوة مباشرة وكذلك لو أدخلت متزوج وبدون أولاد.
هناك حالات يجب توضيح كيفية حسابها في هذا البرنامج وهي:
الجد الثاني فأعلى وابن ابن ابن ابن فأسفل:
· هذه الحالات غير موجودة مباشرة في البرنامج وطريقة حساب هذه الحالات هي أن تقرب إلى أقرب حالة في البرنامج ويتم الحساب على هذا الأساس. مثلا لو أن هناك ميت بدون أب ولا جد أول ولا جد ثاني إنما هناك جد ثالث فيتم حسابه على أساس أنه الجد الأول. وكذلك لو أن هناك بنت ابن مع ابن ابن ابن ابن ، في هذه الحالة يعتبر كأنه ابن ابن ابن ويتم الحساب على هذا الأساس.
· قاتل أبيه :
الإبن القاتل محجوب من الميراث بالوصف لأنه قاتل أبيه، وبالتالي يجب عدم إدخاله ضمن الأبناء.
· الخنثى الغير مشكل :
الذي ظهرت فيه علامات الرجال أو النساء، يلحق بمن ظهرت علاماته فيه.
· الخنثى المشكل :
الذي لم تظهر عليه علامات تلحقه بأحد الجنسين فله حالتان : الأولى أن يرجى اتضاح حالته فيها وبالتالي يعامل ومن معه من الورثة بالأضر فيتم الحساب مرتين، في الحساب الأول يعامل على أنه ذكر وتوزع الورثة على الجميع ما عداه، ثم في الحساب الثاني يعامل على أنه أنثى ويأخذ هو نصيبه ويتم توقيف الباقي حتى تتبين حالته فإن كان فيه علامات الذكورية أخذ الباقي وإلا تم تقسيم الباقي على الورثة. الحالة الثانية التي لا يرجى اتضاح حالته فيها وحكمه أن يعطى نصف ميراث الذكورية ونصف ميراث الأنوثية. وهذه حالات يجب الرجوع فيها إلى المتخصصين من أهل العلم.
· المناسخات :
هذا البرنامج لا يقوم بحساب حالات المناسخات مباشرة، فإن وجدت المناسخات فيتم استخدام البرنامج لحساب كل حالة منها على حدة.
· المفقود والغريق :
هناك حالات أخرى مثل المفقود الذي يمكن أن يرث فيعامل على أنه حي وتوزع الورثة على الجميع ، ويتم توقيف الباقي حتى تتبين حالته فإن رجع يأخذ حصته وإلا فتوزع تركته على باقي الورثة. هذه الحالة والغريق والمتوفى حرقا أو هدما وحالة الحمل، يجب الرجوع فيها إلى أهل العلم المتخصصين في مجال الفرائض.
· ميراث أولوا الأرحام :
في حال لم يوجد أحد ممن يرثون فرضا ولا تعصيبا في هذه الحالة يوجد قولان لأهل العلم : الأول أن تذهب الورثة إلى بيت مال المسلمين والثاني أن تذهب الى أولي الأرحام مثل أولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخوة لأب أو لأم والعمات وغير ذلك. يمكن استخدام البرنامج للحالتين على الشكل التالي : إن كان المستخدم على الرأي الأول فلا يتم إدخال أي من أولي الأرحام ويتبع خطوات البرامج كما هي فتوصله إلى بيت المال مباشرة ، أما إن كان المستخدم على الرأي الثاني ، فيدخل أولوا الأرحام عند السؤال المناسب (حسب الأقرب) من الوارثين بالتعصيب وهم ابن الأخ الشقيق أو لأب و العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.
بالنسبة للطباعة ، فسوف تطبع نتيجة الحساب بطريقتين : الأولى هي النسبة المئوية من الورثة كلها والطريقة الثانية هي عدد الأسهم على أساس أن الورثة كلها تساوي 2400 سهم.
هذا البرنامج ليس للبيع ولكن للتوزيع والاستخدام للجميع وكل ما أطلبه من الذين يستخدمونه ويجدونه نافعا أن يدعوا لنا بظهر الغيب وإذا أرادوا يمكن إرسال رسالة إلكترونية على عنوان البريد المدون في الأسفل.
المراجع التي استخدمت لإنتاج هذا البرنامج هي :
1 – مباحث في علم المواريث للدكتور مصطفى مسلم. دار المنارة للنشر والتوزيع جدة 1412هـ 1992 م.
2 – الهدية في شرح الرحبية (في علم المواريث) تصنيف القاضي رشيد بن محمد بن سليمان القيسي. دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض 1417 هـ 1996م.
3 – منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، توزيع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1420 هـ 2000م.
4 – جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم للإمام الحافظ ابن رجب، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. مؤسسة الرسالة بيروت 1414هـ 1994 م.
5 – فقه السنة للشيخ السيد سابق. دار الفكر للإعلام العربي (القاهرة) ومكتبة العبيكان (الرياض).
[/frame]
* لم أستطع تحميل البرنامج على المنتدى فحملته على موقع آخر أتمنى أن يكون الموقع شغال