الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فإن مما انتشر في بعض البلاد المسلمة اليوم بدعة تسمية الأذان الأول بالامساك ويصنعون لتحديد وقته ما يسمونه بالامساكية ليمسك الصائمون عند الأذان الأول
هذا ولا شك ان في هذا الأمر مخالفة لصحيح السنة كما سنبين إن شاء الله
أولا السنة في السحور التأخير
لقوله صلى الله عليه وسلم :
<div align="center">بكروا الافطار وأخروا السحور </div>
صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي صحيح الجامع
وقد بوب الترمذي رحمه الله بابا سماه باب ما جاء في تاخير السحور ثم ذكر رحمه الله
عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال
تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر قراءة خمسين آية .
رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهم وحسنه الألباني رحمه الله
كما ذكر ابن ماجه رحمه الله في باب تأخير السحور
عن حذيفة قال
تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع .
ورواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى
فهذه هي السنة في السحور تاخيره إلى آخر الوقت
و اما تسميتهم الأذان الأول إمساكا فهو مردود مخالف للسنة من وجوه
أولا ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم متفق عليه
فهذا بيان واضح منه صلى الله عليه وسلم على جواز الأكل والشرب بعد الأذان الأول بل هو السنة كما سنبين فيما يأتي
وصحح الألباني رحمه الله حديث ابن مسعود
( لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبّه نائمكم ، وليس أن يقول الفجر أو الصبح )
قال الحافظ:
( معناه: يرد القائم- أي المتهجد - إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاً ، أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر ، ويوقظ النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه ) .
فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بأن الأذان الأول لإيقاظ الصائم ليتسحر أي لبدأ السحور وليس كما ذكر الذين سموه امساكا فتأمل
وقد ذكر الألباني رحمه الله رواية للحديث فيها فإنه يؤذن ..... ليتسحر الصائم
فكان الأذان للسحور وهو الموافق للسنة في تأخير السحور على ما ذكرنا من احاديث
و أذكر ختاما تعليقا وجدته للعلامة الألباني رحمه الله تعالى على فقه السنة في كتابه تمام المنة قال فيه
قوله ( أي السيد سابق صاحب فقه السنة ) تحت هذا العنوان: " . . فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه . . " .
قلت( الألباني ) : هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية ، وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية ، بل هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " .
أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم ، وصححه هو والذهبي ،
قال حماد ( يعني: ابن سلمة ) عن هشام بن عروة: كان أبي يفتي بهذا .
وإسناده صحيح على شرط مسلم .
وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده ، أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه ، فهذه الصورة مستثناة من الآية:
( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ( 1 ) ، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث ، وبين هذا الحديث ، ولا إجماع يعارضه ، بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث ، وهو
جواز السحور إلى أن يتضح الفجر ، وينتشر البياض في الطرق ، راجع " الفتح ( 4 / 109 - 110 ) .
لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة ؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة . انتهى كلام الألباني رحمه الله
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في دينه و أن يجيرنا من الزلل والبدع إنه ولي ذلك والقادر عليه
هذا والله اعلم
جمعه أبو حمزة المزي عفا الله عنه