<span style='colorlue'><span style='font-family:tahoma'><div align="center">الدخول الى بيت الزوج </div></span></span>
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه )
جاء في شرح هذا الحديث ( لا يحل للزوجة أن تأذن لأحد رجل أو امرأة أن يدخل في بيت زوجها وهو حاضر إلا بإذنه ) 0
قال ابن حجر – رحمه الله – ( وهذا القيد – أي وزوجها شاهد ، لا مفهوم له ، بل خرج مخرج الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته ، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات ، أي من غاب عنها زوجها ) 0
قال الشوكاني ( إن النهي الوارد في الحديث محمول على عدم العلم برضا الزوج ، أما لو علمت رضاه بذلك فلا حرج عليها كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معداً لهم ، فيجوز لها إدخالهم سواء كان حاضراً أو غائباً ، فلا يفتقر ذلك الى الإذن من الزوج ) 0
وهناك مسألة تتعلق بالحديث وهي دخول والذي الزوجة ومحارمها بيت الزوج ، وهل للزوج الحق في منعهم من الدخول أو لا ؟
ذهب جمهور العلماء الى أنه ليس للزوج منع والدي زوجته من الدخول عليها وزيارتها في كل أسبوع مرة 0
وزاد المالكية : إن اتهم الزوج الوالدين بإفساد زوجته عليه ودلت القرائن على ذلك ، فإنهما يدخلان عليها في كل أسبوع مرة مع وجود أمينة من جهته لا تفارقهما ، وليس لهما أن يأتيا بأمينة من جهتهما0
وعند الشافعية وبعض الحنفية ، للزوج أن يمنع والديها من الدخول عليها ، لأن المنزل ملكه ، فله حق المنع من دخول ملكه 0
أما دخول محارمها وزيارتهم لها ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول : ليس للزوج منع محارمها ، وولدها من غيره من الدخول عليها ، ولها إدخالهم بإذنه وبدون إذنه ، وبه قال بعض المالكية ، وهو الصحيح من مذهب الحنفية والمفتي به عندهم 0
وفي تحديد المدة قال المالكية القائلون بهذا القول : للمحارم في زيارة زوجته في كل أسبوعين أو في كل شهر مرة ، أما ولدها من غيره فإن كان صغيراً ففي كل يوم مرة لتتفقد أمه أحواله ، وإن كان كبيراً ففي كل أسبوع مرة كالوالدين 0
وذهب الحنفية الى أن زيارة محارمها لها تكون في السنة مرة ، وله أن يمنعهم من المبيت عندها ، لأن الفتنة بإفساد فكرها في المكث وطول الكلام 0
القول الثاني : للزوج منع محارم زوجته من زيارتها دون ولدها من غيره ، وهو مذهب المالكية
القول الثالث :
للزوج منع محارم زوجته ، وولدها من غيره ، من الدخول عليها وزيارتها ، وبه قال بعض الحنفية 0
الترجيح :
الراجح جواز دخول والدي الزوجة ومحارمها وولده من غيره الى بيت الزوج ، وأنه لا يسوغ له منعهم من زيارتها إلا لمبرر شرعي مثل خوفه من قيام هؤلاء بإفساد زوجته عليه بأن يحرضوها على النشوز ، أو على ما لا يجوز شرعاً كالخروج سافرة وعدم التقيد باللباس الشرعي ونحو ذلك ، لأن هذه الأمور تسبب له ضرراً ، والضرر لا يجوز ، ودفعه هو الجائز ، فإذا كان منعهم طريقاً لدفع هذا الضرر جاز له ذلك ، معتبرة ، وبدون ذلك يكون متعسفاً في استعمال حقه في المنع ، وبالتالي يكون مخالفاً لواجب المعاشرة لزوجته بالمعروف ، لأن منع والديها ومحارمها من الدخول دون مُسوغ شرعي يؤذيها قطعاً ، وإيذاؤها بدون وجه حق يناقض مقتض المعاشرة لها بالمعروف ، ومتى منعهم من زيارتها دون مسوغ شرعي فالأولى أن لا تعصيه بحيث يأذن لهم من غير رضاه ، وإنما يكون ذلك بحكم قضائي ، تلافياً للنزاع والشقاق والخلاف ، وأما تحديد المدة فالأولى أن يترك ذلك للعرف ونظر القاضي 0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،