عن ابن عباس؛ قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين. فقال "أما إنهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله" قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين. ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا. ثم قال "لعله أن يخفف عنهما. ما لم ييبسا". حدثنا عبدالواحد عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد. غير أنه قال "وكان الآخر لا يستنـزه عن البول (أو من البول)". صحيح مسلم 111 - (292).ملاحظة: المقصود من الحديث السابق عن الاستتار من البول هو أن الصلاة لا تصح بالنجاسة على الجلد أو في الثياب وهو خطأ يقع به الكثيرين من غير الانتباه للنجاسة التي ترتد على ثيابهم أو جلودهم بدون غسلها والتطهر منها. وجب التوضيح.