مفكرة الإسلام: تجمهرت 15 طالبة منتقبة اليوم الأربعاء أمام مكتب رئيس جامعة المنيا، منددات بعدم إشراكهن وقبول أوراقهن في مسابقة القرآن الكريم التى تنظمها الجامعة، بحجة أن خلع النقاب شرط أساسي للاشتراك في المسابقة أو الأنشطة بصفة عامة.
وأضفن: إن القانون يعطي كل فرد حريته في ملابسه وحياته الشخصية، وإنهن يعتبرن النقاب حرية شخصية لا يجوز لأحد اقتحامها بأي حال من الأحوال إلا إذا تعارض هذا مع أمان الآخرين .
وهددت الطالبات بعمل اعتصام داخل الجامعة في حالة استمرار الرفض. وفقًا لما نقله موقع اليوم السابع .
من جانبه نفى د. ماهر جابر رئيس جامعة المنيا حدوث شيء مما قالته الطالبات، زاعمًا أن المسابقة تم الإعلان عنها ولم يتقدم لها سوى خمسة طلاب!! مشيرًا إلى أن المستوى كان ضعيفًا ولذلك تم تأجيل المسابقة على الجميع. وفق قوله .
دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي:
وكان العشرات من الطالبات المصريات المنتقبات قد عمدن إلى المحاكم لرفع دعاوى ضد وزير التعليم العالم ورؤساء الجامعات بسبب منعهن من دخول المدن الجامعية بجامعة القاهرة .
وقد حررت المنتقبات مجموعة من المحاضر بقسمي بولاق الدكرور والجيزة [شمال مصر] ضد كلٍّ من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة لتعنتهما في تسكينهن داخل المدينة الجامعية .
وكان وزير التعليم العالي قد أصدر قرارًا بمنع الطالبات المنقبات من السكن في المدينة الجامعية بالجامعات المختلفة، تبعه قرار من شيخ الأزهر بمنع ارتداء النقاب بالمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر .
بين المنتقبات والمتبرجات:
من جانبها، قالت إحدى الطالبات اللاتي تقدمن بالبلاغات: إنه لا يليق أبدًا أن يمنعوا الملتزمات من السكن بالمدينة ويتركوا المتبرجات، مشيرة إلى أن الحجة التي يتذرعون بها بأن رجالاً تنكروا في زي منتقبات للدخول إلى المدينة يمكن الرد عليها بتخصيص سيدة على باب المدينة؛ للتأكد من هوية الطالبة المنتقبة أثناء دخولها .
وأضافت: إنهن لن يتركن حقهن بالسكن في المدينة، خاصة أنهن حاصلات على تقديرات امتياز وجيد جيدًا .
حيثيات الدعوى:
ومن جانبه أعلن محمد محيي، المتحدث الرسمي لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر بجامعة عين شمس، أن هناك 10 طالبات تقدمن بدعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد زكي بدر، رئيس جامعة القاهرة، للطعن على قرارهما بمنع المنتقبات من دخول المدينة الجامعية .
وجاء في مذكرة الدعوى أن القرار جاء مخالفًا لنص المادة 40 من الدستور والتي تنص على: "أن كل المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
كما أكد مخالفته للمادة 57 من الدستور والتي تنص على: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء"، مشيرة إلى أن ما حدث هو قمة الاعتداء الصارخ على الحرية الشخصية .
واستندت المذكرة إلى أحكام القضاء الإداري الصادرة بأحقية المرأة في ارتداء الحجاب أو النقاب متى وأين شاءت، وأن للشخص الحقّ في ارتداء ما يشاء من ملابس مادامت مناسبة ومتوافقة مع السلوك والآداب العامة، وأن هذا الحق كفله الدستور والقانون لجميع المواطنين .
وأضافت المذكرة أن ارتداء الحجاب بكافة أشكاله عمل غير محرم، بل يحافظ على كيان المرأة، وبالتالي فإن قرار رئيس الجامعة بمنعهن من الإقامة في المدن الجامعية جاء مخالفًا لأحكام القانون وغير مستند لأية أسباب؛ الأمر الذي يستوجب معه إلغاء القرار السلبي، وما يترتب عليه من آثار وأضرار أهمها التعدي على حرية المواطنين وحرمان الطالبات من السكن بالمدن الجامعية وتعطيلهن عن تحصيل دراستهن .