بسم الله الرحمن الرحيم
اعلموا ان الحكم بغير ما انزل الله ينقسم الى قسمين :ـ
1_ حكم بغير ما انزل الله :ـ وهذا كفر اكبر
اي ان يغير الحكم بجميع الاحكام او معظمها كما هو الحال الان في البلاد المنتسبة للاسلام ان يغيرها الى قوانين وضعيه يضعها بيده او ياتي الى الحكم وهذه القوانين موجودة ولا يغيرها فهذا كفر اكبر لاينطبق عليه حديث الكفر دون كفر.
2_ حكم في قضيه معينه بغير ما انزل الله ، وهذا بدوره ينقسم الى :-
أ_ من حكم بغير ما انزل الله (في هذه القضية المعينه) بدلا عن دين الله فهذا كفر اكبر مخرج عن المله لانه جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل .
ب_ من حكم به لهوى في نفسه او خوفا عليها او لرشوة اوما اشبه ذلك فهذا لايكفر ولكنه ينتقل الى الفسق .
ج_ من حكم به عدوانا وظلما (وهذا لاياتي في حكم القوانين ولكن ياتي في حكم خاص مثل ان يحكم على انسان بغير ما انزل الله لينتقم منه ) فهذا يقال انه : ظالم .
اما بحث فتنة التكفير للشيخ الالباني فهذا كله يدخل في النقطة الثانية اي تغيير قضية بعينها الى الحكم بغير ما انزل الله.
وهذا يتبين بوضوح عند قراءة فتوى العلامه ابن عثيمين في المجلد الثاني برقم (227) حيث يقول
(فنقول : من لم يحكم بما انزل الله استخفافا به ، او احتقارا له ، او اعتقادا ان غيره اصلح منه ، وانفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة ، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الاسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ،فانهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الاسلامية الا وهم يعتقدون انها اصلح وانفع للخلق ، اذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية ان الانسان لايعدل عن منهاج الى منهاج يخالفه الا وهو يعتقد فضل ما عدل اليه ونقص ما عدل عنه .)
وسئل في الفتوى رقم (228)في نفس المجلد
هل هناك فرق في المسالة المعينة التى يحكم فيها القاضي بغير ما انزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما ؟
فاجاب بقوله : نعم هناك فرق فان المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا ياتي فيها التقسيم السابق وانما هي من القسم الاول فقط ( اي لاينطبق عليه تقسيم بحث فتنة التاكفير الذي قسمه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ) لان هذا المشرع تشريعا يخالف الاسلام انما شرعه لاعتقاده انه اصلح من الاسلام وانفع للعباد كما سبقت الاشارة اليه .انتهى كلامه رحمه الله
وسئلت اللجنة الدائمة للافتاء في السعوديه كما في السؤال الثالث رقم ( 5236 )
السؤال الثالث :
نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة وهي تحكم القانون الوضعي فهل لنا ان نرفع اليها قضايانا ؟
ج/ لا يجوز للمسلم ان يتحاكم الى حكومة الى حكومة غير مسلمة قال تعالى ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون )وهذا واضح ولله الحمد . رئيس اللجنة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
وفي الفتوى رقم (7796)
س1/ لعلكم على علم بان حكومتنا علمانية لاتهتم بالدين وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبة المسلمون والمسيحيون هناك يرد السؤال : هل يجوز لنا ان نسمي الحكومة حكومة اسلامية او نقول : انها كافرة ؟
ج1/ اذا كانت تحكم بغير ما انزل الله فالحكومة غير اسلامية .
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره تفسير السعدي( 1/363)
(كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت )
قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمة الله ( واما الذي قيل فيه انه كفر دون كفر اذا حاكم الى غير الله مع اعتقاده انه عاص وان حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة .
اما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كافر و ان قالوا اخطانا واحكم الشرع اعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجع فان جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة )
وسال الشيخ محمد بن ابراهيم كما في فتاوى الشيخ (6/188ـ198 )
هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون ؟
ج/ البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد الاسلام تجب الهجرة منها وكذلك اذا ظهر الوثنينة من غير نكير فتجب الهجرة فالكفر بفشوه وبضهوره هذا البلد كفر واما واما اذ كان يحكم فيها بعض الافراد او وجود كفريات قلية لاتضهر فهذا بلد اسلام ...... ولعلك ان تقول لو قال من حكم بالقانون انا اعتقد انه باطل فهذا لااثر له بل هو عزل للشرع كما لو قال انا اعبد الاوثان واعتقد انها باطل واذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك.
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ( وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة ) نقد القومية العربية ص 50