السلام عليكم و رحمة الله و بركــــــــاته
حياكم الله إخوتاه و أسعد الله أيامكم بطاعته ..
مما عمت به البلوى بين المسلمين التساهل في العلاقة بين الخاطب والفتاة التي خطبها!
على الرغم أنه في الشرع يجب أن يكون التعامل كعلاقة الرجل و المرأة الأجنبية تماماً ..
و مع غياب المفاهيم و ضياع قيم الإسلام و غربته بين المسلمين ..
تجد من يطبق شرع الله ينظر له نظرات الدهشة و الإستغراب!!
أما من يتساهل فينظر له بأن هذا هو العادي الذي يجب أن يحدث !!
و كل هذا أتى لنا من الفضاحيات التي ما تركت شيء من ديينا الحنيف إلا و قد هدمته
و حسبنا الله و نعم الوكيل ..
ففي هذا الموضوع بإذن الله سأجمع كل ما يتعلق بأحكام الخطبة الشرعية .
و أسأل الله أن يهدي شباب و بنات المسلمين إلى التمسك بشرع رب العالمين
و أن يتزينوا بزينة الحياء و العفة و الطهارة أنه ولي ذلك والقادر عليه ..
[line]
لا تجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة
سؤال:
هل يجوز أن يخرج شاب مسلم مع فتاة في موعد قبل الزواج؟ وإذا خرجا، فما الذي يترتب على فعلهما؟ ماذا يقول الإسلام بشأن خروج الرجل والمرأة قبل الزواج؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له ، لأن ذلك مدعاة إلى الفجور والفساد ، قال عليه الصلاة والسلام : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " . فإن كان للنظر إليها حال عزمه على الزواج ، ومع عدم الخلوة بأن يكون بحضور والدها ، أو أخيها ، أو أمها ونحو ذلك ، ونظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه ، والشعر ، والكفين ، والقدمين فذلك مقتضى السنة مع أمن الفتنة .
الشيخ وليد الفريان .
الإسلام سؤال و جواب
[line]
يحرم على الخاطب أن يخلو بمخطوبته أو يقبلها
سؤال:
أرجو توضيح ما يلي : هل القبلة من الخد بين المخطوبين توجب الطهارة الكبرى ؟ وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟
وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟.
الجواب:الحمد لله
أولا :
الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين ، بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقد ، وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها ، أو يلمسها أو يقبلها ، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .
وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله : " ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة " انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (5/237) .
وقال ابن قدامة : " ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى .
وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية ، فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان ) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2546) .
ثانيا :
وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلة فلا تجب ، وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل إذا حصل إنزال المني أو جماع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (7529) .
ثالثا :
أما نقض الوضوء بمس المرأة ، فقد سبق في جواب السؤال (2178) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
يتبع بإذن الله تعالى فتابعوا معنا رعاكم الله ..