أحاديث في فضل الحج والعمرة
سلمان العودة
المشرف العام على موقع الإسلام اليوم
السؤال
أريد بعض الأحاديث في فضل الحج والعمرة.
الجواب عدّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، أو الرابع كما في بعض الروايات، ففي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المتفق عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج" أخرجه البخاري (8)، ومسلم (16) واللفظ له.
ولما سأل جبريل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام، عدَّ له الأركان الخمسة، ومنها الحج. انظر ما أخرجه أحمد (179)، والنسائي (4991) وأصله في البخاري (50) ومسلم (9). وفي رواية ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لجبريل: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان"، فذكر العمرة. وبهذا استدل جماعة من أهل العلم على أن العمرة واجبة كالحج.
ولما سألت عائشة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجهاد، قالت: "نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟" قال: "لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور" البخاري (2784)، وفي رواية عند أحمد بسند صحيح قال - صلى الله عليه وسلم -: "عليهن جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة".
وفي خطبته - صلى الله عليه وسلم - التي رواها مسلم قال: "أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"، فقام رجل -قيل هو الأقرع بن حابس، وقيل غيره- فقال: "أَكُلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم.." أخرجه البخاري (6744)، ومسلم (1337).
وفي فضل الحج أيضًا: ما رواه الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" البخاري (1773)، ومسلم (1349). والحج المبرور: المقبول عند الله تعالى، الذي قُصد به وجه الله، واتُّبِعَت فيه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأُنفِق فيه من مال حلال غير حرام.
وفي صحيح مسلم أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعمرو بن العاص: " أما علمتَ أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟" أخرجه مسلم (121).