كفر من حكم بغير ما أنزل اللهرقم الفتوى (10641) موضوع الفتوى كفر من حكم بغير ما أنزل الله السؤالس: ذكر الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - في رسالته " تحكيم القوانين " أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله تعالي كفرا أكبر قوله " وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات.
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم بها، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر"
المرجع \ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ج \ 12ص \ 289 \ 290
وقال - رحمه الله - في جواب آخر: " وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا: أخطأنا وحكم الشرع أعدل"
ج \ 12 ص280
والسؤال يا فضيلة الشيخ: أليس كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صحيحا متسقا ومنضبطا مع قواعد أهل السنة ؟ وهل للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى - كلام آخر يخالف ما سبق إيراده ؟ فقد ذكر أحد إخواننا المصريين وهو خالد العنبري في كتابه ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلاما آخر ونسب ذلك إليكم فقال في كتابه سالف الذكر ما نصه " وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين - حفظه الله - أن له -أي الشيخ محمد بن إبراهيم - كلاما آخر. ..إلخ) ص131.
فنأمل منكم بسط الجواب في هذه المسائل وجزاكم الله خيرا.
الاجابـــةوبعد، فإن شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ كان شديدا قويا في إنكار المحدثات والبدع، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية، وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يقعون فيه من مخالفة للشرع، ومن وضعهم أحكاما وسننا يضاهئون بها حكم الله تعالى ويبرأ من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام حيث طعنوا في الشرع وعطلوا حدوده، واعتقدوها وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني، وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين ونحو ذلك، وكثيرا ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد، ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلاما يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أو يسهل فيه في التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وقد عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - من رؤوس الطواغيت، فمن نقل عني أنه رجع - رحمه الله - عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل، والمرجع في مثل هذا إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكلام أجلة العلماء عليها كما في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الآية، وشروحه لأئمة الدعوة - رحمهم الله تعالي - وغيره من المؤلفات الصريحة. والله أعلم.وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبة وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين