حكم لعب الكرة
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
امابعد
وضعة هذا الموضوع لان كثير من الناس يقولون ان لعب الكرة حرام ومشهدتها حرام بالضوابط وغير الظوابط فدخلت في حيره من امري ورجعة الى فتاوى العلماء وسوف انقلها اليكم فوجة ان تحريم هذا الكرة خطأ وهذه فتاوى العلماء:
لو فرضنا جواز هذه اللعبة بالضوابط التي أشار اليها العلماء الذين جوزوا اللعببها
فاين نجد تلك الضوابط !!!!
كثير من الناس اذا قرأ حكما شرعيا وبضوابط نسي الضوابط واوغل بالامر المباح ومع الزمن اصبح المباح بابا للمكروه ثم الوقوع بالحرام
ويقول الشيخ ابن عثيمين لو لم يكن من مشاهدة هذه اللعبة الا حب اللاعب وحب نصرته لكفى بها )فهذا الاعب كافر وحبك لنصرته وحزنك على خسارته وفرحك برؤيته هوالولاء بعينه
ونحن مطالبون بالبعد عن الكفار ومواطن اعيادهم ومحافلهم....لاتتراءى نارهما
بالاضافة الى ان الاشتغال بالفوز والانتصار في هذه المباريات للدول المسلمة والعربية ينشيء في النفس فرحة تنسيه هزيمته الحقيقة مع اعداء الله مننفس امارة بالسوء وشيطان رجيم وكافرين
" الموسوعة الفقهية " ( 2 / 69 ) .
ولا يجوز لأحدٍ أن يفتي بحكم لعب " كرة القدم " وغيرها – فضلاً عن احترافها – مع إغفاله واقع هذه اللعبة في هذا الزمان ، وبيئتها التي تحيط بها ، ففي هذه اللعبة كشف للعورات ، وتضييع للصلوات ، والتعرض للفتن والشهوات ، واحتمال الأذى والإصابات ، مع ما فيها من الغفلة عن الطاعات .
" فتاوى ابن إبراهيم " ( 8 / 116 ، 117 ) .
وأما اللعب بها لتقوية البدن وتنشيطه أو لعلاج بعض الأمراض من غير وقوع في شيء من المحظورات فهو أمر جائز .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة ، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في كتاب " الفروسية " وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره ، وإن كان فيها تدريب على الجهاد والكر والفر وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض المزمنة وتقوية للروح المعنوية : فهذا يدخل في المستحبات إذا صلحت نية فاعله ، ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس ، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالباً ، وأن لا يشغل عما هو أهم منه ، وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة "
سؤال:
قرأت الحديث القائل : "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزيرودمِهِ" وقرأت - في معناه - بأن اللعب بالزهر (النرد) حرام . وحضرني تساؤل هام ،وهو :
هل كل أنواع الألعاب حتى ولو كانت مفيدة ، خاصة وأن هناك ألعاباً إسلامية تعتمد على النرد ، هل كل هذه الألعاب محرمة ؟ أم أن التحريم مقيد ببعض الألعاب الخاصة ؟
الرجاء التفصيل في شرح تلك القضية .
الجواب:
الحمد لله
الألعاب قسمان :
القسم الأول : ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيلالله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً باللسان (العلم) ، مثل : السباحة، والرمي، وركوب الخيل ، وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية ، وما يلحق بالشرعية . فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته ؛ فأراد بها نصرة الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( ارموا بني عدنان فإنأباكم كان رامياً ) . فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.
القسم الثاني : ألعابلا تُعين على الجهاد ، فهي نوعان :
النوع الأول : ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كلعبة (النردشير) الواردة في السـؤال فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها .
النوع الثاني : ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان :
الضرب الأول : ألعاب مشتملة على محرّم ، كالألعاب المشتملة على تماثيل أوصور لذوات الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛لملازمة المحرم لها ، أو لكونها ذريعة إليه . والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه .
الضرب الثاني : ألعاب غير مشتملة على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل كرة القدم ، الطائرة ، تنس الطاولة ، وغيرها .فهذه تجوز بالقيود الآتية :
الشرط الأول : خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين .
الشرط الثاني : ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل برّ الوالدين .
الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا- : ( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ) .
والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع . ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير .
والله سبحانه أعلم .
فضيلة الشيخ / خالد الماجد (عضو هيئة التدريس بكليةالشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الإسلام سؤال وجواب
فتوى اللجنةالدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18951 )
س2: ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية، المتمثلة في مباراةكأس العالم وغيره؟
ج2: مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛لكون ذلك قمارا؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهوالمسابقة على الخيل والإبل والرماية، وعلى هذا فحضور المباريات حرام ومشاهدتهاكذلك، لمن علم أنها على عوض؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها، أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور: ككشف العورات، أو اختلاط النساء بالرجال، أو وجود آلات لهو - فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المفتون:
بكربن عبد الله أبو زيد: عضو
صالح بن فوزان الفوزان: عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز : الرئيس
التعديل الأخير تم بواسطة أبولؤى ; 27 Apr 2010 الساعة 01:22 AM
[flash=http://dc10.arabsh.com/i/02482/91tb86eu3y0i.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash]